النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 49.12 يوافق بموجبه على اتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، الموقع بلوكارنو في 8 أكتوبر 1968 والمعدل بتاريخ 28 سبتمبر 1979، والملحق به

2013-05-21

يهدف هذا الاتفاق، إلى إحداث اتحاد خاص من أجل نظام موحد للتصنيف الدولي، لأغراض حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وهو ذو طابع إداري محض.

وقد تم وضع تصنيف دولي للرسوم والنماذج الصناعية، حيث بلغت التصنيفات الأساسية 31 صنف بينما الفرعية 223 صنف، كما وضع النص قائمة للسلع مرتبة أبجديا

مشروع قانون رقم 92.12 بتغيير الفصل 34 من الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 ديسمبر 1922) بسن نظام لاستيراد المواد السامة وتسويقها وحيازتها واستعمالها

2013-05-21

يهدف هذا النص إلى تيسير ولوج المواطنين إلى الأدوية التي تحتوي في تركيبتها على المواد السامة المتعلقة في غالب الأحيان بأمراض خطيرة ومزمنة مثل السرطان، الروماتيزم، نقص المناعة المكتسبة البشرية، الأمراض النفسية، الإدمان، الصرع، وذلك من خلال التخفيف من معاناة المرضى وأسرهم في التنقل من مقر سكناهم إلى الأطباء لتجديد الوصفات المتعلقة بهذه الأمراض

مشروع قانون رقم 93.12 بتغيير القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.

 

2013-05-21

يندرج هذا النص في إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي (المغرب الرقمي 2013) التي تعتبر ثمرة عمل تشاركي ساهم فيه مجموع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين بقطاع تكنولوجيات المعلومات. ويهدف النص إلى نسخ المقاطع 6 و 12 و 13 من الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 96.24 والتي تتولى بموجبها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اقتراح النصوص التنظيمية المطبقة على التشفير ومراقبته واقتراح معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله والقيام لحساب الدولة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة نشاطهم، وذلك بغية توفير الحماية الكافية للنظم المعلوماتية التي أصبح الكثير منها يشكل أرضية خصبة للاختراق والإرهاب المعلوماتي المتنامي.

مشروع قانون رقم 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.

2013-04-30

يهدف هذا النص، وفقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، إلى وضع مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، قصد إحداث جماعات ترابية قابلة للدوام والاستمرار، بالنظر إلى مؤهلاتها ومكوناتها الترابية، بغية إقامة تنظيم ترابي لامركزي قائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة. ويتم تحديد الدوائر الترابية- حسب هذا النص- للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وفقا لمبادئ تتعلق بتكريس سياسة القرب، وملاءمة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعالجة الاختلالات وتقليص الفوارق بين مختلف أجزاء تراب الجماعات الترابية.

مشروع قانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

2013-04-30

يندرج هذا النص في إطار تكريس إرادة المملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما يعتبر تتمة للجهود التي تبذلها بلادنا من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية الملائمة في التزام تام بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا لما أقره دستور 2011. ويهدف النص، من خلال إعادة صياغة الفصل 4-218 من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب،إلى تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب على تصنيف المغرب ضمن اللوائح الأكثر سلبية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي التي انعقدت بباريس في فبراير 2013، لاسيما الانعكاسات على الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية القدرة التنفسية.

مشروع قانون رقم 91.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

2013-04-16

يهدف هذا النص إلى إرساء حد أدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية (نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، على أن يتم تحديد مبلغ الحد الأدنى بمرسوم لتسهيل مسطرة تفعيل كل مراجعة تطرأ على قيمته في المستقبل، كما ينظم النص عمليات السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير بهدف الاستجابة للطلبات المتصاعدة للمنخرطين الراغبين في القيام باقتطاعات على معاشاتهم لفائدة مؤسسات الائتمان

مشروع قانون رقم 100.12 يغير ويتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية

2013-04-16

يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات الفصل 515 مع مضامين الدستور الجديد للمملكة على مستوى إقامة الدعاوى ضد أشخاص القانون العام، و ذلك بإقامة الدعوى المتعلقة بالملك العام والخاص للدولة ضد شخص رئيس الحكومة، والمديرية العامة للضرائب ضد شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المرتبطة بالضرائب، والمديرية العامة لأملاك الدولة في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات المرتبطة بالملك الخاص للدولة.

مشروع قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.

2013-02-12

يأتي هذا النص في إطار مواكبة التطورات التي عرفها السوق المالي الوطني، ويهدف إلى دعم استقلالية ومسؤولية مجلس القيم المنقولة بتحويله إلى شخص معنوي عمومي، كما هو الشأن بالنسبة لبنك المغرب، يتمتع بالاستقلال المالي يسمى "الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، وإسناد رئاسة مجلس إدارة هذه الهيئة إلى شخصية مستقلة وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

كما يهدف النص إلى إحداث مجلس تأديبي داخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تسند له مهمة دراسة كل الوقائع التي يمكن أن تترتب عنها عقوبات تأديبية أو مالية، وتوسيع مهام الهيئة إلى مراقبة كل أقسام سوق الرساميل، وتعزيز شفافية هذه الهيئة من خلال إعداد تقرير سنوي حول أنشطتها.

مشروع قانون رقم 119.12 يغير ويتمم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.

2013-02-12

يأتي هذا النص في إطار التطور المستمر الذي يسجله القطاع المالي ببلادنا وتنامي حاجيات مختلف المتدخلين في هذا القطاع، والمساهمة في تألق القطب المالي للدار البيضاء كمركز جهوي للسنيد وإصدار السندات. ويهدف إلى تعزيز الأدوات المالية لتمويل الاستثمار العمومي والخاص وتمويل الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال توسيع مجال التسنيد (تحويل القروض والديون والأصول المالية إلى سندات مالية) في سياق يتسم بتزايد احتياجات تمويل الاستثمار والضغط على السيولة البنكية، وذلك بتوسيع نطاق القروض والديون الممكن تسنيدها ليشمل جميع الديون والأصول المادية وغير المادية بما في ذلك الديون التجارية للمقاولات والأصول العقارية.

مشروع قانون رقم 143.12 بتغيير المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

2013-02-12

يهدف هذا النص إلى تمديد الأجل المحدد في المادة 44 من مدونة التغطية الصحية من فاتح يناير 2013 إلى نهاية سنة 2014 وذلك بهدف تهييئ الظروف الملائمة للهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفصل بين تدبير هذا النظام وتدبير المنشآت ذات الطابع الصحي التي تتوفر عليها، وتتحدد هذه الهيآت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتوفر على 13 مصحة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يقتني أدوية لفائدة منخرطيه وذويهم، وبعض التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

Pages