النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 |
2002-12-29 |
يهدف هذا النص إلى:
|
مشروع قانون رقم 34.99 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل |
2002-09-02 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات ظهير 19 فبراير 1960 مع متطلبات تطور قطاع الصحة ببلادنا، وبالتالي لم يعد ممكنا لأي شخص حسب هذا النص أن يزاول في تراب المملكة المغربية مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والقوابل إن لم يكن حسب الحالة حاصلا على دبلوم دكتور في الصيدلة أو في جراحة الأسنان مسلم من كلية مغربية للطب والصيدلة، أو دبلوم للقابلة مسلم من أحد المعاهد المغربية للتكوين في مجال الصحة، أو شهادة معترف بمعادلتها وفق النصوص التنظيمية المعمول بها. وفيما يخص مزاولة مهنة العقاقيري، يجب أن يكون الدبلوم المدلى به صالحا لمزاولة المهنة في البلد الذي تم فيه الحصول عليه. |
مشروع قانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية |
2002-09-02 |
يرمي هذا النص إلى ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين في مجال الصحي ليشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وذلك بسن إجبارية التغطية الصحية الاستفادة من الخدمات الطبية، كما ينص على ضرورة العمل تدريجيا على توسيع مجال التأمين الأساسية قصد تحقيق استفادة الجميع من الخدمات الطبية وهو الأمر الذي ستتضمنه مشاريع القوانين التي ستأتي لاحقا. وعلى رأسها القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية. وقد جاء هذا النص ليضمن، تأمينا صحيا إجباريا لصالح موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، والتي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذا تأمين إجباري عن المرض لفائدة الأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي المعتمد في القطاع الخاص، والذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى هيأة لتنظيم التأمين الصحي الإجباري عن طريق الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض. ويعتبر هذا النص أساس التغطية الاجتماعية في مجال الصحة. ونص القانون على إحداث خمس أنظمة للتأمين الإجباري الأساسي، تم تحديد كل واحد منها بقواعد مشتركة وقواعد خاصة، ونص القانون إضافة إلى ذلك على حماية وتعزيز الحقوق المكتسبة للساكنة المستفيدة من التغطية الصحية، كما عزز المنع المطلق لكل تمييز إزاء الخاضعين لكل نظام من أنظمة التغطية الصحية الأساسية. كما حدد القانون بالنسبة للأنظمة المعنية التي ذكرها مجموعة من المقاييس الأساسية والقواعد العلمية ويتعلق الأمر بما يلي: - الخاضعون والمستفيدون؛ - سلة العلاجات والخدمات المضمونة؛ - شروط وكيفيات التكفل؛ - كيفيات إبرام الاتفاقيات؛ - آليات المراقبة الطبية؛ - القواعد المشتركة والخاصة بتدبير الحقوق والتسجيل والانخراط؛ - التنظيم المالي والموارد؛ - المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية المطبقة على الهيئات المدبرة؛ - قواعد تنظيم الهيئات المدبرة؛ - نظام المساعدة الطبية؛ - منظومة ومهام الوكالة الوطنية للتامين الصحي. |
مشروع قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي |
2002-08-29 |
جاء هذا النص بمجموعة من الإصلاحات الهامة التي ستشكل على غرار إصلاحات سنة 1996، منعطفا جديدا في تاريخ اللامركزية ببلادنا، حيث شملت هذه الإصلاحات محاور أساسية تتجلى في:
|
مشروع قانون رقم 44.00 يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانـون للالتزامات والعقود |
2002-08-29 |
يهدف هذا النص إلى خلق مناخ سليم وملائم في مجال المعاملات العقارية، وبالخصوص بيع العقارات في طور الإنجاز الذي تعترضه أحيانا مشاكل لا تخدم نمو القطاع وتطوره، وتؤدي إلى نزاعات يترتب عنها تعطيل المشروع والمس بمصالح البائع أو المشتري، سواء بسبب تأخر المشتري في أداء الأقساط، أو تأخر البائع في إنهاء الأشغال، مما يستلزم معه أداء الطرف المخل بالتزامه تعويضا للطرف الثاني. كما يتوخى هذا النص وضع قواعد وضوابط قانونية للتعامل في هذا المجال، وتوفير ضمانات كافية للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية، لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر مراحل، وتميكن المنعشين بالمقابل من الحصول على تسبيقات من المشترين تسهل عليهم إنجاز المشاريع دون توقف وفي أحسن الظروف. ويمكن إجمال ما يتضمنه النص فيما يلي: - تحديد مجال تطبيق هذا النص ليشمل العقارات في طور الإنجاز المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛ - وجوب التقيد في البيع الابتدائي بمقتضيات هذا النص وبرسمية العقود وتضمينها الشروط القانونية تحت طائلة البطلان؛ - تنظيم عقود البيع الابتدائي للعقارات في طور الإنجاز وتحديد الشروط اللازمة لإقامة هذه العقود؛ - وجوب تقديم البائع لضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى أو تأمين ليتمكن المشتري من الحفاظ على حقوقه واسترجاع ما دفعه في حال عدم إنجاز الأشغال، باستثناء المؤسسات العامة والشركات التي يعود مجموع رأسمالها إلى الدولة؛ - تمكين المشتري في حال اتفاق الطرفين من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري من أجل تأمين حقوقه، مع استثناء المؤسسات العامة والشركات التي يعود مجموع رأسمالها إلى الدولة؛ وفي قراءة ثانية، تم إغناء النص بتعديلات تقنية ضمنت تحقيق التكامل والانسجام بين مواد النص. |
مشروع قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية |
2002-08-16 |
يهدف هذا النص إلى: - تنظيم الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وذلك من أجل ضمان حقوق وواجبات الشركاء قصد الحفاظ على سلامة البناء وحسن استعماله؛ - توسيع مجال تطبيق هذا النص ليشمل العقارات والمجمعات السكنية المكونة من طبقات وشقق ومحلات، وتحديد الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة؛ - إلزامية وضع نظام للملكية المشتركة يضعه المالك الأصلي أو الجمع العام للمشتركين مع إمكانية إحداث مجلس الاتحاد في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد ملاك. |
مشروع قانون رقم 39.01 يقضي بتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعـة السينماتوغرافية |
2002-08-16 |
جاء هذا النص الذي يتكون من مادتين إلى حذف بعض المقتضيات وتحديدا المواد 2 و5 و7 من القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. ويهدف هذا النص في مادته الأولى إلى نسخ المادتين 2 و5 من القانون الصادر في 15 فبراير 2002، وتعويضها بمقتضيات أخرى يلزم بموجبها أن تكون منشآت الإنتاج مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وان يتم توزيع الأشرطة السينماتوغرافية على ترخيص يسلمه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في هذا الميدان، على أساس أن تكون منشآت التوزيع مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. وتقضي المادة الثانية بنسخ أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 من القانون رقم 20.99 الصادر في 5 فبراير 2001. |
مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 |
2002-07-25 |
يكتسي هذا النص أهمية خاصة بالنسبة لضمان أمن المجتمع والحفاظ على الحريات الفردية والعامة، وهو بذلك يعتبر خطوة متقدمة وقفزة نوعية في مسار تطور النظام القانوني والمؤسساتي ببلادنا، واستجابة للاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة لإصلاح وتحديث القضاء وحماية الحريات واحترام حقوق الإنسان. ومن أهداف هذا النص، تحديد المؤسسات المكلفة بالزجر واختصاصاتها وضبط قواعد المتابعة الجنائية وتنظيم المحاكمات في جميع مراحلها، وكذا ضمان حماية المجتمع وأمنه والحرية الفردية وصون حقوق الدفاع، والرفع من مستوى تفعيل القضاء الجنائي وتقوية سلطة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة، عن طريق اختصار بعض المساطر والإجراءات في القضايا البسيطة، للحد من البطء في معالجة الملفات، وضمان تنفيذ العقوبات وفعالية القضاء باعتماد نظام القضاء الفردي في القضايا التي لا تتجاوز العقوبات المقررة لها سنتين حبسا أو الحكم بالغرامات فقط، حتى يقتصر عمل القضاء الجماعي على القضايا الخطيرة والمعقدة. وتحمل المستجدات الأخرى للنص فيما يلي: - إسناد مهام جديدة للنيابة العامة كإصدار سند تنفيذي في بعض المخالفات؛ - تمكين القاضي من إصدار أمر قضائي في بعض الجنح؛ - تحديد الآجال في إنجاز بعض الإجراءات الجنائية؛ - التنصيص صراحة على قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وإحداث وسائل جديدة للتثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها؛ - إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية قصد تعزيز مراقبة الأولى للثانية، والتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه؛ - إحداث بديل عن الاعتقال الاحتياطي واللجوء إلى الوضع تحت المراقبة القضائية مع تعزيز حقوق الدفاع؛ - إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة وتعزيز حقوق الدفاع بإعطاء حق الطعن بالاستئناف وإعادة النظر في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات؛ - توضيح قواعد التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الدول الأجنبية، وذلك بتوضيح مسطرة تسليم المجرمين وتبادل بطائق السجل العدلي وتنفيذ الإنابة القضائية الأجنبية؛ - توسيع مجال التحقيق وطرق الطعن؛ - سن مقتضيات جديدة خاصة بقضاء الأحداث وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال؛ - رفع سن الرشد الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة، وإحداث مؤسسة قاضي الأحداث وغرفة الأحداث بالنسبة للمحاكم الابتدائية وكذا إحداث شرطة قضائية مكلفة بالأحداث. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 29.02 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 06.02. |
2002-07-25 |
يهدف النص إلى ملاءمة أحكام القانون التنظيمي رقم 06.02 الذي صادق عليه البرلمان مع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 25 يونيو 2002، والذي أكد عدم مطابقة بعض مقتضياته مع أحكام الدستور. وتتعلق محاور التعديلات المقترحة أساسا بأحكام المواد المرتبطة بمنع المستشارين من الترشح لعضوية مجلس النواب، ومعالجة مسألة الانتماء السياسي والتصويت بكيفية مستقلة في نفس ورقة التصويت الفريدة لفائدة لائحة الترشيح الوطنية واللائحة المحلية، مع إدخال التعديلات الموازية اللازمة على مواد أخرى وذلك في إطار ملاءمة أحكام النص بصفة عامة. |
مشروع قانون رقم 51.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 14شتنبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية والمركز الجهوي الافريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء باللغة الفرنسية |
2002-07-25 |
تقر الحكومة المغربية والمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء، بالشخصية القانونية وبأهليته في القيام بالإجراءات القانونية الضرورية، لممارسة أعماله طبقا للأهداف المسطرة في نظامه الأساسي. وبناء على هذا الاتفاق، تتعهد الحكومة بمنح الامتيازات والحصانات لفائدة موظفي هذا المركز غير المغاربة، والعمل على تسهيل عمليات الدخول والإقامة والتنقل للأشخاص المدعوين للندوات والاجتماعات المنظمة من قبله، مقابل تعهده بعدم استغلال هذه الامتيازات للمصلحة الشخصية للعاملين. |