النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم

2015-06-16

يهدف هذا النص بالأساس إلى إعطاء دفعة جديدة للصناعة المعدنية من خلال رفع المعيقات وتبسيط المساطر أمام المقاولات الراغبة في الاشتغال على مساحات كبيرة، وإنجاز برامج أشغال على نطاق واسع، وذلك بمنح الإدارة السلطة التقديرية على مستوى مراقبة تنفيذ برامج الأشغال وقرارات تجديد السندات المنجمية.

 

مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات

2015-06-02

- أحيل من مجلس النواب بتاريخ 8 ماي 2015؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- مسار الدراسة أمام اللجنة المختصة:

- أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 8 ماي 2015.

- تم تقديم مشروع القانون أمام اللجنة من طرف السيد وزير الداخلية يوم الثلاثاء 12 مايو 2015، وتم الاتفاق على تحديد الاثنين 18 ماي 2015 كموعد للشروع في الدراسة.

- تمت مواصلة الدراسة يوم الأربعاء 20 ماي 2015 في إطار المناقشة العامة.

- الخميس 21 ماي 2015: مواصلة دراسة المشروع.

- الخميس 28 ماي 2015: التصويت على المشروع معدّلا بموافقة 13 عضوا وامتناع عضو واحد وبدون معارضة.

- الدراسة في الجلسة العامة:

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2015 بالنتيجة التالية: الموافقون : 52 ؛ المعارضون : لا أحد ؛ الممتنعون : 01؛

- عدّل؛

- أحيل إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بتاريخ 29 أبريل 2015.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم

2015-06-02

يهدف المشروع قانون تنظيمي إلى:

 - جعل التصويت العلني قاعدة عامة لاتخاذ جميع القرارات وانتخاب الأجهزة؛

- تعزيز منصب رئيس مجلس العمالة والإقليم باعتباره الآمر بقبض مداخيلها و صرف نفقاتها؛

-  تخويل مجالس العمالة والإقليم سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها من منطلق التدبير الحر؛

-  تعزيز وضعية المنتخبين وذلك بدعم حقوقهم وتوضيح واجباتهم من أجل تطوير شروط تدبير شؤون العمالة والاقليم؛

- تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس،  إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛

-  تأهيل إدارة العمالة وتحسين أساليب التدبير؛

-  تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب حتى يتمكن من أداء مهامه في ظروف ملائمة وذلك بإقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل والتكوين المستمر؛

-  التنصيص على إجبارية حضور الأعضاء لدورات المجلس بإقالة العضو الذي يتغيب ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات متقاطعة بدون مبرر؛

- النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة عبر إقرار اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة؛

- جعل القضاء السلطة الوحيدة التي من شأنها البتّ في كل المنازعات المحتملة ومن بينها حل المجلس والتصريح ببطلان مداولاته و مقرراته و قراراته؛

-  تطوير مالية العمالات والأقاليم بما يخول لها إمكانية إنجاز مشاريع بفضل قواعد التدبير العصري؛

- تقوية الآليات التشاركية للحوار والتشاور ومنح جمعيات المجتمع المدني إمكانية مساهمتها في تدبير الشأن المحلي؛

- تعزيز آليات التعاون و الشراكة بين العمالات والأقاليم في إطار مجموعة العمالات و الأقاليم.

مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات

2015-06-02

يهدف المشروع قانون تنظيمي إلى:

- تفعيل مبدأ التفريع كأساس لتحديد الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة؛

- اعتماد قاعدة التصويت العلني في عملية انتخاب الرئيس ونوابه وجميع أجهزة المجلس وأثناء اتخاذ جميع المقررات؛

- مأسسة مبدأ التعاون والتضامن بإعطاء الجماعة سلطة تحديد أشكال التعاون مع الجماعات الترابية الأخرى؛

- توفير الظروف الملائمة لاشتغال أعضاء المجلس بإقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل بالنسبة للرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم؛

- إجبارية حضور الأعضاء لدورات المجلس مع إقالة العضو الذي يتغيب ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات متقاطعة بدون مبرر؛

- تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛

- منع الربط بين المصالح الخاصة لأعضاء المجلس وبين مصالح الجماعة؛

- جعل القضاء السلطة الوحيدة التي من شأنها البتّ في كل المنازعات المحتملة ومن بينها حلّ المجلس والتصريح ببطلان مداولاته ومقرراته وقراراته؛

- تحصين مالية الجماعة المحلية بربط المسؤولية بالمحاسبة وإخضاعها للمراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات ولتدقيق السنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للادارة الترابية أو إحدى هاتين المؤسستين.

مشروع قانون رقم 038.13 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة

2015-04-28

يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تحل محل كلّ من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة.

ويتوخى من إحداث هذه المؤسسة خلق فضاء مناسب لتكوين الأطر القيادية ذات الكفاءات العالية اللازمة لمواكبة ومؤازرة السلطات العمومية في إعداد السياسات العمومية وتنزيلها.

ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم طبقا لمقتضيات مشروع القانون:

-  منح المؤسسة الجديدة وضع المؤسسة العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مما سيمكنها من الاضطلاع بمهامها في إطار من المرونة والفعالية؛

-  إخضاع المؤسسة لوصاية رئيس الحكومة المباشرة، مع إمكانية تفويض رئاسة المجلس الإداري للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛

-  وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية رهن إشارة المؤسسة الجديدة من خلال:

·نقل كافة الممتلكات الموضوعة رهن إشارة المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، مع إعفائها من واجبات التسجيل والضريبة وحقوق تحفيظ الملكية العقارية؛

·الإلحاق التلقائي للأساتذة القارين والموظفين المرسمين والمتدربين العاملين بالمدرسة الوطنية للإدارة؛

·النقل التلقائي لمستخدمي المعهد العالي للإدارة.

مشروع قانون رقم 27.13  يتعلق باستغلال المقالع

2015-04-28

يهدف المشروع قانون إلى:

- إصلاح نظام استغلال المقالع من أجل تغطية الطلب المتزايد على مواد البناء نتيجة تطور قطاع البناء والأشغال العمومية؛

- مواكبة الأوراش الحكومية المتعلقة بإدماج السكن الاجتماعي وإحداث مدن جديدة وإنجاز مشاريع كبرى كالطرق السيار والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمناطق اللوجستية؛

- تحرير قطاع المقالع وفتحه في وجه المستثمرين عن طريق تبسيط مجموعة من الإجراءات و المساطر وتحديد المتدخلين في منح الرخص ومحاربة المقالع التي تشتغل خارج نطاق القانون؛

-  مواجهة الاختلالات القانونية المطروحة حول القطاع؛

- تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون في المجال وضمان حقوق الدولة في تلقي مستحقاتها الضريبية وممارسة وصايتها الرقابية.

مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

2015-04-28

يهدف المقترح قانون إلى تعميم توثيق عقود الزواج بالنسبة للمواطنين الذين لم يتمكنوا ذلك، من خلال تمديد الأجل المخصص لذلك بخمس سنوات اضافية، من أجل حفظ حقوق الأبناء وتحقيق الأمان والاستقرار وضبط المعاملات داخل المجتمع بالشكل الذي يضمن الحقوق ويرتب الالتزامات.

مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

2015-04-28

يهدف المقترح إلى تجاوز الإشكالات القانونية والميدانية العميقة التي ترتبت عن تطبيق الترسانة القانونية المتعلقة بالكراء التجاري طيلة نصف قرن من الزمن، التي كانت تؤطرها العديد من النصوص التشريعية، بدءا من ظهير 21 مارس 1930، وانتهاء بظهير 24 ماي 1955، مما كان له انعكاس واضح على مستوى الإجراءات، من حيث تعقدها وغلوها في الشكليات، إضافة إلى ما يسجل على مستوى المضمون من اختلال للتوازن بين الحقوق والالتزامات التي تؤطر أطراف العلاقة التعاقدية. وهو ما أثر على الاجتهاد القضائي من خلال تضارب القرارات الصادرة عن نفس المحكمة أحيانا، وعن محكمة النقض أحيانا أخرى، مما أدى إلى الإضرار بمصالح المتقاضين في ربوع  المملكة.

ويروم المقترح تحيين هذا الظهير بما يتماشى والاجتهادات القضائية القارة التي تم تكريسها، وأصبحت قرارات مبدئية، من قبيل حذف مسطرة الصلح والنص على اندثار المحل التجاري بسبب القوة القاهرة، وكذلك التضارب الذي كان يعرفه موضوع الزيادة في السومة الكرائية.

مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد ترتيب الآثار القانونية على القرار الدستوري الصادر عن مجلس الدستوري رقم 950/14 بتاريخ 23 ديسمبر 2014، والمحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب

2015-04-28

أحيل المشروع من جديد على البرلمان من أجل ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري  الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2014  تحت رقم 950/14، والذي أقر أن هذا القانون  في مجمله مطابق للدستور باستثناء ثلاث ملاحظات أساسية:

* تخص الملاحظة الأولى مسطرة إقرار التعديل الذي أدخله مجلس النواب في إطار القراءة الثانية على المواد 21(الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند أ من الفقرة الأولى) و69 و70 من مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والذي يهم تغيير الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ؛ حيث صرّح المجلس الدستوري بأن مجلس النواب لم يتقيد بمسطرة المصادقة على مشاريع القوانين كما هي محددة في الدستور ولاسيما الفصل 84 منه، وذلك احتراما لقاعدة التداول بين المجلسين، بعدما عملت الحكومة على تقديم تعديل يهدف إلى تغيير تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى غاية فاتح يناير 2016 بدل فاتح يناير 2015؛

* تتعلق الملاحظة الثانية بالفقرة الأخيرة من المادة 6 التي تنص على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، حيث اعتبر المجلس الدستوري هذه الفقرة غير مطابقة للدستور لكون حصر إمكانية تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية في قانون المالية من شأنه تقييد كل من صلاحيات البرلمان و الحكومة في مجال التشريع المضمونة بموجب الدستور ولاسيما الفصل 78 منه.

* أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 52، التي تنص على أنه"إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين"؛ حيث اعتبر المجلس الدستوري بأن مضمون هذه الفقرة من شأنه الإخلال بإحدى القواعد الدستورية المنصوص عليها في الفصل84 من الدستور والذي يوضح بأن التداول بين مجلسي البرلمان يتم على أساس النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه.

مشروع قانون تنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433، الموافق ل 17 يوليو 2012

2015-04-28

يتوخى مشروع القانون التنظيمي تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 من خلال إدراج بعض المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام والهيئات في هذين الملحقين.  ويتعلق الأمر بـ 16 مؤسسة ومقاولة عمومية ومنصبا ساميا، موزعة على الشكل التالي:

- 4 مؤسسات عمومية استراتيجية؛

- 10 مؤسسات عمومية يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة؛

- منصبين اثنين (2) من المناصب العليا بالإدارات العمومية.

وهكذا، فقد تم إدراج ثلاثة (3) من هذه المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام والهيئات في لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية استنادا إلى مجموعة من الاعتبارات، تتجلى أساسا في الطبيعة الإستراتيجية لأنشطتها والأدوار التي تضطلع بها في ميدان التحكيم والمراقبة والتقنين، وهي:

- الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي حلت محل مجلس القيم المنقولة؛

- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بموجب القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

- الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، المحدثة بموجب القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

  كما تم إدراج، ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي كانت مدرجة ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

  هذا، وقد تم إدراج بعض المؤسسات الأخرى التي تم إحداثها بموجب قوانين صدرت بعد صدور القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، وهذه الهيئات هي:

1- المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛

2- مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛

3- الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛

4- مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة؛

5- الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.

كما ستدرج في نفس اللائحة مناصب المسؤولين عن بعض المؤسسات والهيئات التي أحدثت قبل صدور القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والذي تبين أنها لم تدرج فيه عند صدوره، وهذه المؤسسات هي:

-  المعهد الوطني للبحث الزراعي؛

-  المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛

-  المعهد العالي للقضاء؛

-  المعهد المغربي للتقييس.

وفضلا عما سبق، فقد تم تصحيح تسمية "مؤسسة مكتب معارض الدار البيضاء" بالتسمية الصحيحة وهي "مكتب الأسواق والمعارض بالدر البيضاء".

Pages