النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. |
2014-07-01 |
يهدف هذا النص إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أحكام دستور 2011 خاصة الفصلين 152 و 153، وذلك بإعادة صياغة هذا القانون التنظيمي بالنظر إلى تغيير الأساس القانوني الذي تم اتخاذه على أساسه، وكذا التغييرات التي أدخلت على الاختصاصات الأصلية للمجلس، إضافة إلى التغيير الذي طال بعض التسميات والتي تستدعي ملاءمة القانون التنظيمي الجاري به العمل مع أحكام الدستور، كما يرمي إلى تتميم القانون التنظيمي المذكور بمقتضيات جديدة أملتها الممارسة الميدانية للمجلس لمهامه منذ إنشائه وذلك على مستوى أجهزة المجلس مثلا، حيث أصبح لزاما التنصيص على تخويل رئيس المجلس إمكانية تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء المكتب، وكذا التدابير التي يتعين اتخادها لضمان الحضور المنتظم لأشغال المجلس..... وينص مشروع القانون التنظيمي تحديدا على تأهيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضية البيئة وجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة، كما رفع عدد أعضاء المجلس لضمان التمثيلية للهيئات المنصوص عليها في الدستور، وعمل على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لمقضيات الفصل 19 من الدستور، إضافة إلى توسيع حالات تنافي العضوية في المجلس لتشمل كلا من رؤساء الجهات والمسؤولين الدبلوماسيين والقضاة. وبعد الموافقة عليه من طرف مجلس المستشارين أحيل على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية ومن ثم إحالته على المجلس الدستوري وذلك للتصريح بمطابقته للدستور تطبيقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، غير أن قرار المجلس الدستوري رقم 14/932 الصادر بتاريخ 30 يناير 2014 صرح من خلاله بكون المقطع ما قبل الأخير من البند "د" من المادة 11 والبند "ه" من نفس المادة المتعلقتين بضرورة مراعاة تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة، وتمثيل رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وكذا ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 29 من أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم، كل هذه المقتضيات غير مطابقة للدستور، وهو ما تم تداركه في هذا النص الجديد. |
مشروع قانون رقم 03.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي |
2014-06-10 |
يأتي هذا النص في إطار تفعيل البرنامج الحكومي والمخطط التشريعي تلبية لمطلب الفرقاء الاجتماعيين خلال جولات الحوار الاجتماعي وكذا تفعيلا لأحكام القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل. ويهدف هذا النص، من خلال تغيير وتتميم أحكام الفصول 1 ،20 ،40 ،43 ،62 ،64 ،66 ،75 و77 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، إلى إدماج التعويض عن فقدان الشغل ضمن التعويضات القصيرة الأمد التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كما يهدف من خلال إضافة الباب الرابع المكرر المتعلق بالتعويضات، إلى إقرار شروط استحقاق التعويض عن فقدان الشغل ومدة الاستفادة من التعويض ومقدار التعويض وذلك كالآتي: 1-فقدان الأجير لعمله بكيفية لا إرادية. |
مشروع قانون رقم 120.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. |
2014-06-10 |
يهدف هذا النص إلى السماح للتعاضديات المحدثة بالقطاع العام، التي لايتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وذلك بعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض. ولتفعيل هذا الإجراء، يقترح النص ضرورة توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي لتدبير التأمين عن المرض على غرار الاتفاقيات الموقعة مع التعاضديات التي يتألف منها الصندوق المذكور تحدد فيها طبيعة الخدمات والتنظيم الاداري والمالي ...... كما ينص على ضرورة تطبيق التعاضديات المعنية لنفس الشروط المفروضة على التعاضديات التي يتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. |
مشروع قانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. |
2014-05-21 |
يأتي هذا النص من أجل تجاوز بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع الهندسة المعمارية والتي يبقى من بين أهمها؛ غياب العدد الكافي من الأطر لمواكبة تنفيذ مضامين الاستراتيجيات والأوراش المفتوحة ببلادنا، وكذا الخصاص الكبير في عدد المهندسين المعماريين في الإدارات والمؤسسات العمومية، والعجز الكبير في عدد المهندسين المعماريين بالنسبة لعدد السكان (مهندس معماري واحد لكل 16.000 نسمة)، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني. لكل ذلك يهدف هذا النص إلى تجاوز الصعوبات المرتبطة بمعادلة شواهد الهندسة المعمارية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص للشواهد المسلمة من طرف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، من خلال تتميم المادة الرابعة من القانون رقم 016.89 وذلك لتمكين الخريجين الحاصلين على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة لمزاولة الهندسة المعمارية بالمغرب في القطاع الخاص. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. |
2014-05-21 |
يأتي هذا النص تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور، الذي وسع من اختصاصات هذه اللجن، بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل يمتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية. وفي هذا الصدد، فإن اللجن النيابية لتقصي الحقائق تشكل بمبادرة من جلالة الملك، وفي هذه الحالة يلزم رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بتشكيل هذه اللجن فورا واشتغالها وفقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي ثم ترفع تقريرها إلى جلالة الملك. كما يمكن أن تشكل اللجن المذكورة بناءا على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين. ويتضمن هذا النص مقتضيات تتعلق بهيكلة اللجن النيابية لتقصي الحقائق وتنظيم أشغال هذه اللجن، كما يتضمن مقتضيات تتعلق بالتقارير التي تنجزها وكيفيات دراستها ومناقشة مضمونها، كما ينص أخيرا على مقتضيات تتعلق بالإحالة على المحكمة الدستورية في حالة نشوء خلاف بين الحكومة وأحد مجلسي البرلمان حول كيفية تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي. |
مشروع قانون رقم 20.13 يتعلق بمجلس المنافسة. |
2014-04-30 |
يهدف هذا النص إلى تنزيل مقتضيات المادة 166 من الدستور وذلك من خلال إعداد مشروع قانون رقم 20.13 يتعلق بمجلس المنافسة كهيأة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. كما يحدد هذا النص تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير مجلس المنافسة، وكذا حالات التنافي. ويضطلع المجلس باختصاصات تقريرية في مجال الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، والمنافسة غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي، كما يحظى بدور استشاري هام في جميع القضايا المتعلقة بالمنافسة، وكذا حق النظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، وسلطة القيام بالأبحاث والتحقيق في القضايا، وإصدار العقوبات. |
مشروع قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. |
2014-04-30 |
يهدف هذا النص المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة إلى تقريب النظام المغربي لتنظيم المنافسة من أفضل الممارسات في القانون المقارن وتعزيز الحصانة القانونية للفاعلين الاقتصاديين، كما أن هذا القانون لا يختلف في جوهره عن سابقه باستثناء توحيد صلاحيات التطبيق لدى مجلس المنافسة وإحداث قواعد جديدة، حيث سيطبق هذا القانون على كل الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وخدمات بما فيها تلك التي تكون ناتجة عن أشخاص عموميين. كما يهدف المشروع إلى تدقيق تعريفات الممارسة المنافية لقواعد المنافسة من اتفاقات واستغلال تعسفي لوضع مهيمن وتطبيق الأسعار المنخفضة بصورة تعسفية كما يشمل كذلك نظام الاستثناءات من خلال إحداث الإعفاءات الفردية والاستثناءات للفئات. كما يكرس هذا المشروع قواعد الشفافية والنزاهة في المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين عن طريق إشهار الأسعار وشروط البيع والفوترة ومحاربة الممارسات التمييزية كرفض البيع والبيع المشروط وفرض سعر أدنى للبيع. |
مشروع قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية. |
2014-04-30 |
يهدف هذا النص إلى إحداث السوق الآجلة للأدوات المالية وذلك في إطار استكمال إصلاح سوق الرساميل الذي انطلق سنة 1993، حيث يعتبر إحداث سوق آجلة لبنة أساسية لإتمام الهيكلة المتوخاة لسوق الرساميل. كما يهدف إلى توفير مجموعة متكاملة من الأدوات المالية لتمكين المستثمرين من الاحتماء من مخاطر تقلبات أسعار أصول أخرى (أسعار الفائدة، العملات، السلع...). كما تتميز السوق الآجلة بطابعها المنظم، إذ تتداول فيها الأدوات المالية المتمثلة بالأساس في العقود المستقبلية الباتة، والعقود الاختيارية أو الخيارات، وعقود المقايضة أو المبادلة، كما يخضع هذا السوق للتسيير وفق دفتر للتحملات للشركة المسيرة وغرفة المقاصة، كما تتكلف سلطات السوق المحددة قانونا في الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب بمراقبة المؤسسات والمتعاملين كل منهما حسب نشاطه ومجالات تدخله. |
مشروع قانون رقم 115.13 يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة. |
2014-04-30 |
يهدف هذا المشروع إلى حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب ويحدث لجنة خاصة تضم (21) عضوا يمثل نصفهم الإدارة والنصف الآخر الصيادلة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين فضلا عن تكليف اللجنة المذكورة بتصريف أعمال المجلسين الجهويين الذين تم حلهما، يسبب وجودهما في حالة شاذة تطبعها الفوضى والارتجال في التدبير واتخاذ القرارات كما يوجدان في وضعية غير قانونية بالنظر إلى غياب التمثيلية الشرعية لأعضائهم. كما يهدف هذا النص إلى تجاوز بعض المقتضيات التي يتضمنها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة الصيادلة، لكونها لم تعد تواكب التطور الكبير الذي تشهده هذه المهنة والتي كانت من بين أسباب المشاكل المثارة بمناسبة مختلف عمليات انتخابات المجلسين الجهويين، فإن هذا القانون يتبنى مسطرة ديمقراطية وشفافة من شأنها أن تؤسس لانتخابات عادية وقانونية تمر في جو سليم مطبوع بالشفافية. |
مشروع قانون رقم 109.13 بتتميم المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. |
2014-04-30 |
يهدف هذا النص إلى تعديل المادة 11 من القانون رقم 16.98 التي تتضمن مقتضيات صارمة بالمقارنة مع ما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة كما أنها تفوت فرصة العلاج بالنسبة لبعض المرضى الذين يمثل زرع الأعضاء الحل الوحيد لإنقاذ حياتهم. وقد أفرز الواقع بعض الحالات التي استدعت ضرورة أخذ خلايا جدعية مكونة للدم من قاصر، يتعلق الأمر في غالب الأحيان بأطفال مصابين بأمراض تتطلب هذا العلاج خصوصا بعض أنواع سرطان الدم تبين من خلال التحاليل على أفراد أسرهم عدم وجود متبرع راشد من بين هؤلاء وأن العنصر المتوافق طبيا الذي يمكن أخذ خلايا جدعية منه هو أحد الإخوة القاصرين، إلا أن اللجوء إلى هذا الحل يقتضي مراجعة المادة 11 من القانون رقم 16.98 مع تشديد الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال المتبرعين. |