النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 35.04 بتغيير رقم 24.92 المتعلق بإحداث المعاشات لفائدة مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99

2005-12-20

يرمي هذا النص إلى تخويل السادة أعضاء مجلسي البرلمان حق الاستفادة من معاش عمري غير قابل للتحويل للغير عند الوفاة يحدد مبلغه كما يلي:

    - 5000  درهم لفترة تشريعية كاملة؛

   - 7000  درهم لفترتين تشريعيتين كاملتين؛

  - 9000  درهم لثلاث فترات تشريعية كاملة أو أكثر.

وهي معاشات معفاة من الضريبة العامة على الدخل. كما أقر هذا النص الرفع من مبلغ واجبات الاشتراك الشهرية لكل من الدولة والمستفيدين وتحديده في 2900 درهم عوض 2400 درهم

مشروع قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006

2005-12-16

يشكل هذا النص مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد، وتتوزع أهم التدابير التي جاء بها في:

تدابير ذات طابع اجتماعي:

-  إحداث 12.000 منصب شغل، وترسيم 3.000 مؤقت؛

-  دعم التشغيل الذاتي للعاطلين الحاصلين على شهادة عن طريق منح مساهمة مالية بمبلغ 25.000 درهم؛

-  الرفع من الحد الأدنى المعفى من 4500 إلى 6000 درهم فيما يخص الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويض الممنوح للمتدربين خريجي التعليم العالي أو التكوين المهني العاطلين؛

- تمكين صندوق النهوض بتشغيل الشباب من مؤازرة حاملي الشهادات محدثي المقاولات؛

-   دعم المقاولين الشباب من خلال ضمان القروض البنكية الممنوحة للعاطلين الحاصلين على شهادة من طرف صندوق قروض إحداث المقاولة الشابة التابع لصندوق الضمان المركزي؛

-  تمديد إعفاء عمليات السلفات الصغرى إلى غاية 2010 من الضريبة على القيمة المضافة.

تدابير ذات طابع اقتصادي:

-  تجميع وتدوين كل المقتضيات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، وذلك بهدف تجميع كل المقتضيات ضمن المدونة العامة للضرائب؛

-  مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة؛

- إعفاء هيئات رأس المال بالمجازفة من الضريبة على الشركات فيما يتعلق بالأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني، ومن رسوم التسجيل والتمبر بالنسبة للعقود المتعلقة بتغيير الرأسمال والقوانين الأساسية.

مشروع قانون رقم 06.05 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية

2005-12-14

يندرج هذا النص في إطار دعم العلاقات التجارية بين المغرب ومختلف بلدان العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي، واستجابة لتوصيات بعثة المكتب الغذائي البيطري التابع للمفوضية الأوروبية، حيث تضمن مادة فريدة تشدد المراقبة على الأمراض الحيوانية وفق ما تنص عليه المدونة الصحية للحيوانات البرية المعمول بها دوليا، بما في ذلك الأمراض المعدية للخيليات باتخاذ التدابير الكفيلة لإنعاش هذا المنتوج، وحماية القطيع الوطني من الخيليات، مع تأمين تصدير هذه الخيليات وموادها التناسلية إلى مختلف بلدان العالم.

 كما تضمن النص أيضا تثمين لائحة الأمراض المعدية التي تصيب الخيليات وفق تعليمات المكتب الدولي للجوائح.

مشروع قانون رقم 31.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

2005-12-14

يهدف هذا النص إلى تتميم وتغيير القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، حيث يسعى إلى تحيين نظام الملكية الصناعية وتحديثه عبر:

 -  إقرار نظام للتعرض في ميدان المعاملات؛

 -  إحداث سجل وطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ؛

 -  التدابير على الحدود في حالة استيراد سلع مشكوك في كونها مزيفة؛

    -  تحسين مسطرة حماية سندات الملكية الصناعية كالإيداع الإلكتروني للعلامات ومتابعة مسطرة الإيداع

مشروع قانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة

2005-12-14

يهدف هذا النص إلى جعل التمويل عن طريق رأسمال المجازفة رافدا تمويليا جديدا لتعبئة موارد ذاتية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة غير المدرجة في البورصة، وتتجلى أهم مميزات هذا النوع من التمويل في كونه:

  -  دعم مالي لا تترتب عنه أية كلفة ولا يتطلب ضمانات سواء ذاتية أو متعلقة بالمقاولة على عكس ما هو معمول به في الأبناك؛

  -  تمويل بموارد ذاتية لفترة محدودة لا تؤثر على تحكم صاحب المقاولة في دواليب تسييرها؛

  -  شراكة حقيقية مع المقاولة لكون المنعشين الماليين لرأسمال المجازفة يقدمون للمقاولة علاوة على الموارد المالية المشورة المتعلقة بتدبيرها واستراتيجيات نموها، وذلك بهدف تمكينهم من تحقيق فائض قيمة عند انسحابهم من رأسمال المقاولات المعنية.

وقد عرف النص نشاط رأسمال بالمجازفة وفصل بين مهام المسيرين والمستثمرين، حيث تم خلق هيئات لتوظيف الأموال بالمجازفة، تضم كلا من شركات رأسمال المجازفة والصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة، مع ضرورة إسناد تسيير هاتين الهيئتين إلى شركة تسيير تعتمد من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

وتم إسناد مهمة المراقبة المستمرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها إلى مجلس القيم المنقولة.

وقد جعل هذا النص المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيد الأول من هذا التمويل إذ أوجب على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة رصد 50% على الأقل من التمويلات لهذه المقاولات.

مشروع قانون رقم 39.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي الموقعة بباريس في 17 أكتوبر 2003

2005-12-12

تجسد هذه الاتفاقية، البعد التشريعي الدولي، في حفظ وصيانة التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية والأطراف المعنيين، وتبادل الخبرات والمعلومات، والقيام بمبادرات مشتركة لمساعدة الدول الأطراف، على صيانة تراثها باعتباره عاملا ضامنا للتنمية المستدامة.

كما أن المصادقة عليها، تعد وسيلة مناسبة لضمان احتفاظ بلادنا، بسمات التنوع الثقافي المميزة له واستمراره كبلد للحوار والتلاقح الثقافي بامتياز.

مشروع قانون رقم 09.05 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

2005-12-12

أناط هذا النص بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين القيام بصفة رئيسية بمهام جديدة تدخل في إطار الأعمال الاجتماعية وهي:

  -  مساعدة المنخرطين على اقتناء مساكنهم؛

  -  إحداث نظام للتغطية الصحية التكميلية، ونظام التأمين للمساعدة في مجال النقل الصحي داخل وخارج المغرب؛

  -  اعتماد نظام للتأمين عن العجز والوفاة؛

  -  اعتماد نظام تقاعد تكميلي ملائم؛

  -  تنمية البنيات التحتية الاجتماعية؛

  - وضع تصور لنظام ادخار يُمكّن المنخرطين من إبرام اتفاقية تهدف إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لمتابعة أبنائهم للدراسات العليا والعمل على تطويره وذلك بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة المعنية.

مشروع قانون رقم 34.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2005-12-12

يتضمن هذا النص أربع مواد ويندرج في إطار ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف مع المعايير الدولية الجديدة في هذا المجال.

وتهدف مقتضيات النص أساسا إلى تحسين المنظومة القانونية الوطنية في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوفير شروط جيدة لاستعمال واستغلال المصنعات الإبداعية وتحسين وتوعية مختلف الفاعلين بأهمية احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وبالتالي، فإن هذا النص الذي تم إعداده بمساهمة القطاعات الحكومية والمعنيين يترجم مطالب وانشغالات المبدعين والمهنيين والفاعلين في هذه المجال، حيث تضمن مقتضيات جديدة تدقق في التعاريف بهدف مطابقتها مع الاتفاقيات الدولية، وتوفر مدة حماية أطول للفنانين والمبدعين وذوي الحقوق المجاورة وذلك بتمديد مدة الحماية القانونية من 50 سنة إلى 70 سنة بعد الوفاة.

كما تضمن النص مقتضيات تهم دعم ومساندة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تدبيره للإبداع ورعاية حقوق المبدعين، بغية تعزيز دوره في حماية واستغلال المصنفات الأدبية والفنية المحمية.

مشروع قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية

2005-11-24

يأتي هذا النص تجسيدا للإرادة الملكية السامية من أجل إقامة قضاء إداري متكامل ومتناسق، يحقق العدالة للمتقاضين، ويساهم في إرساء دعائم دولة الحق والقانون. ويرمي هذا النص إلى إحداث محاكم استئناف إدارية كدرجة ثانية من التقاضي، ويرتكز على الاختيارات التالية:

   - مرحليا على وحدة الهيئة العليا للقضاء إلى حين الأخذ بمبدأ الازدواجية بإحداث مجلس الدولة إلى جانب المجلس الأعلى؛

  - توفير الإطار الطبيعي للبت في الاستئناف وتكريس مبدأ تعدد درجات التقاضي؛

  - جعل استئناف الأمر الصادر بوقف تنفيذ قرار إداري ليس له أثر واقف؛

  - تخويل المجلس الأعلى حق التصدي للبت في دعاوى الإلغاء.

مشروع قانون رقم 17.05 يتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها

2005-11-24

يرمي هذا النص، الذي أضيف إلى الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي باسم الفرع الأول مكرر، تحت عنوان «إهانة علم المملكة ورموزها»، إلى تجريم إهانة علم المملكة ورموزها في إطار الحماية القانونية لمقدسات البلاد، وتمكين السلطات العمومية والقضاء من آلية قانونية للبحث ولتوقيع الجزاء ضد كل من يُقدِم على إهانة علم المملكة ورموزها.

Pages