النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 08.08 يتمم بموجبه القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

2011-10-25

يهدف هذا النص إلى إدماج مهمة وضع البنية الجيولوجية الوطنية ضمن مهام المكتب الوطني للهيدوكاربورات والمعادن مع إلحاق الموظفين المكلفين بوزارة الطاقة والمعادن بهذه المهام لدى المكتب، إضافة إلى وضع رهن إشارة هذا الأخير الأملاك المنقولة التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة للمصالح المكلفة بالاختصاصات المنقولة.

مشروع قانون رقم 26.10 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

2011-10-25

يهدف هذا النص إلى تخويل الأشخاص المحددة فئاتهم في هذا القانون والمتضررون من حوادث الشغل، وكذا لذوي حقوقهم، الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمنه. ويحدد النص كيفيات التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القانون.

مشروع قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

2011-10-25

يندرج هذا النص في إطار إعمال الأحكام المقررة في الفصل 146 من الدستور التي تنص على أن عدد أعضاء مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات وكذا النظام الانتخابي وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة تحدد بقانون تنظيمي. ويشتمل هذا النص على 162 مادة موزعة على أربعة أقسام تتعلق بالأحكام المشتركة والخاصة لتنظيم انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات وتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين.

مشروع قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين.

2011-10-25

يندرج هذا النص في إطار اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإعداد المحيط العام لإجراء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقبل، وتطبيق أحكام الدستور المتعلقة بإعادة النظر في التركيبة الحالية لمجلس المستشارين، الذي أصبح ينتخب لمدة ست سنوات وكذا في عدد أعضائه والهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس المذكور. ويتألف النص من 99 مادة موزعة على 12 بابا خصصت لعدد أعضاء مجلس المستشارين (120 عضوا) ونظام الانتخاب وشروط الترشيح والحملة الانتخابية وحالات التنافي والمنازعات الانتخابية...

مشروع قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

2011-10-25

يأتي هذا النص في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويشتمل على 136 مادة موزعة على سبعة أقسام تتعلق بوضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها والأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وتحديد المخالفات والعقوبات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبمناسبة الاستفتاء واستطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية.

مقترح قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.

2011-10-17

يهدف هذا النص إلى مراجعة بعض الآجال المتعلقة بإيداع اللائحة الانتخابية والجداول التعديلية، وكذا آجال تقديم الطعون والبث فيها وذلك في احترام للضمانات اللازمة لعملية تجديد اللوائح الانتخابية ممن جهة، وأخذا بعين الاعتبار تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب في 25 نونبر 2011 من جهة أخرى.

مشروع قانون رقم 58.11 يتعلق بمحكمة النقض، يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر1957) بشأن المجلس الأعلى.

2011-10-17

يهدف هذا النص إلى إحلال عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 27 سبتمبر 1957 بشأن المجلس الأعلى كما تم تغييره وتتميمه وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

مشروع قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية

2011-10-12

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، 72 مادة موزعة على سبعة أبواب، وبندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل السابع من الدستور الجديد التي تحيل على قانون تنظيمي يحدد القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفية مراقبة تمويلها، وانطلاقا من العناصر التي حددها الدستور الجديد تم تحيين المقتضيات المرتبطة بتعريف الحزب وأدواره من خلال توسيع المجال ليشمل مجالات التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، وتأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة. وتم التأكيد على تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها وتوضيح حالات بطلان هذه الأحزاب وفق المرتكزات المحددة في الدستور.

وانسجاما مع مضمون الفصل 61 من الدستور تم التنصيص على آليات كفيلة بمحاربة ظاهرة الترحال السياسي وتجريد المخالفين من الصفة الانتخابية ليشمل إضافة إلى مجلسي البرلمان الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وإرساء لمبادئ الديمقراطية والشفافية والمساواة داخل هياكل الأحزاب السياسية تم اعتماد الآليات التالية:

التنصيص على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء داخل الأجهزة المسيرة وطنيا مع حثها على إعمال نسبة الثلث للنساء كهدف أولي ريثما تتحقق الشروط الموضوعية لتحقيق المناصفة؛

إلزام الأحزاب السياسية بالتنصيص في أنظمتها الأساسية على تحديد دورات ومدة الانتداب للمسؤوليات داخلها؛

تحديد دورية عقد المؤتمرات الوطنية في مدة واحدة كل أربع سنوات على الأقل مع ترتيب الجزاء في حالة المخالفة (الحرمان من التمويل العمومي بالنسبة للسنة الموالية).

ونظرا لكون الدعم المادي هو العنصر الأساسي الذي يمكن الأحزاب السياسية من القيام بمهامها الدستورية، سمح هذا القانون التنظيمي بتنويعه وتوسيع وعائه عبر عدة آليات، كاستثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وتمكين الأحزاب من إعفاءات ضريبية على ممتلكاتها وفق ما سيقرره قانون المالية، وفي مجال الموارد البشرية تم السماح للأحزاب من الاستفادة من خدمات موظفين عموميين في إطار الوضع رهن الإشارة، وكذا الاستفادة من برامج تكوينية تنظمها الإدارة العمومية وضمان استفادة الأحزاب العمومية من أجل تنظيم أنشطتها.

ونظرا لأهمية الدعم المالي الذي يوفره هذا النص للأحزاب السياسية فالمشرع أخضعهم لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات واعتبر القضاء هو الفيصل الوحيد للحسم في جميع المساطر سواء المتعلقة منها بالتأسيس أو بإحداث التغييرات أو بمرافقه العمومية، أو بتوقيف أو حل الأحزاب السياسية، وتم إلغاء الحل الإداري الذي كان منصوصا عليه في قانون الأحزاب السابق.

مشروع قانون رقم 35.11 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

2011-10-12

     يندرج هذا النص في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد للمملكة المغربية والمتعلقة بالحقوق الأساسية للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجنائية طبقا لما هو معمول به في إطار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلادنا.

     وقد تضمن النص عدة مستجدات منها:

- إشعار الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله وبحقوقه.

- إتاحة الفرصة للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في إجراء اتصال مع أحد أقاربه.

- إعادة تنظيم الشرطة القضائية وتعزيز مكوناتها وذلك بتخويل صفة ضابط الشرطة القضائية لبعض موظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

- إمكانية إنشاء فرق وطنية وجهوية للشرطة القضائية، تخضع لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث.

- التنصيص على ضرورة استهلال الأحكام القضائية بالصيغة الجديدة التي أقرها الدستور وذلك بجعلها تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

2011-10-05

يعتبر هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، من أهم النصوص المرتبطة بتفعيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، ويتضمن 100 مادة موزعة على 12 باب.

تناول الباب الأول عدد النواب ونظام الانتخابات ومبادئ التقسيم حيث حدد عدد النواب في 395 عضوا، منهم 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، وكان هذا العدد في ضل الدستور السابق 295 عضوا، و90 عضوا ينتخبون برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، أي بزيادة 60 عضوا على ما كان عليه الأمر في السابق، حيث تم تخصيص 60 مقعدا للنساء و30 مقعدا للشباب الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة.

وقد احتفظ هذا القانون التنظيمي بأسلوب الاقتراع المعمول به حاليا والمتمثل في الاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية.

ويهدف هذا القانون إلى إحداث الدوائر الانتخابية المحلية وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية مع مراعاة تحقيق توازن ديمقراطي فيما بين الدوائر الانتخابية.

الباب الثاني من هذا النص اشترط بلوغ سن الرشد كسن قانوني للترشح لعضوية مجلس النواب بدل 23 سنة التي كان معمولا بها سابقا.

وتطرق هذا الباب إلى أهلية الأشخاص الذين يحق لهم الترشح وكذلك الذين تنعدم أهليتهم وذلك تخليقا للحياة الانتخابية الوطنية.

وأوجب على المترشحين تقديم جرد بالمصاريف الانتخابية ورتب عن الإخلال بذلك آثارا قانونية.

وفي الباب الثالث عالج هذا النص حالات تنافي العضوية في مجلس النواب مع العضوية في المؤسسات، والهيئات المشار إليها في الفصل 161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 170 من الدستور بالإضافة إلى الحالات الأخرى كالعضوية في الحكومة حيث تعلن المحكمة الدستورية عن شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله العضو المستوزر داخل أجل شهر ويتم ذلك بطلب من رئيس مجلس النواب.

وفي الباب الرابع تم التطرق للتصريح بالترشيح والشروط المرتبطة بذلك والوثائق التي يجب أن يتضمنها الملف. وفتح الباب أمام المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وأفرد شروطا لذلك. وعالج مشكل الترحال السياسي وذلك بعدم قبول لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد.

وفي الباب الخامس بين المشرع الطريقة التي ستتم بها الحملة الانتخابية وتوقيت بدايتها ونهايتها وأسند إلى وزارة الداخلية صلاحية تحديد عدد الأماكن الواجب تخصيصها من طرف السلطات الإدارية المحلية، في كل جماعة أو مقاطعة، لتعليق الإعلانات الانتخابية، ولعقلنة الحملة الانتخابية يقترح المشروع ضبط تنظيم المسيرات والمواكب المتنقلة في الحملة الانتخابية وذلك بإلزام المترشحين المستعملين لهذه المسيرات والمواكب تقديم إشعار مكتوب إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة، بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

وفي الباب السادس تطرق النص إلى تخليق العمليات الانتخابية وتحصينها ضد كل ما من شأنه المس بمصداقيتها فشدد العقوبات السالبة للحرية والرفع من الغرامات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية وتناول الباب السابع الطريقة التي يمكن بها للمغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الانتخابي وأقر إمكانية التصويت بالوكالة ولم يسمح للشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد.

وتسهيلا لعملية تحرير المحاضر ينص القانون على أن المطبوع الخاص بتحرير محاضر العمليات الانتخابية، المسلم لرؤساء المكاتب المعنية،  يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية، وذلك تفاديا للأخطاء المادية.

وفيما يخص الباب الثامن فقد تناول الأحكام المتعلقة بكيفية إعداد المحاضر وتوقيعها وتوجيهها إلى الجهات المعنية. واحتفظ هذا النص بالعتبة التي كان معمولا بها في ظل القانون السابق أي6%بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية و3%للدائرة الوطنية.

وفي الباب التاسع تطرق المشرع إلى المنازعات الانتخابية وخفظ الأجل المحدد للمحكمة الابتدائية من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة ابتداءا من ساعة تقديم الشكوى، وتطرق لمجموعة من الإجراءات القانونية المرتبطة من هذه العملية.

أما الباب العاشر المتعلق بتعويض النواب والانتخابات الجزئية فقد احتفظ هذا القانون بالمقتضيات السابقة مع التنصيص على تجريد النائب الذي تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو تخلى عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. ونص كذلك على مسطرة التعويض.

 وتناول الباب الحادي عشر تمويل الحملات الانتخابية وحدد سقف المصاريف الانتخابية، وألزم وكلاء اللوائح بإيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفق بالوثائق الإثباتية داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات.

وأعطى المشرع للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مهمة تحريك مسطرة الإعلان عن تجريد أي نائب من عضويته بمجلس النواب وذلك بعد إعذاره للإدلاء بالوثائق الثبوتية المطلوبة داخل أجل 90 يوما.

الباب الثاني عشر والأخير، خصص لأحكام انتقالية وأسند اختصاص البت في المنازعات للمجلس الدستوري إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، وينسخ هذا الباب ويعوض أحكام القانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب.    

Pages