النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية

2007-05-29

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 43 مادة، ويهدف إلى مواكبة التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وذلك بوضع مقتضيات قانونية مرتبطة بالتقنيات الإعلامية، و تمكين هذا القطاع من كسب ثقة مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لذلك وبالتالي خلق العديد من فرص الشغل.

ومن أهم التوجيهات التي تضمنها هذا المشروع يمكن إجمالها في النقط التالية:

1) إدراج العقد الالكتروني ضمن العقود التي تنجز بواسطة المراسلة أو العقود المبرمة عن بعد للتعبير عن إرادة المتعاقدين.

2) الاعتراف بحجية الالتزام للعقد الالكترونية على غرار إلزامية العقد المحرر على الورق.

3) تحديد الشروط التي يكون على أساسها التوقيع الالكتروني مؤمنا من اجل تبيان هوية الموقع ، وتضمن علاقة هذا التوقيع بالعقد المرتبط به . ويعتبر التوقيع مؤمنا وموثوقا به ، إذا كانت وسيلة الوثوق ملائمة للمقتضيات المضمنة في هذا المشروع.

4) تأمين محتوى الوثيقة الموقعة بشكل يضمن عدم تعرضها لأي تعديلات في المحتوى خلال إرسالها ، وحصر الاطلاع عليها من طرف المرسل إليه فقط.

5) ملائمة مواد النص مع توصيات المنظمات الدولية والتوجيهات الأوروبية التي تنص على أن التوقيع الالكتروني يكون مؤمنا عندما يكون مستوفيا للشروط التالية:

    * أن يكون خاصا بالموقع؛

    * أن يمكن من تحديد هوية الموقع.

    * أن يتمم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة.

    * أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تمكن من كشف أي تغيير يلحق بتلك الوثيقة.

6) اعتماد تقنية التشفير لحماية المعطيات وضمان سيرتها.

مشروع قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية

2007-05-22

يتضمن هذا النص الذي تداوله المجلس في إطار قراءة ثانية ثلاث مواد حيث ترمي المادة الأولى إلى تعديل الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974 ) وتحل محله أحكام تتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، وتنص المادة الثانية على مقتضيات انتقالية ، في حين تغير المادة الثالثة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية .

ونظرا لتنوع النشاط التجاري وتوسع مجالات الاستثمار تنامت معه خلافات ومنازعات متعددة بفعل تشابك المصالح واختلاف النظم القانونية ، مما يحتم اعتماد وسائل بديلة لتسوية المنازعات بسرعة وتفادي المساطر القضائية التي قد تطول رغم الضمانات القانونية التي توفرها.

لذا أضحى التحكم السبيل الأكثر شيوعا بالنسبة لفض المنازعات التي تنشأ فيما بين الأشخاص الذين ينتمون لجنسيات مختلفة بخصوص علاقاتهم التعاقدية الناتجة عن عقود مشاريع الاستثمار، لما يوفره من ضمانات بفضل ثقة الأطراف في الأحكام إلى هيئات مستقلة ومتخصصة على قدر كبير من الخبرة الفنية والكفاءة العلمية، مؤهلة لإيجاد الحلول المناسبة التي تراعي القوانين والأعراف التجارية وقادرة على التعامل مع المستجدات في عالم المال والأعمال ، علاوة على ما يوفره نظام التحكيم من اقتصاد الوقت والجهد .

ويروم هذا النص إلى وضع إطار قانوني متكامل وفعال للتحكيم الداخلي والدولي ، يستجيب للتطورات التي يعرفها ميدان المال والأعمال ويتلاءم مع المبادئ الدولية للتحكيم ، ويراعي الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب مع التأكيد على مرونة المسطرة وحرية الأطراف في اختيار المحكمين، والمسطرة الواجب إتباعها خلال سير التحكيم والقواعد التي يتعين على هيئة التحكيم تطبيقها على جوهر النزاع ، والآجال الخاصة بالتحكيم سواء منها ما يتعلق بمدته أو إيداع أصل الحكم التحكيمي ، كما نظم الطعون ضد أحكام المحكمين وقرارات إعطاء الصيغة التنفيذية .

وتضمن المشروع كذلك تنظيم شكل آخر من أشكال التسوية البديلة للنزاعات والمتمثل في الوساطة الاتفاقية حيث تم تقييد هذه المسطرة بنفس المميزات والصفات المشار إليها في التحكيم ، والتي تسمح للأطراف بالاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد ، ويمكن أن يعهد بدور الوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي ويكتسي الصلح المنعقد في نطاق الوساطة الاتفاقية قوة الشئ المقضي به.

مشروع قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية، في إطار قراءة ثانية

2007-05-22

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية ، 178 مادة بالإضافة إلى ملحق يتضمن قائمة الأنشطة الخاضعة للضريبة المهنية . ويهدف هذا النص إلى إصلاح الضرائب المحلية وذلك بتحديث وتبسيط وعقلنة الرسوم المحلية المستحقة على المقاولات وعلى الأسر ، ولتحقيق هذه الأهداف التأمت لجنة تضم ممثلي المديريات التالية :

- المديرية العامة للجماعات المحلية .

- المديرية العامة للضرائب .

- الخزينة العامة للمملكة .

ويرتكز هذا النص على محورين :

* الضرائب والرسوم التي تديرها الجماعات المحلية .

* الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب لفائدة الجماعات المحلية .

1- إصلاح الرسوم التي تديرها الجماعات المحلية :

ويرمي هذا الإصلاح إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية :

* تبسيط الجبايات المحلية وذلك بتقليص عدد الضرائب والرسوم من خلال حذف عدد من الرسوم ذات المردودية الضعيفة أو تلك التي تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة وعددها ثمانية(8) رسوم ، وتم إدماج عدد من الرسوم التي لها نفس الوعاء أو تسري على نفس النشاط أو المجال من أجل تفادي الازدواجية وعدد هذا النوع من الرسوم (4) . كما تم إخراج الحقوق        والإتاوات التي لاتكتسي طابعا جبائيا من مشروع القانون الخاص بالجبايات المحلية لإصدارها برسوم ومجموعها ثلاثة عشر (13) رسما.

وقد ترتب عن عملية التبسيط هاته تخفيض عدد الرسوم المحلية من 42 إلى 17 رسما .

 * تبسيط قواعد الوعاء والتحصيل والمساطر وقد اعتبر هذا النص توضيح المقتضيات المنظمة لمجال تطبيق الرسوم وأسس فرضها وتصفيتها كما اعتمد نظام الإقرار بالنسبة لجل الرسوم ، ووحد مساطر التحصيل بالنسبة لكافة الرسوم .

وتعزيزا لدور الجماعات المحلية في إطار سياسة اللامركزية دعم هذا النص اختصاصات المجالس المنتخبة وذلك بتمكينها من تحديد نسب وأسعار الرسوم المحلية باعتماد حد أدنى وحد أقصى .

كما لاءم هذا المشروع قانون الجبايات المحلية مع جبايات الدولة ، وتشمل هذه الملاءمة المساطر المتعلقة بالجزاءات والغرامات والمراقبة والتبليغ وحق الاطلاع والمنازعات الجبائية وتعديل الرسوم وكذا مساطر التحصيل حيث تم اعتماد مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في مجال تحصيل الرسوم المحلية .

2- إصلاح الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب :

يهدف مشروع الإصلاح المقترح إلى عصرنة وتبسيط الضرائب المحلية التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات المحلية من خلال إعادة النظر في النصوص المنظمة للضريبة المهنية والضريبة الحضرية وضريبة النظافة وقد انطلق هذا الإصلاح منذ سنة 1999.

كما أن هناك تغييرات شكلية همت تسمية بعض الضرائب كاستبدال تسمية الضريبة المهنية (البتانتا) بالرسم المهني واستبدال الضريبة الحضرية برسم السكن واستبدال ضريبة النظافة برسم الخدمات الجماعية .

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 22-5-2007 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .

مشروع قانون رقم 12.07 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد

2007-05-15

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 16 مادة، ويهدف إلى إنشاء مؤسسة ذات منفعة عامة تتولى إحداث وتسيير مؤسسات استشفائية جديدة بالمملكة، وتحمل هذه المؤسسة اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .

ويأتي هذا النص تجسيدا للروابط المتميزة بين قائدي البلدين وكذا لوشائج الأخوة المتينة والتضامن الفعال والمثمر الذي يربط بين شعبي البلدين، وفي هذا الإطار واعتبارا للنجاح الذي حققته التجربة الرائدة والمتميزة لمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان، والتي ساهمت وما تزال في تدعيم المنظومة الصحية بالمغرب ، من خلال تقديم أجود الخدمات الطبية والعلاجية من مختلف التخصصات الطبية فان مشروع إنشاء مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد يتوخى تيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة مواطني البلدين خاصة ولمواطني الدول الصديقة والشقيقة عامة وتطوير البنيات الصحية والخدمات الطبية الأساسية التي تسعى المملكة المغربية لتوفيرها .

كما تتميز مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد – حسب هذا النص – بقيامها بمجموعة من الأنشطة علاوة على إحداث مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالدار البيضاء، ويتجلى ذلك في المساهمة على سبيل التعاون مع الإدارات والهيئات المعنية ولاسيما وزارة الصحة وجامعة الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلية التابعة لها والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في إحداث وحدات استشفائية وتجهيزها.

 

مشروع قانون رقم 53.06 يقضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

2007-04-23

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادتين اثنين ، ويقضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، وهو بذلك يشكل حلقة أساسية في سلسلة مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة في الدورة الاستثنائية للبرلمان والهادفة إلى تحيين وتقوية المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات والرامية لاستكمال الخطوات المبذولة من قبل بلادنا في مسار تخليق الحياة العامة.

وفي هذا الإطار فان نص مشروع القانون توخى تعزيز التصريح بالممتلكات بالنسبة للقضاة بإضافات نوعية شملت على الخصوص المحاور التالية:

- توسيع نطاق التصريح ليشمل ليس فقط الممتلكات العقارية والقيم المنقولة كما هو الحال في النص المطبق حاليا، بحيث أصبح يشمل أيضا مجموع الأنشطة المدرة للدخل والممتلكات التي يملكها القاضي أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها بأية صفة من الصفات .

- توسيع وعاء الممتلكات الواجب التصريح بها ليشمل العقارات والمنقولات على حد سواء.

وقد اعتبر هذا النص في عداد الأموال المنقولة، الودائع في الحسابات البنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات المحرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، على أن يحدد نص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

 

مشروع قانون رقم 62.06 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية

2007-03-08

يأتي هذا النص تنفيذا للقرار الملكي السامي المعبر عنه في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2005، والقاضي بتخويل المرأة المغربية حق نقل جنسيتها المغربية كجنسية أصلية إلى أبنائها على قدم المساواة مع الأب في إطار مرجعية الفضيلة والإنصاف وصيانة الروابط العائلية.

 كما يتضمن أيضا مقتضيات جديدة همت بالأساس شروط اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج أو عن طريق التجنس، كما تمت ملاءمة بعض مقتضياته مع أحكام مدونة الأسرة

مشروع قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال

2007-03-06

يهدف هذا النص إلى مكافحة غسل الأموال، في سياق دولي يتسم بتنامي حركة الجريمة الاقتصادية المنظمة. ويهدف إلى تتميم مجموعة القانون الجنائي بإضافة فرع سادس مكرر، يتضمن تعريف الأشخاص الخاضعين لهذا النص والتزامهم في مجال الوقاية والتحري، وكذا المقتضيات الخاصة بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية واختصاصاتها ومجال عملها

مشروع قانون رقم 29.04 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، في إطار قراءة ثانية

 

2007-01-22

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، مادتين اثنتين ويهدف إلى إعادة هيكلة الحقل الديني ببلادنا وذلك بتعديل التشريع المتعلق بأماكن العبادات بما يكفل ملاءمتها للمتطلبات المعمارية لأداء الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة ، وكذا ضبط مصادر تمويلها وشفافيتها وشرعيتها واستمراريتها .

وهكذا فان هذا النص يهدف إلى ما يلي :

1- توسيع مجال الاستشارة لإعطاء رخصة بناء أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي .

2- إضافة شرط تطابق البناء المزمع إنجازه مع البرنامج العام لبناء المساجد الذي تحدد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

3- اشتراط انتظام المحسنين الذين يطلبون بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي في جمعية تنشأ طبقا لأحكام الظهير الشريف المتعلق بالجمعيات .

4- ضبط عملية جمع الأموال لبناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي .

5- مواكبة المستجدات التشريعية وخاصة تلك المتعلقة بالتعمير .

وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا النص سواء في اللجنة المختصة أو في الجلسة العامة المؤرخة في 22/1/2007.

مشروع قانون رقم 42.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الموقع بالرباط في 8 أكتوبر 2004 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بشأن إنشاء مكتب لليوندو في الرباط

2007-01-17

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية المتضمنة لستة مواد وملحق ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة شراكة طبيعية وامتيازيه بين وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بشأن تصميم وتنفيذ ومتابعة الأنشطة والمشاريع التنفيذية في مجال التنمية في المغرب . وترتكز أنشطة مكتب لليوندو أساسا على برامج محلية من أجل التنمية الصناعية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة وتعبئة الموارد لأجل تمويل مشاريع تنموية بالمغرب . وينص الاتفاق على إنشاء وتسيير مكتب لليوندو بالرباط بطريقة مشتركة بين المملكة المغربية ولليوندو أما الأموال التي يتلقاها هذا الأخير في شكل تبرعات ، فتوضع في صندوق استئماني تم إبرام اتفاق بشأنه بين الحكومة المغربية ولليوندو بتاريخ 8 أكتوبر 2004 .

 

مشروع قانون رقم 13.06 يتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات

2007-01-17

يتضمن هذا المشروع قانون، المحال على المجلس من الحكومة ، 18 مادة ويهدف بالأساس إلى ملاءمة مقتضيات قانون هذه المؤسسة مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والتوصيات الواردة بميثاق التربية والتكوين وذلك قصد تمكين المعهد من مسايرة الاستراتيجيات الجديدة للتنمية الاقتصادية ، ويركز المشروع على أربعة محاور رئيسية : أولا: تسمية " مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات" والتي تضم حاليا معهد الدار البيضاء ومعهد الرباط مع إمكانية إحداث معاهد جهوية أخرى تجسيدا للسياسة الحكومية الرامية إلى دعم الجهوية وتكريس اللامركزية واللاتمركز. ثانيا : إبقاء مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة يسيرها مجلس إدارة ويديرها مدير عام . وتتكون هذه المجموعة من معاهد جهوية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية . ثالثا : هيكلة إدارية جديدة من شأنها مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها المسطرة في استراتيجيتها التنموية . رابعا : هيكلة بيداغوجية جديدة تساير متطلبات النمو المعرفي وحاجيات الاقتصاد لمواجهة المنافسة الروحية ودعم المقاولات الوطنية ، ومن أهم هذه التغييرات البيداغوجية ولوج السلك العالي للمعهد الذي يفتح لطلبة الأقسام التحضيرية ولكل من لهم شهادة بكالوريا إضافة إلى سنتين جامعيتين (2+Bac) . كما أن هذا المشروع سوف يؤهل المجموعة لتحضير وتسليم شواهد الماجستير والدكتوراه في علوم التدبير .

 

Pages