النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 40.07 بتغيير القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي

2008-07-22

مشروع قانون رقم 30.05 يتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة.  (القراءة الأولى)

2008-07-01

إن النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق تعود إلى وقت بعيد وتعاني من تقادم ومحدودية كبيرين، والنص الأساسي في هذا الموضوع يتمثل في ظهير 2 مارس 1938 المنظم لمناولة ونقل المواد الخطيرة على الطرق وهو المرجع الأساسي في الموضوع.

ويكمن كل التقادم والمحدودية أساسا في عدم ملاءمة مقتضيات النصوص المذكورة مع التطور التكنولوجي والمواصفات الدولية الجاري بها العمل، وتحديدا معايير الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة عبر الطرق ADR، الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة للمغرب خلال شهر يونيو 2001، وكذا في تصنيف لائحة المواد الخطيرة وفي التعليمات ومعايير السلامة وفي قواعد السير وشروط الوقوف والتوقف وكذا شروط التلفيف والشحن والإفراغ.

إن الوقاية من هذه الأخطار وضمان سلامة أفضل عند نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق يتطلبان وضع إطار قانوني جديد وعصري يأخذ بعين الاعتبار تجاوز النواقص السالفة الذكر، وتأهيل المقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من النقل مع تلك الواردة في الاتفاق الأوروبي لنقل البضائع الخطيرة عبر الطرق.

وتتلخص أحكام هذا المشروع في ما يلي:

  • وضع المبادئ الأساسية لتنظيم نقل البضائع الخطيرة؛
  • اعتماد تصنيف جديد للبضائع الخطيرة؛
  • تعريف واجبات ومسؤوليات المتدخلين في عملية النقل من مرسل وشاحن وناقل وسائق ومرسل إليه؛
  • تكريس إجبارية التكوين الخاص بالنسبة لسائقي العربات المخصصة لنقل البضائع الخطيرة؛
  • وضع مراقبة تقنية خاصة بعربات نقل البضائع الخطيرة؛
  • إجبارية إرفاق كل عملية لنقل البضائع الخطيرة ببطاقة للسلامة تتضمن التعليمات الواجب اتباعها في حالة حوادث أو حالة طوارئ؛
  • إلزام بعض المقاولات العاملة في نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق بتعيين مستشارين في السلامة؛
  • وضع نظام زجري حسب المتدخلين في عملية النقل وحسب خطورة المخالفة.

 

مشروع قانون رقم 41.07 بتغيير القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي

2008-06-24

يهدف هذا النص إلى تحفيز وخلق شراكات جديدة مع المستثمرين المؤسساتيين وتمكين القرض الفلاحي من تقوية أمواله الذاتية وتعبئة موارد مالية جديدة لتمويل القطاع الفلاحي.

ونص هذا المشروع قانون على احتفاظ الدولة ب 51% على الأقل من مجموع رأسمال شركة القرض الفلاحي، مع تحديد 15% كسقف أعلى الذي يمكن لأي شخص معنوي امتلاكه، و 5% لأي شخص ذاتي.

مشروع قانون رقم 42.07 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب كما تم تعديله وتتميمه

2008-06-24

مقترح قانون يتعلق بتغيير القانون رقم 17.02 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي 

2008-06-10

يتضمن هذا النص مادة فريدة، وترمي بالأساس إلى تأجيل تطبيق مقتضيات أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحي إلى 18 غشت  201، نظرا لوضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الملائمة.

هذا وتمنع المادة 44 المذكورة أعلاه كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.

مشروع قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة

2008-05-27

يرمي هذا النص إلى تقنين فتح واستغلال دور الحضانة التي تستقبل الأطفال دون سن الرابعة، وكذا الكيفية التي ستتمكن من خلالها الإدارة من المراقبة الإدارية والصحية والتربوية، كما حدد هذا النص العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب دور الحضانة في حالة عدم التزامهم بمقتضيات هذا النص، وعالج كذلك المرحلة الانتقالية التي يتعين على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل دخول هذا النص حيز التطبيق، وذلك بتسوية وضعيتها وفق أحكام هذا النص.

مشروع قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

2008-04-29

جاء هذا النص لسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، حيث يهدف إلى:

-  تنويع العرض السياحي والرفع من طاقة الإيواء السياحي؛

-  الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء؛

-  تمويل التجهيزات وأثاث الوحدة السكنية من طرف المشتري؛

-  ضمان التوازن الاقتصادي لمشاريع الإقامات للإنعاش السياحي وتشجيع الاستثمارات في هذا المنتوج؛

 كما حدد النص الفاعلين المعنيين به.

مشروع قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

2008-04-11

يروم هذا النص إنعاش جودة المنتجات الفلاحية والبحرية وحماية المستهلك في تصور شمولي للنهوض بالقرية المغربية عن طريق الحفاظ على تنوع المنتوجات الفلاحية، والثروة السمكية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بهما عبر الاعتراف بمنشئتها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها، كما يهدف إلى تشجيع التنمية الفلاحية من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بالأرض، أو مميزات المواقع البحرية، ويسعى أيضا إلى الرفع من جودة هاته المنتوجات والمساهمة في تحسين المداخيل المتحصلة بعد تثمينها، كما يهدف إلى تعزيز إعلام المستهلكين.

مشروع قانون تنظيمي رقم 50.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب

2008-04-11
  1. مشروع قانون تنظيمي رقم 49.07 بتتميم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلـس الدستوري.
  2. مشروع قانون تنظيمي رقم 50.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.
  3. مشروع قانون تنظيمي رقم 51.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين.

تندرج مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، وتكريس المحاسبة وحماية المال العام، ومحاربة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروعوتقضي بإلزام كل من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجلس الدستوري، بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية وممتلكاتهم التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بتدبيرها، وكل المداخيل التي استلموها بأي صفة كانت.

 

مشروع قانون تنظيمي رقم 51.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين

2008-04-11
  1. مشروع قانون تنظيمي رقم 49.07 بتتميم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلـس الدستوري.
  2. مشروع قانون تنظيمي رقم 50.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.
  3. مشروع قانون تنظيمي رقم 51.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين.

تندرج مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، وتكريس المحاسبة وحماية المال العام، ومحاربة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروعوتقضي بإلزام كل من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجلس الدستوري، بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية وممتلكاتهم التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بتدبيرها، وكل المداخيل التي استلموها بأي صفة كانت.

 

Pages