النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012

2015-07-21

يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى:

- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

- فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛

- إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛

- إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛

- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛

- نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛

- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012.

مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015

2015-07-21

- أحيل من مجلس النواب في 8 يوليوز 2015

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- مسار الدراسة في اللجنة:

– أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 9 يوليوز 2015؛

- برمج من طرف اللجنة يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2015، ووافقت عليه بالإجماع.

- الدراسة في الجلسة العامة:

- 21 يوليوز 2015: الموافقة على المشروع بالإجماع.

- لم يعدل.

- أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 22 يوليوز 2015.

مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012

2015-07-21

يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى:

- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

- فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛

- إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛

- إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛

- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛

- نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛

- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012.

مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012

2015-07-21

يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى:

- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

- فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛

- إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛

- إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛

- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛

- نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛

- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012.

مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015

2015-07-21

يقضي هذا الاتفاق بإدراج مادة إضافية على الاتفاقية المذكورة تحت رقم 23 مكرر تحمل عنوان "تطبيق الاتفاقيات الدولية"، وترمي هذه المادة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن سير الإجراءات القضائية وترشيد تدبير تنازع الاختصاصات، ومن جهة أخرى تثمين التعاون بين المؤسسات القضائية للدولتين في إطار احترام سيادة كل منهما وبما لا يتعارض مع التزاماتهما الدولية المشتركة، هذا فضلا عن الإسهام في تعزيز نجاعة الاتفاقيات الدولية التي تلزم الطرفين على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل.

مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة

2015-07-21

يروم هذا الاتفاق تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) للبتّ في التبليغات المقدمة من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية الدول الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما ينص أيضا على أن اللجنة لا يمكن لها أن تنظر في أية شكوى ما لم تتأكد أن جميع وسائل الطعن الداخلية قد استنفدت هذا فضلا عن إمكانية تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحريات وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة، والقيام بزيارة لأقاليم الدولة الطرف المعنية وبموافقتها متى استلزم الأمر.

مشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966

2015-07-21

يهدف هذا الاتفاق إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من تلقي والبت في التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المدنية في العهد الدولي.

ويشترط في تقديم هذه التبليغات من طرف الضحايا، استنفاذهم لكافة وسائل الطعن الداخلية المتوفرة، كما أن اللجنة لا تبت في أي تبليغ ما لم يتحقق أن القضية نفسها لا يجري بحثها من طرف هيئة تحقيق أو تسوية دولية.

ويتم الانضمام إلى هذا الاتفاق بإيداع وثيقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مشروع قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

2015-07-21

- أحيل من مجلس النواب في 25 ماي 2015.

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- مسار الدراسة في اللجنة:

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية والشؤون الثقافية والاجتماعية في 25 ماي 2015

- تم تقديم المشروع يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2015، وواصلت اللجنة دراسته يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2015، بحيث تم استكمال المناقشة والمصادقة بالإجماع على المشروع قانون كما ورد على اللجنة بدون تعديل.  

- الدراسة في الجلسة العامة:

21 يوليوز 2015: الموافقة على المشروع بالإجماع.

- لم يعدّل.

أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 22 يوليوز 2015

مشروع قانون رقم 135.12 بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة

2015-07-21

يتعلق النص بمؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالي المالي وتسعى إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الشباب والرياضة.

ويرتكز هذا المشروع القانون على عدة مرجعيات، والتي تتمثل بالأساس في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الرامي إلى العناية بالعنصر البشري، وكذا تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي القاضي بتعميم العمل الاجتماعي المتعلق بالوظيفة العمومية وتجويد خدماته.

ويتمحور المشروع حول النقط التالية:

- توحيد إطار العمل الاجتماعي لوزارة الشباب والرياضة؛

- إضفاء حكامة جيدة في تدبير الخدمات الاجتماعية؛

- تطوير وتعزيز الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع الشباب والرياضة بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي إلى مستوى الاحترافية؛

- تنويع الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين بهذه الوزارة.

مشروع قانون رقم 83.13 يقضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري

2015-07-21

يقف المشروع قانون على دور ومفهوم النوع الاجتماعي كمقاربة تتجاوز التحديات الجنسية النمطية، وإيلاء أهمية للأدوار النوعية وقيمتها في التنمية البشرية المبنية على المساواة بغية ضمان مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة و الشروع في إرساء قواعد المناصفة، كما أنه يأتي في سياق ترجمة التزامات اتفاقيات الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.  

Pages