النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 92.12 بتغيير الفصل 34 من الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 ديسمبر 1922) بسن نظام لاستيراد المواد السامة وتسويقها وحيازتها واستعمالها

2013-05-21

يهدف هذا النص إلى تيسير ولوج المواطنين إلى الأدوية التي تحتوي في تركيبتها على المواد السامة المتعلقة في غالب الأحيان بأمراض خطيرة ومزمنة مثل السرطان، الروماتيزم، نقص المناعة المكتسبة البشرية، الأمراض النفسية، الإدمان، الصرع، وذلك من خلال التخفيف من معاناة المرضى وأسرهم في التنقل من مقر سكناهم إلى الأطباء لتجديد الوصفات المتعلقة بهذه الأمراض

مشروع قانون رقم 93.12 بتغيير القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات. 2013/01/28

2013-05-21

يندرج هذا النص في إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي) المغرب الرقمي (2013 التي تعتبر ثمرة عمل تشاركي ساهم فيه مجموع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين بقطاع تكنولوجيات المعلومات. ويهدف النص إلى نسخ المقاطع 6 و 12 و 13 من الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم96.24 والتي تتولى بموجبها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اقتراح النصوص التنظيمية المطبقة على التشفير ومراقبته واقتراح معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله والقيام لحساب الدولة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة نشاطهم، وذلك بغية توفير الحماية الكافية للنظم المعلوماتية التي أصبح الكثير منها يشكل أرضية خصبة للاختراق والإرهاب المعلوماتي المتنامي.

مشروع قانون رقم 32.12 يوافق بموجبه على اتفاق فيينا المنشئ للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات، الموقع بفيينا في 12 يونيو 1973 والمعدل بتاريخ فاتح أكتوبر 1985.

2013-05-21

يوافق بموجب هذا النص على اتفاق فيينا للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات، الموقع بفيينا في 12 يونيو 1973 والمعدل بتاريخ فاتح أكتوبر 1985.

مشروع قانون رقم 124.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة

2013-05-21

يهدف هذا النص الى الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة. ويهدف هذا البروتوكول إلى إنشاء نظام وقائي قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.

مشروع قانون رقم 13.12 يوافق بموجبه على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، الموقع بناغويا باليابان في 29 أكتوبر 2010.

2013-05-21

يهدف هذا النص الى الموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، الموقع بناغويا باليابان في 29 أكتوبر .2010 ويهدف هذا البروتوكول إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك عن طريق الحصول بصورة ملائمة على الموارد الجينية ونقل التكنولوجيات ذات الصلة، مما يسهم بالتالي في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته

مشروع قانون رقم 29.12 يوافق بموجبه على بروتوكول جولة ساوباولو بشأن اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية، الموقع بفوز دو إغواسو (البرازيل) في 15 ديسمبر 2010.

2013-05-21

يوافق بموجب هذا النص على بروتوكول جولة ساوباولو بشأن اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية، الموقع بفوز دو إغواسو) البرازيل( في 15 ديسمبر .2010 ويهدف البروتوكول المذكور إلى خفض حواجز التعريفات وتشجيع ودعم التبادل التجاري بين الدول النامية

مشروع قانون رقم 16.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 المعتمدة بجنيف في 15 يونيو 2006 خلال الدورة الخامسة والتسعين (95) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

2013-05-21

يوافق بموجب هذا النص على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين. وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى ضرورة وضع سياسة وطنية ونظام وطني وبرنامج وطني بشأن الصحة والسلامة المهنيتين من أجل تحقيق بنية عمل آمنة وصحية، وذلك بشكل تدريجي، ومراعاة للمبادئ الواردة في الاتفاقيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، وبالتشاور مع المنظمات النقابية للعمال والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا.

مشروع قانون رقم 49.12 يوافق بموجبه على اتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، الموقع بلوكارنو في 8 أكتوبر 1968 والمعدل بتاريخ 28 سبتمبر 1979، والملحق به

2013-05-21

يهدف هذا الاتفاق، إلى إحداث اتحاد خاص من أجل نظام موحد للتصنيف الدولي، لأغراض حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وهو ذو طابع إداري محض.

وقد تم وضع تصنيف دولي للرسوم والنماذج الصناعية، حيث بلغت التصنيفات الأساسية 31 صنف بينما الفرعية 223 صنف، كما وضع النص قائمة للسلع مرتبة أبجديا

مشروع قانون رقم 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.

2013-04-30

يهدف هذا النص، وفقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، إلى وضع مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، قصد إحداث جماعات ترابية قابلة للدوام والاستمرار، بالنظر إلى مؤهلاتها ومكوناتها الترابية، بغية إقامة تنظيم ترابي لامركزي قائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة. ويتم تحديد الدوائر الترابية- حسب هذا النص- للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وفقا لمبادئ تتعلق بتكريس سياسة القرب، وملاءمة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعالجة الاختلالات وتقليص الفوارق بين مختلف أجزاء تراب الجماعات الترابية.

مشروع قانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

2013-04-30

يندرج هذا النص في إطار تكريس إرادة المملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما يعتبر تتمة للجهود التي تبذلها بلادنا من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية الملائمة في التزام تام بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا لما أقره دستور 2011. ويهدف النص، من خلال إعادة صياغة الفصل 4-218 من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب،إلى تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب على تصنيف المغرب ضمن اللوائح الأكثر سلبية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي التي انعقدت بباريس في فبراير 2013، لاسيما الانعكاسات على الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية القدرة التنفسية.

Pages