النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مقترح قانون يتعلق بحماية واستصلاح البيئة |
2003-01-13 |
يهدف إلى وضع القواعد والمبادئ الأساسية التي توجه السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة. |
|
مقترح قانون يتعلق بدراسات التأثير على البيئة |
2003-01-13 |
يهدف النص إلى إدماج البعد البيئي في التصور العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إخضاع كل مشاريع الأنشطة والأشغال والتهيئة المزمع إنجازها والتي يمكن أن تلحق ضررا بالبيئة إلى دراسة التأثيرات عليها. |
|
مقترح قانون يتعلق بدراسات التأثير على البيئة |
2003-01-13 |
يهدف النص إلى وضع القواعد والمبادئ الأساسية التي توجه السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة. |
|
مقترح قانون يتعلق بمكافحة تلوث الهواء |
2003-01-13 |
يهدف إلى وضع إطار قانوني يرمي إلى محاربة تلوث الهواء في وقت أصبح الوضع البيئي في حاجة ماسة للحماية بالنظر للنمو الاقتصادي و الديموغرافي الذي تعرفه بلادنا.
|
|
مشروع قانون رقم 48.02 يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية |
2003-01-13 |
يهدف هذا المشروع ومشروع القانون رقم 47.02 يقضي بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، إلى ضمان ديمومة نظام المعاشات العسكرية وذلك برفع مساهمة الدولة في هذا النظام من %7 إلى %14 مع الإبقاء على النسبة الحالية للاقتطاعات التي تخضع لها أجور العسكريين وأفراد القوات المساعدة. هذا وحدد الغلاف المالي الضروري لتفعيل هذا الإجراء في 631 مليون درهما سنويا. |
|
مشروع قانون رقم 47.02 يقضي بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية |
2003-01-13 |
يهدف النص إلى ضمان ديمومة نظام المعاشات العسكرية وذلك برفع مساهمة الدولة في هذا النظام من %7 إلى %14 مع الإبقاء على النسبة الحالية للاقتطاعات التي تخضع لها أجور العسكريين وأفراد القوات المساعدة. هذا وحدد الغلاف المالي الضروري لتفعيل هذا الإجراء في 631 مليون درهما سنويا. |
|
مقترح قانون يتعلق بالولوجيات |
2003-01-13 |
يروم هذا النص وقف معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة من صعوبة الولوج للإدارات العمومية، باعتبارها أهم الإشكالات التي تواجههم في حياتهم اليومية. بالرغم من تنصيص القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، على ضرورة توفر كل البنايات العمومية والخاصة والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل العمومية على ولوجيات تحترم حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إليها بسهولة. ويتضمن هذا النص مقتضيات تهدف إلى إنصاف هذه الشريحة وتمكينها من ممارسة حقوقها في أحسن الأحوال، باعتبار أن الولوجيات تسهل لهم التنقل دون عراقيل، باعتبارها من أهم الوسائل المادية لإدماجهم وآلية من آليات دمقرطة استعمال المجال، والتوزيع العادل لوظائفه وإمكاناته وبذلك يتسنى للبلاد تكريس العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. كما يرمي هذا النص كذلك إلى تحديد مسؤوليات كل المتدخلين والمعنيين بتوفير الولوجيات لإدخالها في كل التصاميم المعمارية والطرقية ووسائل النقل، وذلك لملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع. |
|
مشروع قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 |
2002-12-29 |
يهدف هذا النص إلى:
|
|
مشروع قانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية |
2002-09-02 |
يرمي هذا النص إلى ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين في مجال الصحي ليشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وذلك بسن إجبارية التغطية الصحية الاستفادة من الخدمات الطبية، كما ينص على ضرورة العمل تدريجيا على توسيع مجال التأمين الأساسية قصد تحقيق استفادة الجميع من الخدمات الطبية وهو الأمر الذي ستتضمنه مشاريع القوانين التي ستأتي لاحقا. وعلى رأسها القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية. وقد جاء هذا النص ليضمن، تأمينا صحيا إجباريا لصالح موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، والتي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذا تأمين إجباري عن المرض لفائدة الأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي المعتمد في القطاع الخاص، والذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى هيأة لتنظيم التأمين الصحي الإجباري عن طريق الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض. ويعتبر هذا النص أساس التغطية الاجتماعية في مجال الصحة. ونص القانون على إحداث خمس أنظمة للتأمين الإجباري الأساسي، تم تحديد كل واحد منها بقواعد مشتركة وقواعد خاصة، ونص القانون إضافة إلى ذلك على حماية وتعزيز الحقوق المكتسبة للساكنة المستفيدة من التغطية الصحية، كما عزز المنع المطلق لكل تمييز إزاء الخاضعين لكل نظام من أنظمة التغطية الصحية الأساسية. كما حدد القانون بالنسبة للأنظمة المعنية التي ذكرها مجموعة من المقاييس الأساسية والقواعد العلمية ويتعلق الأمر بما يلي: - الخاضعون والمستفيدون؛ - سلة العلاجات والخدمات المضمونة؛ - شروط وكيفيات التكفل؛ - كيفيات إبرام الاتفاقيات؛ - آليات المراقبة الطبية؛ - القواعد المشتركة والخاصة بتدبير الحقوق والتسجيل والانخراط؛ - التنظيم المالي والموارد؛ - المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية المطبقة على الهيئات المدبرة؛ - قواعد تنظيم الهيئات المدبرة؛ - نظام المساعدة الطبية؛ - منظومة ومهام الوكالة الوطنية للتامين الصحي. |
|
مشروع قانون رقم 34.99 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل. (القراءة الثانية) |
2002-09-02 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات ظهير 19 فبراير 1960 مع متطلبات تطور قطاع الصحة ببلادنا، وبالتالي لم يعد ممكنا لأي شخص حسب هذا النص أن يزاول في تراب المملكة المغربية مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والقوابل إن لم يكن حسب الحالة حاصلا على دبلوم دكتور في الصيدلة أو في جراحة الأسنان مسلم من كلية مغربية للطب والصيدلة، أو دبلوم للقابلة مسلم من أحد المعاهد المغربية للتكوين في مجال الصحة، أو شهادة معترف بمعادلتها وفق النصوص التنظيمية المعمول بها. وفيما يخص مزاولة مهنة العقاقيري، يجب أن يكون الدبلوم المدلى به صالحا لمزاولة المهنة في البلد الذي تم فيه الحصول عليه. |
