النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 76.00 يغير ويتمم بموجبه الظهيــر الـشريـف رقـم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958) بشــأن التجمعات العمومية. (القراءة الأولى) |
2002-03-14 |
يهدف هذا النص إلى تجاوز سلبيات الماضي وإلغاء كل مظاهر التضييق على حرية المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم في التجمعات العمومية والتظاهر العمومي التي تحكمت في التعديلات التي أدخلت على ظهير 10 أبريل 1973 . ومن التعديلات الهامة التي أتى بها هذا النص، حصر التظاهر بالطرق العمومية في المؤسسات الموكول لها تأطير المواطنين وكذا تحديد مسؤولية الجهات المنظمة للتجمع العمومي وعلاقتها بالسلطة الإدارية، وجعل هذه العلاقة شفافة ومبنية على القانون وروح التعاون، والاسترشاد بتجارب دول متقدمة في قضايا تفريق التجمهر وجعل استعمال القوة كآخر إجراء يتم اللجوء إليه، بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية لفض التجمهر في الطرق العمومية، وتخفيض العقوبات السالبة للحرية والغرامات مع ترك الخيار للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين. |
|
مشروع قانون رقم 75.00 يغير ويتمـم بموجبه الظهيـر الشريف رقـم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حـق تأسيس الجمعيات. (القراءة الأولى) |
2002-03-14 |
يهدف هذا النص إلى توطيد حرية تأسيس الجمعيات وتوفير المقومات المالية والمادية لها للقيام بأنشطتها بكل حرية وشفافية، وكذا تقييد السلطة الإدارية بضرورة تسليم وصل نهائي للإيداع في آجال محددة، وتحكيم القضاء الإداري الاستعجالي في حالة حصول جدل في ذلك. كما جعل هذا النص حل الجمعيات بيد القضاء وحده تفاديا لكل تعسف محتمل، وجعله خاضعا للقوانين الجاري بها العمل. إضافة إلى ذلك حدد المشرع صفة المنفعة العمومية، كما قام بتسهيل مسطرة تقديمها وآجال الرد عليها، وتمكين الجمعيات المعنية من التماس الإحسان العمومي مرة في السنة دون وجوب الحصول على رخصة إدارية مسبقة. وفيما يخص العقوبات والغرامات، عمد النص إلى تخفيض الحد الأقصى والأدنى للغرامات أو العقوبات الحبسية وترك الإمكانية للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين فقط. |
|
مشروع قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين |
2002-01-10 |
يشكل هذا النص الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين، وتنبع أهميته من المقتضيات التي تستهدف وضع نظام ذو طابع حمائي يستفيد منه الأطفال الذين يوجدون في وضعية إهمال، وذلك عن طريق إيجاد نظام للرعاية البديلة يعمل على تلبية الحاجيات التربوية والاجتماعية والمادية لهذه الفئة من الأطفال. وقد تضمن هذا النص الشروط الموضوعية لكفالة الطفل المهمل، كما نص على الإجراءات المسطرية التي يتوجب إتباعها من طرف طالب الكفالة والجهات المخول لها النظر في كفالة وإسناد هذه الكفالة وتتبع تنفيذها ومدى الوفاء بالالتزامات المترتبة. وهو يرمي أساسا إلى سد فراغ تشريعي بعد استفحال ظاهرة تشرد الأطفال رغم صدور دوريات ومنشورات وزارية. ويتضمن عدة تدابير منها على الخصوص: - تبسيط مسطرة إثبات الإهمال؛ - تسوية وضعية الطفل تجاه الحالة المدنية قبل منحه للمتكفل؛ - منح القاضي ممارسة الولاية القانونية طبقا لأحكام الأحوال الشخصية وقانون المسطرة المدنية؛ - حماية الطفل الحدث بإيداعه مؤقتا لدى مؤسسة من مؤسسات الرعاية؛ - إسناد الكفالة من طرف القاضي بعد إجراء بحث حول توفر الشروط المطلوبة؛ - تخويل الكافل الولاية القانونية طبقا للقواعد المطبقة على القاصر؛ - تشجيع الكافل على جعل المكفول يستفيد من الوصية أو التنزيل ضمانا لهذا الأخير بعد وفاة الكافل. |
|
مشروع قانون رقم 61.99 يتعلق بتحديد مـسـؤولـية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. (القراءة الثانية) |
2002-01-10 |
يهدف هذا النص إلى تفعيل وتحديث المنظومة القانونية لتخليق العمل الإداري وتدبير المال العام على وجه الخصوص. كما يرمي إلى تحديد اختصاصات كل الأطراف التي تضطلع بالعمليات المالية والمحاسبية لضمان حسن استعمال المال العام، انسجاما مع قانون مدونة المحاكم المالية، وجعلها مسؤولة كل حسب اختصاصه، مع تحديد أدق للمسؤولية ولظروف مؤاخذة كل طرف متدخل في العمليات السالفة الذكر، وكذا ضبط الحالات والشروط والإجراءات التي تمكن كلا من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وذوي حقوقهم من طلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب إعفاء الذمة على وجه الإحسان. في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديلين يهم الأول تحقيق انسجام هذا النص ومدونة المحاكم المالية، فيما يخص تحديد بداية انطلاق مسؤولية المتدخلين في عمليات المالية العمومية، وهكذا صار كل متدخل مسؤول عن القرارات الصادرة عنه انطلاقا من تاريخ استلامه لمهامه بدلا من تاريخ تعيينه، كما تم استدراك خطأ مادي على مستوى المادة 18، مما أدى إلى إعادة ترقيم مواد النص. |
|
مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 19 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. |
2002-01-10 |
يرمي هذا النص إلى تغيير الظهير الشريف المذكور أعلاه، في الفصل 19 منه، المتعلق بواجبات الاشتراك المؤداة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بالتنصيص على عدم إدراج الحلاوات ضمن عناصر أساس احتساب واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة. |
|
مشروع قانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق. (القراءة الثانية) |
2001-12-28 |
يهدف هذا النص إلى إعطاء التعليم العتيق وضعية قانونية تمكنه من التطور المطلوب وتفتح أمامه أفاقا جديدة، وتتيح له فرصا للحصول على دعم الأطراف المجتمعية المساهمة في عملية التعليم وعلى مساعدات الدولة بنفس المستوى الذي تدعم به أنواع التعليم الأخرى، وهو يهدف أيضا إلى تمكين هذا النوع من التعليم من ملامسة التطور المطلوب ليستفيد من النظم التربوية الحديثة، ويواكب المستجدات والكيفيات المعمول بها بالنسبة للتعليم في القطاعين العام والخاص. وقد جاء القانون بمجموعة من المزايا من بينها: - فسح المجال أمام هذا التعليم ليستفيد من النظم التربوية الحديثة وتحديد أطوار هذا التعليم والشواهد التي يختم بها كل طور؛ - إحداث لجان وطنية وجهوية لتتبع وضعية التعليم وتطويره؛ - حماية مقومات التعليم ونظامه بواسطة عقوبات زجرية. |
|
مشروع قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية |
2001-12-28 |
يهدف هذا النص إلى تحويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي من أجل تمكين هذه المؤسسة من تدبير أكثر نجاعة وأكثر فاعلية ودينامية. |
|
مشروع قانون رقم 47.01 يقضي بتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشئات عامة إلى القطاع الخاص |
2001-12-28 |
يهدف هذا النص إلى: - إدراج شركة التبغ ضمن لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها من أجل تحرير هذا القطاع، والملاءمة مع الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوربي التي تنص على فتح سوق التبغ خلال خمس سنوات؛ - إدراج الشركة الجديدة للمطابع المتحدة ضمن لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، بعد انتفاء الأسباب التي كانت وراء اقتناء الدولة نسبة 73% من رأسمالها. |
|
مشروع قانون رقم 18.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضـان 1382 (6 فبراير 1963) يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجـة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل |
2001-12-28 |
يهدف هذا النص إلى سد بعض الثغرات التي كانت تشوب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وكذا مراجعة بعض مقتضياته بهدف رفع الحيف عن ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وضمان تعويض عادل لهم، وذلك من خلال إحداث تأمين إجباري ضد الأخطار المهنية بالنسبة لبعض فئات المشغلين، وإلزامهم بإبرام عقود تأمين خاصة للمسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية غير الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي أو لقانون الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تنظيم عقوبات للمخالفين لهذا المبدأ بالغرامة وفي حالة العود بالغرامة والحبس. ويرمي النص كذلك إلى الرفع من التعويض للمصاب في حوادث الشغل أو المرض المهني في حالة توقفه عن العمل، من نصف الأجر إلى الثلثين منه، وكذا تساوي التعويض المقترح لفائدة المصاب مع ما يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مثل هذه الحالة، بالإضافة إلى تحديد الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل حسب المقدار الحقيقي للعجز. |
|
مشروع قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002
|
2001-12-14 |
يهدف هذا النص إلى تحقيق نمو قوي ومستديم للاقتصاد الوطني، وتقوية التلاحم الاجتماعي ومواصلة الإصلاحات القطاعية، وذلك من خلال: - الرفع من الأداء العام للاقتصاد الوطني ومحاربة آفة البطالة وإنعاش التشغيل؛ - السهر على مقومات التلاحم الاجتماعي والمجالي؛ - تجسيد التضامن الفعلي مع العالم القروي في اتجاه التقليص من الفوارق؛ - تقوية البرامج الخاصة بمحاربة السكن غير اللائق والعشوائي والنهوض بمشاريع السكن الاجتماعي؛ - إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين. - مواصلة تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي؛ - تحضير التغطية الصحية الإجبارية لفئات واسعة من المستخدمين وذوي الدخل المحدود؛ - السهر على تنفيذ الأهداف المرحلية للميثاق الوطني للتربية والتكوين. |
