النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 21.06 يتم الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات |
2006-11-28 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة ، ويرمي إحداث جامعة مستقلة بجهة تادلة – أزيلال إلى تنمية الجهة في مجال التربية والتكوين وتلبية إنتظارات المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة وذلك من أجل التخفيف على الطلبة وأوليائهم على مستوى تلبية الحاجيات المنتظرة على مستوى التكوينات ، وجعل الجامعة أداة للتنمية بالجهة من خلال تقوية جانب الشراكة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وقد تمت تسمية هذه المؤسسة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس " ب جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2006 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع . |
مشروع قانون رقم 16.05 يتعلق بالتصفية للفترة الممتدة من فاتح يوليوز الى 31 ديسمبر 2000 |
2006-11-20 |
ورد هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، ويتضمن 14 مادة ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة ، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وفتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 13 ديسمبر 2000، وتتضمن كذلك بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 1999 – 2000 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة ، وبيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة بالنسبة لنفس المدة . وكذلك ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 ديسمبر 2000.
|
مشروع قانون رقم 56.05 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2001 |
2006-11-20 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، 14 مادة وترمي أحكامها إلى : - إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة ، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة . - فتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي . - إلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2001 . - بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 ديسمبر 2000 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة. - بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2001 . - نقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى الكشوف في حساب الخزينة . - ضبط الرصيد الدائن او المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2001 .
|
مشروع قانون رقم 16.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة |
2006-11-20 |
يتضمن هذا النص، الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويأتي في إطار استكمال مسار إقامة منظومة قضائية إدارية متكاملة ومتناسقة وذلك بإدخال تعديلات على أحكام الفصول 1 و14 و15 و17 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، حيث يتجلى مضمون هذا التعديل في إدماج محاكم الاستئناف الإدارية ضمن المحاكم المشكلة للتنظيم القضائي للمملكة (الفصل1) وتخويل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية صلاحية تفتيش المحاكم الإدارية التابعة لدائرة نفوذهم (الفصل 14) وإشراف الرئيس الأول للمجلس الأعلى على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية (الفصل 15) ومراقبة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية لقضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وقضاة المحاكم الإدارية (الفصل 17).
|
مشروع قانون رقم 17.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة |
2006-11-20 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من مجلس النواب، مادة فريدة ويهدف إلى تعديل مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف المذكور أعلاه، وذلك لإدماج محاكم الاستئناف الإدارية ضمن المحاكم المشكلة للتنظيم القضائي للمملكة وتخويل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية صلاحية تفتيش المحاكم الإدارية التابعة لدائرة نفوذهم، وإشراف الرئيس الأول للمجلس الأعلى على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية ومراقبة هؤلاء الأخيرين لقضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وقضاة المحاكم الإدارية.
|
مشروع قانون رقم 32.06 يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.06.386 الصادر في رجب 1427 (28 يوليو 2006) المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع |
2006-11-20 |
يتضمن هذا المشروع قانون مادة فريدة ويهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.06.386 الصادر في رجب 1427 (28 يوليوز 2006) المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي سبق للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 26 يوليوز 2006 ، ولجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين في 27 يوليوز 2006، وتم نشره بالجريدة الرسمية رقم 4543 بتاريخ 31 يوليوز 2006 . ويرمي هذا النص إلى : 1) تمديد مدة الاحتكار للاستيراد وتوزيع التبغ بالجملة إلى غاية 31 دجنبر 2010 وذلك حتى يشرع في رفع الاحتكار تدريجيا نظرا لخصوصية القطاع وخطورته مما يستوجب التحكم في الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنجم عن تحريره . 2) النظام الجديد لتقنين أسعار بيع منتوجات التبغ المصنع ، وذلك باعتماد تعاريف وتسميات أكثر دقة تفاديا لكل خلط بين مختلف أنواع المنتوجات .
|
مشروع قانون رقم 27.03 يقضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة تسمى العمران. |
2006-11-07 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، تسع مواد وترمي إلى تحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة وذلك لتحقيق الانسجام القانوني التدبيري مع مجموعة التهيئة العمران وفروعها القائمة ويفتح المجال لالتحاقها بالمجموعة في مرحلة لاحقة ويسمح هذا التحويل بتطوير أساليب الحكامة الحديثة التي يكرسها القانون الجديد لشركات المساهمة وإعطاء مجالسها الإدارية فعالية أكثر ، وتعزيز رأسمال الشركات بمساهمة مجموعة التهيئة العمران وفتح رأسمالها لمساهمات أخرى ، وتطوير أسلوب شراكتها مع القطاع الخاص . وفي هذا الإطار تم اتخاذ كل التدابير المسطرية والقانونية لتمر هذه العملية في إطار الشفافية والوضوح ووضع أسس محاسبتيه واضحة مع العلم أن الدولة هي المالكة الوحيدة لكل أصول هذه المؤسسات . ويضمن هذا النص حقوق العاملين في هذه المؤسسات بعد تحويلها إلى شركات كما أن هذه الأخيرة ستستفيذ من الإمتيازات التالية : - استفادة الشركات من الإمكانيات المادية للشركة الأم . - إمكانية الاستفادة من قروض وطنية ودولية في إطار المجموعة بشروط تفضيلية . - الاستفادة من تدبير الخزينة على صعيد المجموعة . - إمكانية تعبئة أرصدة عقارية مهمة . - الاستفادة من التواصل المؤسساتي في المجموعة . - استفادة المستخدمين من التكوين وتبادل الخبرات في إطار المجموعة . وخلال الجلسة المنعقدة في 7 نونبر 2006 وافق المجلس على هذا المشروع بالإجماع بعد تعديل ثمان مواد من أصل تسع المكون منها . |
مقترح قانون يرمي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير1961) بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية
|
2006-07-25 |
يرمي هذا النص إلى تعديل ظهير 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية، ويندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب وصادق عليها، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي جاء في مادته 11«لا يجوز حبس شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي». كما يأتي هذا النص بعد صدور العديد من الاجتهادات القضائية التي ترمي إلى إعطاء الأولوية للاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي في التطبيق، وذلك تكريسا للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي تعهد المغرب دستوريا بتطبيقها. ولَإِن عمد النص إلى عدم استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية فإنه ميز ما بين الديون المدنية المترتبة عن التزام تعاقدي والديون الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية. |
مشروع قانون رقم 24.04 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة |
2006-07-25 |
جاء هذا النص لتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، عبر وضع الإطار القانوني المنظم لعقود الوكالة بالعمولة في النقل، وملاءمته مع مقتضيات القانون رقم 16.99 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق. كما جاء هذا النص أيضا بتنفيذ جزء من اتفاقية التمويل الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والرامية إلى تأهيل قطاع النقل. ويهدف إلى تحديث الترسانة القانونية الخاصة بعقود الوكالة بالعمولة في النقل من خلال تحديد التزامات الوكيل بالعمولة في النقل أثناء تنفيذ العقد، وذلك بإلزامية توفره على دليل خاص بالعمليات التي يقوم بها، مع تدوينها في دفتر يومي خاص بذلك، كما ينص على تحديد نطاق مسؤولية الوكيل بالعمولة في النقل، وتغيير بعض المقتضيات المتعلقة بعقد النقل وتحديد مدة التقادم في سنة |
مشروع قانون رقم 29.04 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها |
2006-07-25 |
يتضمن هذا النص مادتين اثنتين ويهدف إلى إعادة هيكلة الحقل الديني ببلادنا، وذلك بتعديل التشريع المتعلق بأماكن العبادات بما يكفل ملاءمتها للمتطلبات المعمارية لأداء الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة، وكذا ضبط مصادر تمويلها وشفافيتها وشرعيتها واستمراريتها. وهكذا فإن النص يهدف إلى ما يلي: - توسيع مجال الاستشارة لإعطاء رخصة بناء أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي؛ - إضافة شرط تطابق البناء المزمع إنجازه مع البرنامج العام لبناء المساجد الذي تحدده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ - اشتراط انتظام المحسنين الذين يطلبون بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي في جمعيات تتأسس طبقا لأحكام الظهير الشريف المتعلق بالجمعيات؛ - ضبط عملية جمع الأموال لبناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي؛ - مواكبة المستجدات التشريعية المتعلقة بالتعمير. |