النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 16.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية الإطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقعة باسطنبول في 10 اكتوبر 1990 |
2002-07-25 |
ترمي هذه الاتفاقية الإطار، إلى إقرار تدعيم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك بناء على خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتم التنصيص في هذه الاتفاقية على السماح للدول المشاركة باتخاذ تدابير وقائية إذا ما لحق تهديد خطير بمنتجاتها المحلية، والاحتفاظ بالأفضليات التجارية المعمول بها داخل التجمعات الإقليمية الحالية والمستقبلية. كما أن أحكام هذا النص لا تعارض الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي أبرمها المغرب. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 30.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين |
2002-07-25 |
يهدف النص إلى ملاءمة أحكام القانون التنظيمي الذي صادق عليه البرلمان مع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 25 يونيو 2002، والذي أكد عدم مطابقة بعض مقتضياته مع أحكام الدستور. وانطلاقا من الحيثيات الواردة في قرار المجلس الدستوري، وعلى غرار التعديل الذي أدخل على النص المتعلق بمجلس النواب، فإن هذا القانونالتنظيمي يقترح التنصيص على منع النواب من الترشح لعضوية مجلس المستشارين من الباب المتعلق بالتنافي إلى الباب الخاص بأهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب. لهذه الغاية تم إدراج مادة جديدة تنص على منع النواب من الترشح لعضوية مجلس المستشارين، كما تم نسخ المادة التي تنص على منع الجمع بين العضوية في كلا مجلسي البرلمان لكونها أصبحت غير ذي جدوى. |
مشروع قانون رقم 79.00 يتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم |
2002-07-25 |
يرمي هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتنظيم العمالات والأقاليم من خلال ما يلي: - أجهزة العمالة أو الإقليم ومراجعة النظام القانوني لمكتب المجلس؛ - النظام الأساسي للمنتخب والاختصاصات؛ - عقلنة قواعد تسيير المجلس وأجهزته المساعدة؛ - تخفيف الوصاية وتبسيط إجراءاتها؛ - التعاون بين العمالات والأقاليم؛ - توسيع اختصاصات المجلس التداولي. |
مشرع قانون رقم 75.99 يغير ويتمم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية |
2002-07-20 |
يهدف هذا النص إلى تخويل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا النظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة، ويكلف أيضا بإبداء رأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية، والسهر على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين. |
مشروع قانون رقم 03.01 بشان إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحليـة و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية |
2002-07-10 |
يهدف هذا النص إلى إرساء مبدأ إلزامية تعليل القرارات الإدارية كقاعدة عامة في التعامل بين الإدارة والمتعاملين معها بما فيهم المستثمرين، وكذا مراعاة القرارات الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو لظروف استثنائية والتي يتعذر تعليلها وقت اتخاذها مع إعطاء الحق للمعني بالأمر بتقديم طلب للجهة المعنية قصد الاطلاع على الأسباب الكامنة وراء اتخاذ القرار الفردي الصادر لغير فائدته. وعلى مستوى آخر، يرمي النص إلى دعم شفافية القرارات الإدارية من خلال فرض مسطرة شكلية للقرارات الإدارية تضمن أن يكون التعليل مكتوبا ومطابقا للقانون وأن يكون مرتبطا بالوقائع ومقنعا ومصاحبا للقرار. |
مشروع قانون رقم 10.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني الموقع بإسطنبول في 26 أكتوبر 2000 |
2002-07-10 |
ترمي هذه الاتفاقية، إلى إنشاء المجلس الإسلامي للطيران، الذي تقرر من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة عشرة الموقع بإسطمبول. ويهدف إلى تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء، ووضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي للنقل الجوي، وإنشاء تسهيلات الملاحة الجوية، وتحسين ما هو قائم منها حاليا بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتوفيق بين خدمات الطيران، وحرية الأجواء وسياسة التعرفة للدول الأعضاء، بالإضافة إلى النظر في المسائل الخاصة التي قد تنشأ في مجال الطيران المدني. وحسب نظامه الأساسي، فإن المجلس جهاز فرعي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومقره الرئيسي في تونس، ويتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة، وذلك بغرض ممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه، كما يتمتع المقر الرئيسي للمجلس، بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويتكون المجلس من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويتألف المجلس، من جمعية عمومية، ولجنة تنفيذية، وأمانة عامة، ولجن خاصة. أما فيما يخص تمويل ميزانية المجلس، فيتم عن طريق المساهمات السنوية التي يتلقاها المجلس من الدول الأعضاء، وفقا للقواعد المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى التبرعات والمساهمات التطوعية. |
مشروع قانون رقم 14.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد المخطرة والضارة بحرا الموقعة بلندن في 3 ماي 1996 وعلى الملحقين الأول والثاني المتعلقين بها |
2002-07-10 |
تهدف هذه الاتفاقية، إلى اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار، وإلى ضمان حصول الأشخاص المتضررين من الحوادث المتعلقة بنقل المواد الخطيرة والضارة بحرا على تعويض كاف وفوري وفعال. ويتعلق الأمر بأضرار التلوث البيئي التي تحدث على تراب أية دولة طرف بما في ذلك بحرها الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والناتجة عن نقل بسفينة، ولا تشمل هذه الأضرار التلوث بالنفط ومشتقاته. وتحدد الاتفاقية مسؤولية مالك السفينة عن هذا الضرر، وتنص على إنشاء صندوق دولي، كشخص اعتباري قادر على تحمل الالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقية، بما فيها رفع الدعاوى القضائية ومساعدة الدول الأطراف في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي أو التخفيف من الضرر الناتج عن حادثة. وارتفقت هذه الاتفاقية بملحقين حول شهادة التأمين أو الضمان المالي فيما يتعلق بالمسؤولية عن الضرر الناجم عن المواد الخطيرة أو الضارة ولوائح حسابات المساهمات السنوية في الحساب العام للصندوق. |
مشروع قانون رقم 21.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة الموقعة بتامبير في 18 يونيو 1998 |
2002-07-10 |
تتوخى الأحكام المتضمنة في هذه الاتفاقية العمل على الحد من الكوارث والعمليات الإغاثة، وقد خصص لهذا الغرض منح موارد موثوق بها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى وكالة الإغاثة والمساعدة الإنسانية لإنجاز هذه المهام. كما نصت أحكام هذه الاتفاقية على الإجراءات والمراحل التي تتطلبها تقديم هذه المساعدات من امتيازات وحصانات وتسهيلات وشروط، وذلك وفقا للقوانين والسياسة الوطنية للدولة الطرف الطالب للمساعدة. |
مشروع قاـون رقم 32.01 يوافق بموجبه من حيث المبدا على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء المصرف الإفريقي للتنمية والتجارة الموقعة بسرت في 14 أبريل 1999 |
2002-07-10 |
ترمي هذه الاتفاقية إلى قيام المصرف الإفريقي بجميع الأعمال والخدمات المصرفية والمالية والتجارية، والمرتبطة بتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية للدول الأعضاء في التجمع. يوجد المقر الرئيسي للمصرف بليبيا، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب لتحقيق أغراضه داخل أو خارج الدول الأعضاء، ويمكن المساهمة في المصرف من أية دولة إفريقية أخرى شرط أن تتم موافقة جميع الدول المؤسسة على هذه المساهمة. |
مشروع قانون رقم 40.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 يونيو 2001 بين الـمملـكة المغربـية وجمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل |
2002-07-10 |
بموجب هذه الاتفاقية الموقعة بيـن الـمملكة المغربـية وجمهورية التشيك فإنه حينما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل، تفرض عليها الضريبة على الدخل لهذا المقيم بمبلغ يعادل الضريبة على الدخل المؤداة في تلك الدولة الأخرى. وعند تعرضها لعدم التمييز، أشارت الاتفاقية، إلى أنه لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات مرتبطة بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. وتتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين، والمتعلقة بالضرائب المفروضة بمختلف أنواعها وتسمياتها، لحساب الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية ما لم تتعارض مع الاتفاقية. |