النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 45.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر |
2015-04-21 |
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين البلدين من خلال تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية لأجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها. هذا فضلا عن تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم والتدريب والزيارات للمعاهد والكليات والمؤسسات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المماثلة في كل من البلدين بالإضافة إلى تبادل التشريعات أو الأنظمة أو اللوائح المتعلقة باختصاصات كلّ منهما. |
مشروع قانون رقم 49.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا |
2015-04-21 |
تهدف هذه الاتفاقية إلى الوقاية، المتابعة ومحاربة الجرائم وكذا القضاء على جميع أشكال الإرهاب التي تهدّد أمن البلدين، وذلك في إطار احترام تشريعات كل منهما حيث يتم تفعيل هذا التعاون من خلال تبادل المعلومات والتجارب اللوجيستيكية في مجال التكوين المهني. |
مشروع قانون رقم 40.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2013 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتهما |
2015-04-21 |
تروم هذه الاتفاقية توطيد التعاون العسكري بين البلدين خاصة في مجال تمارين وتداريب القوات المسلحة، مع تحديد نظام قوات كل طرف أثناء إقامتها فوق تراب أحد الطرفين في إطار أنشطة التعاون المقررة بصفة مشتركة وكذا شروط تنظيم هذه الأنشطة. |
مشروع قانون رقم 65.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون الأمنـي والتنسيق الموقعة بمراكش في 10 جمادى الأولى 1435 (12 مارس 2014) بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين |
2015-04-21 |
تروم هذه الاتفاقية تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين البلدين في مجال الأمن والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوطة به. وبموجب هذه الاتفاقية، يشكل الطرفان لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية في البلدين مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية واقتراح السبل الكفيلة لتطوير التعاون بين الجانبين. |
مشروع قانون رقم 83.14 يوافق بموجبه على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية |
2015-04-21 |
تهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية التعاون العسكري والتقني بين البلدين من خلال إقامة برامج مشتركة للبحث وتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية، وكذلك الدعم المتبادل واستغلال القدرات العلمية التقنية والصناعية. |
مشروع قانون رقم 41.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 16 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن نظام قواتهما والدعم المتبادل |
2015-04-21 |
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد نظام قوات كل الطرفين أثناء إقامتها فوق تراب الطرف الآخر في إطار أنشطة مشتركة، وكذا المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بقيادة التمارين أو أنشطة التدريب، كما تحدّد معايير وأنواع ومستويات وطرق الدعم الذي ستمنحه دولة الإقامة للقوات المسلحة المنتشرة بصفة مؤقتة خلال التمارين والأنشطة المشتركة. ويتم تنظيم هذا التعاون من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو اجتماعات القيادة العامة. |
مشروع قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين |
2015-04-21 |
يهدف هذا المشروع قانون إلى: · تحسين مناخ الأعمال وتثمين الجاذبية الاقتصادية للبلاد، واستقطاب وتحفيز أكبر للاستثمار الوطني والأجنبي، عبر تكريس مصداقية المعلومة المالية. · تحديث الإطار المؤسساتي والتنظيمي للمحاسب المعتمد الذي ينظمه حاليا المرسوم رقم 2.9.837 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1993 · تأهيل مهنة المحاسب المعتمد وإعادة هيكلتها على غرار هيئة الخبراء المحاسبين · تحديث شروط ولوج ومزاولة مهنة المحاسب. |
مشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب |
2015-04-21 |
يأتي مشروع هذا القانون بمقتضيات قانونية هامة، تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي، وقانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، وذلك لحماية الوطن والمواطنين المغاربة من احتمال رجوع البعض بمشاريع إرهابية من مواطن التوتر، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. وتضمن هذا المشروع التعديلات التالية: أولا: على مستوى مراجعة مجموعة القانون الجنائي: تم بمقتضى مشروع هذا القانون إضافة مجموعة من التعديلات على مستوى الأحكام المتعلقة بالإرهاب الواردة في مجموعة القانون الجنائي، بغاية: 1- إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابي، بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم ووضعيته القانونية، ويتعلق الأمر بالأفعال الآتية: - الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛ - تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها، داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛ - تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها أو محاولة ذلك؛ 2- كما تم بموجب هذا المشروع المذكور تتميم مقتضيات الفصل 2.218 من مجموعة القانون الجنائي من خلال إضافة فقرة ثانية تجرم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بجريمة إرهابية مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبة مناسبة مع مراعاة حقوق الغير. 3- تخفيض العقوبات المقررة لفعل التحريض على جريمة ارتكاب جريمة إرهابية، المنصوص عليها في الفصل 5.218 من مجموعة القانون الجنائي، وتمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات. ثانيا: على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، في إطار تجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة بشأن الاختصاص القضائي المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة المغربية (المواد من 707 إلى 712) من قانون المسطرة الجنائية بشأن متابعة الأشخاص مرتكبي أفعال إرهابية، مغاربة كانوا أو أجانب، والتي تشترط توفر عدة عناصر لصحة المتابعة تختلف في وصف الجريمة بين جنحة وجناية، جاء هذا التعديل بمادة جديدة (المادة 1.711) تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني من أجل ارتكاب جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، خاصة الشروط المنصوص عليها في المواد من 707 إلى 710 من قانون المسطرة الجنائية. |
مشروع قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها |
2015-04-21 |
يندرج إعداد مشروع القانون رقم 113.12 المتعلق بتأسيس هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في اطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 36 منه. ويتجلى دور هذه الهيأة في الوقاية لمكافحة من الفساد من خلال الإشراف على تتبع محاربة الفساد، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وقيم المواطنة المسؤولة، وكذا إعداد برامج للوقاية من الفساد عن طريق التوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، بإنجاز دراسات وتقارير والمساهمة الفعالة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد وتمكينها من مقومات الحكامة الجيدة، مع إحداث مرصد خاص لدى الهيئة لتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد، وإقامة تعاون مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة. |
2014-12-16 |
أولا: على مستوى اللجان الدائمة:
|