النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 29.02 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 06.02. |
2002-07-25 |
يهدف النص إلى ملاءمة أحكام القانون التنظيمي رقم 06.02 الذي صادق عليه البرلمان مع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 25 يونيو 2002، والذي أكد عدم مطابقة بعض مقتضياته مع أحكام الدستور. وتتعلق محاور التعديلات المقترحة أساسا بأحكام المواد المرتبطة بمنع المستشارين من الترشح لعضوية مجلس النواب، ومعالجة مسألة الانتماء السياسي والتصويت بكيفية مستقلة في نفس ورقة التصويت الفريدة لفائدة لائحة الترشيح الوطنية واللائحة المحلية، مع إدخال التعديلات الموازية اللازمة على مواد أخرى وذلك في إطار ملاءمة أحكام النص بصفة عامة. |
|
مشروع قانون رقم 51.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 14شتنبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية والمركز الجهوي الافريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء باللغة الفرنسية |
2002-07-25 |
تقر الحكومة المغربية والمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء، بالشخصية القانونية وبأهليته في القيام بالإجراءات القانونية الضرورية، لممارسة أعماله طبقا للأهداف المسطرة في نظامه الأساسي. وبناء على هذا الاتفاق، تتعهد الحكومة بمنح الامتيازات والحصانات لفائدة موظفي هذا المركز غير المغاربة، والعمل على تسهيل عمليات الدخول والإقامة والتنقل للأشخاص المدعوين للندوات والاجتماعات المنظمة من قبله، مقابل تعهده بعدم استغلال هذه الامتيازات للمصلحة الشخصية للعاملين. |
|
مشروع قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأميـنات |
2002-07-25 |
يهدف هذا النص إلى: - إعادة النظر في الإطار القانوني القائم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين من أجل ملاءمته مع التطورات التقنية والمالية لهذا القطاع؛ - وضع الإطار التعاقدي لبعض أنواع التأمينات التي كانت تتداول دون سند قانوني. |
|
مشروع قانون رقم 46.01 يتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شــوال 1397 (19 سبتمبر 1977) باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية |
2002-07-25 |
يرمي هذا النص إلى تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في19 سبتمبر1977، المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، والتي تستوجب التصريح بها وتطبيق تدابير المراقبة الصحية البيطرية في شأنها. كما يهدف إلى إضافة لائحة جديدة للأمراض المعدية التي يمكن نقلها بواسطة الحيوانات المائية ومنتوجات البحر والمياه العذبة التي حددها المكتب الدولي للجوائح، والتي تجب مكافحتها نظرا لانعكاساتها المضرة على الصحة العمومية، كما يرمي النص إلى حماية الحيوانات المائية من الأمراض المعدية وضمان جودة المنتوجات البحرية امتثالا لتوصيات المنظمات الدولية في ميدان التبادل التجاري الدولي للسمك. |
|
مشروع قانون رقم 09.01 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء |
2002-07-25 |
يهدف هذا النص إلى تقويم وتحديث العدالة من خلال إعادة النظر بشكل جذري في تكوين القضاء وكتاب الضبط وتطوير شكل التدريس بالانفتاح على المحيط الجامعي والمحيط السوسيو اقتصادي الوطني والدولي، وكذا التعاون مع معاهد تكوين القضاء بالخارج. ويرمي إلى تمكين المعهد من القيام بتكوين أساسي ومستمر لفائدة القضاة وكتاب الضبط ومساعدي القضاء من محامين وموثقين وخبراء وكذا الأعوان القضائيين، وتمتيع المعهد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوسيع اختصاصاته لتشمل مجالات التكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر والتخصصي للقضاة وكتاب الضبط وكذا تنظيم دورات للتكوين المستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية وتكوين المرشحين الأجانب. كما يسعى هذا النص أيضا إلى إعادة هيكلة المعهد، وذلك بخلق وتعديد الاختصاصات، ويتعلق الأمر بخلق ثلاث مديريات، تهتم بتكوين القضاة والملحقين القضائيين وكتاب الضبط، وخلق كتابة عامة للتكفل بالمسائل الإدارية والمالي، ومجلس إداري يتمتع بالسلطة اللازمة لإدارة المعهد ومزاولة مهامه. كما يرمي النص إلى تسوية الوضعية المادية والبشرية للمعهد وذلك بوضع القواعد التي سيتم بمقتضاها نقل الموظفين والأعوان وملكية المنقولات والعقارات إلى المعهد. كما يقترح إدخال بعض التعديلات على النظام الأساسي للقضاة والتي يستلزمها النظام الجديد للمعهد العالي للقضاء. |
|
مشروع قانون رقم 42.01 يتعلق بتصفية ميزانية سنة 1995 |
2002-07-25 |
يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1995، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. |
|
مشروع قانون رقم 03.01 بشان إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحليـة و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية |
2002-07-10 |
يهدف هذا النص إلى إرساء مبدأ إلزامية تعليل القرارات الإدارية كقاعدة عامة في التعامل بين الإدارة والمتعاملين معها بما فيهم المستثمرين، وكذا مراعاة القرارات الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو لظروف استثنائية والتي يتعذر تعليلها وقت اتخاذها مع إعطاء الحق للمعني بالأمر بتقديم طلب للجهة المعنية قصد الاطلاع على الأسباب الكامنة وراء اتخاذ القرار الفردي الصادر لغير فائدته. وعلى مستوى آخر، يرمي النص إلى دعم شفافية القرارات الإدارية من خلال فرض مسطرة شكلية للقرارات الإدارية تضمن أن يكون التعليل مكتوبا ومطابقا للقانون وأن يكون مرتبطا بالوقائع ومقنعا ومصاحبا للقرار. |
|
مشروع قانون رقم 10.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني الموقع بإسطنبول في 26 أكتوبر 2000 |
2002-07-10 |
ترمي هذه الاتفاقية، إلى إنشاء المجلس الإسلامي للطيران، الذي تقرر من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة عشرة الموقع بإسطمبول. ويهدف إلى تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء، ووضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي للنقل الجوي، وإنشاء تسهيلات الملاحة الجوية، وتحسين ما هو قائم منها حاليا بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتوفيق بين خدمات الطيران، وحرية الأجواء وسياسة التعرفة للدول الأعضاء، بالإضافة إلى النظر في المسائل الخاصة التي قد تنشأ في مجال الطيران المدني. وحسب نظامه الأساسي، فإن المجلس جهاز فرعي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومقره الرئيسي في تونس، ويتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة، وذلك بغرض ممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه، كما يتمتع المقر الرئيسي للمجلس، بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويتكون المجلس من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويتألف المجلس، من جمعية عمومية، ولجنة تنفيذية، وأمانة عامة، ولجن خاصة. أما فيما يخص تمويل ميزانية المجلس، فيتم عن طريق المساهمات السنوية التي يتلقاها المجلس من الدول الأعضاء، وفقا للقواعد المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى التبرعات والمساهمات التطوعية. |
|
مشروع قانون رقم 14.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد المخطرة والضارة بحرا الموقعة بلندن في 3 ماي 1996 وعلى الملحقين الأول والثاني المتعلقين بها |
2002-07-10 |
تهدف هذه الاتفاقية، إلى اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار، وإلى ضمان حصول الأشخاص المتضررين من الحوادث المتعلقة بنقل المواد الخطيرة والضارة بحرا على تعويض كاف وفوري وفعال. ويتعلق الأمر بأضرار التلوث البيئي التي تحدث على تراب أية دولة طرف بما في ذلك بحرها الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والناتجة عن نقل بسفينة، ولا تشمل هذه الأضرار التلوث بالنفط ومشتقاته. وتحدد الاتفاقية مسؤولية مالك السفينة عن هذا الضرر، وتنص على إنشاء صندوق دولي، كشخص اعتباري قادر على تحمل الالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقية، بما فيها رفع الدعاوى القضائية ومساعدة الدول الأطراف في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي أو التخفيف من الضرر الناتج عن حادثة. وارتفقت هذه الاتفاقية بملحقين حول شهادة التأمين أو الضمان المالي فيما يتعلق بالمسؤولية عن الضرر الناجم عن المواد الخطيرة أو الضارة ولوائح حسابات المساهمات السنوية في الحساب العام للصندوق. |
|
مشروع قانون رقم 21.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة الموقعة بتامبير في 18 يونيو 1998 |
2002-07-10 |
تتوخى الأحكام المتضمنة في هذه الاتفاقية العمل على الحد من الكوارث والعمليات الإغاثة، وقد خصص لهذا الغرض منح موارد موثوق بها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى وكالة الإغاثة والمساعدة الإنسانية لإنجاز هذه المهام. كما نصت أحكام هذه الاتفاقية على الإجراءات والمراحل التي تتطلبها تقديم هذه المساعدات من امتيازات وحصانات وتسهيلات وشروط، وذلك وفقا للقوانين والسياسة الوطنية للدولة الطرف الطالب للمساعدة. |
