النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي |
2000-04-13 |
يهدف مشروع هذا النص إلى تمكين الجامعة المغربية من مسايرة التحولات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يهدف إلى تعزيز اللامركزية واستقلالية الجامعة استقلالا إداريا وماليا وبيداغوجيا، من أجل تفعيل دورها الجهوي والوطني وانفتاحها على محيطها في إطار شراكة فاعلة. وفضلا عن ذلك يسعى النص إلى دمقرطة الجامعة، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، وفتح المجال أمام الطلبة للمساهمة في تدبير المؤسسات، ومصالح الأعمال الاجتماعية وتنظيم مختلف الأنشطة، وكذا إرساء نظام للمنح لفائدة الطلبة المتفوقين والمحتاجين منهم، ومنح قروض لمتابعة الدراسة بشروط تفضيلية وإحداث هيئة للإيواء والإطعام ونظام للتغطية الصحية والتأمين على الأمراض. |
مشروع قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي |
2000-04-12 |
يندرج هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث يهدف بالأساس إلى بلوغ الغايات والأهداف التالية: - تعميم تعليم جيد بالتعليم الأولي من سن الرابعة إلى السادسة من العمر؛ - إعطاء التعليم الأولي الأولوية القصوى بتعاون وثيق بين الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وقطاع التعليم الخصوصي؛ - الإدماج التدريجي للتعليم الأولي في المنظومة التربوية وإعادة هيكلته. بصفة عامة يهدف القانون إلى تقنين هذا النوع من التعليم وتحديد اهدافه وتوحيد الجهة المسؤولة عن مراقبته. |
مشروع قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي |
2000-04-12 |
جاء هذا النص لإعادة تنظيم القطاع الخاص في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى يتسنى ضبط معايير مراقبة سيره وتقييم مردوديته، للارتقاء بهذا النوع من التعليم من حيث: - توسيع مجال التعليم الخصوصي بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي؛ - تطبيق مبدأ اللامركزية واللاتركيز الإداري من خلال جعل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مشرفة على قطاع التعليم المدرسي الخصوصي؛ - منح امتيازات للمؤسسات المدرسية الخاصة لتحفيزها على الانتشار في المناطق السكانية الأكثر احتياجا للتمدرس؛ - التنصيص على المراقبة المستمرة والتقييم المنتظم للتسيير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الخصوصية. |
مشروع قانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين |
2000-04-12 |
يهدف هذا النص إلى توسيع أفق اللامركزية ليشمل مستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي والتقني عن طريق إحداث مؤسسات عمومية جهوية مستقلة ماليا وإداريا، (الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) وتمكينها من الأجهزة التدبيرية والموارد البشرية والمالية الضرورية لأداء مهامها. كما يهدف إلى إشراك الفاعلين التربويين والسلطات والجماعات المحلية والآباء والأولياء والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في المجلس الإداري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 14.00 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية |
2000-04-10 |
يهدف هذا النص إلى: - تعريف السنة المالية بجعلها تمتد من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من نفس السنة؛ - تعريف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وتحديد شروط إحداثها وأهداف أنشطتها والشروط التي بمقتضاها تقرر عمليات ميزانياتها؛ - إدراج مقتضيات انتقالية تهم إقرار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، التي تم تأسيسها قبل تاريخ دخول القانون التنظيمي المعدل حيز التطبيق، وإعطاء صبغة دستورية لمشروع قانون مالية يؤمّن الانتقال إلى السنة المدنية. |
مشروع قانون رقم 04.00 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 071-63-1 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 موافق 13 نوفمبر 1983 بشأن التعليم الإلزامي |
2000-04-10 |
يرمي هذا النص أساسا إلى مايلي: - تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من مختلف الفئات، وفي جميع الأوساط والمناطق؛ - العناية بالعنصر البشري وتحفيزه ماديا وتوسيع معارفه وتجديد قدراته؛ - القضاء على ظاهرة الأمية المتفشية في صفوف الأطفال البالغين سن التمدرس؛ ولأجل هذا نص هذا النص على المقتضيات التالية: - جعل التعليم إلزاميا من سن السادسة إلى غاية الخامسة عشر من العمر؛ - إضافة الكافل إلى الأشخاص المسؤولين عن الأطفال البالغين سن التمدرس؛ - إلزام الأشخاص المسؤولين عن الأطفال بضرورة التصريح بهم لدى الإدارة وذلك داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الازدياد؛ - التصريح بالطفل مرة ثانية لدى الإدارة، داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل السنة الرابعة من عمره، مع ضرورة تجديد التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية. |
مشروع قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني |
2000-04-04 |
يهدف هذا النص إلى تعريف التدرج المهني باعتباره تكوينا يتم أساسا داخل المقاولة بنسبة 80%، وإلى تحديد العلاقة بين المتدرج وصاحب المقاولة بعقد من نوع خاص، وتحديد الهيئات والقطاعات التي تقوم بتنظيم التكوين التكميلي، وتحديد الشروط الواجب استيفاؤها في المتدرج وصاحب المقاولة المستقبلة للمتدرجين، وإحداث هيئات تتكلف على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي بتخطيط وتنظيم وتتبع وتقويم ومراقبة التدرج المهني، وسن تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات التي تستقبل المتدرجين. |
مشروع قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص |
2000-04-04 |
يرمي هذا النص القانوني إلى الرفع من جودة خدمات قطاع التكوين المهني لتأهيل شعب التكوين الملقنة وتحسين مستوى التأطير الإداري والبيداغوجي، وذلك من خلال: - إقرار مبدأ دفتر التحملات المرتكز على دراسة السوق وعلى مشروع التكوين في الترخيص بفتح واستغلال المؤسسات الخاصة للتكوين المهني؛ - إحداث لجان قطاعية مشتركة بين المهن على الصعيد الجهوي بهدف مأسسة وتنظيم علاقات الشراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع؛ - تحديد شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني، وتوضيح أساس العلاقة التي تربط بين المؤسس والمدير في ميادين التسيير الإداري والبيداغوجي والمالي للمؤسسة، وتحديد المنهجية والمعايير الواجب إتباعها في مجال تقويم ومراقبة تكوين المتدربين، وكذا المراقبة البيداغوجية والإدارية لمؤسسات التكوين المهني الخاص؛ - إقرار نظام اعتماد مؤسسات القطاع الخاص لتنظيم امتحانات لفائدة متدربيها في الشعب المؤهلة، وتسليم دبلومات تستوفي شروط الاعتراف من قبل الدولة؛ - إقرار تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمار في قطاع التكوين المهني الخاص. |
مشروع قانون رقم 11.00 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابـة قانون رقم 364-93-1 الصادر في 19 مـن ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات |
2000-03-24 |
يرمي هذا النص إلى إدخال تغييرات على المهام المنوطة بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والتي من شأنها تفعيل هذه المؤسسة وجعلها تقوم بدورها بنجاعة كفاعل ومنشط للبحث العلمي والتقني. ومن شأن هذه التغييرات كذلك أن تخفف الأعباء المادية التي سيتطلبها إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود. من جهة أخرى يقضي هذا النص بتخفيض عدد الأكاديميين، مما سيسهل عملية اختيارهم وخصوصا في بعض التخصصات العلمية التي هي في بدايتها بالنسبة لبلادنا. |
مشروع قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام |
2000-03-24 |
يهدف هذا النص إلى: - قيام المجموعات ذات النفع العام بأنشطة التعليم والتكوين أو البحث التنموي أو كل هذه الأنشطة أو بعضها لحساب أعضائها، واتباع سياق تشاركي يسمح بإحداث أداة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص؛ - إدخال مرونة على أساليب التدبير وتشجيع الابتكار والإبداع، وتحقيق النجاعة في التمويل، من خلال فسح المجال للقطاع الخاص ليساهم مساهمة فعالة في النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي. |