النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب |
2011-10-05 |
يعتبر هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، من أهم النصوص المرتبطة بتفعيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، ويتضمن 100 مادة موزعة على 12 باب. تناول الباب الأول عدد النواب ونظام الانتخابات ومبادئ التقسيم حيث حدد عدد النواب في 395 عضوا، منهم 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، وكان هذا العدد في ضل الدستور السابق 295 عضوا، و90 عضوا ينتخبون برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، أي بزيادة 60 عضوا على ما كان عليه الأمر في السابق، حيث تم تخصيص 60 مقعدا للنساء و30 مقعدا للشباب الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة. وقد احتفظ هذا القانون التنظيمي بأسلوب الاقتراع المعمول به حاليا والمتمثل في الاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية. ويهدف هذا القانون إلى إحداث الدوائر الانتخابية المحلية وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية مع مراعاة تحقيق توازن ديمقراطي فيما بين الدوائر الانتخابية. الباب الثاني من هذا النص اشترط بلوغ سن الرشد كسن قانوني للترشح لعضوية مجلس النواب بدل 23 سنة التي كان معمولا بها سابقا. وتطرق هذا الباب إلى أهلية الأشخاص الذين يحق لهم الترشح وكذلك الذين تنعدم أهليتهم وذلك تخليقا للحياة الانتخابية الوطنية. وأوجب على المترشحين تقديم جرد بالمصاريف الانتخابية ورتب عن الإخلال بذلك آثارا قانونية. وفي الباب الثالث عالج هذا النص حالات تنافي العضوية في مجلس النواب مع العضوية في المؤسسات، والهيئات المشار إليها في الفصل 161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 170 من الدستور بالإضافة إلى الحالات الأخرى كالعضوية في الحكومة حيث تعلن المحكمة الدستورية عن شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله العضو المستوزر داخل أجل شهر ويتم ذلك بطلب من رئيس مجلس النواب. وفي الباب الرابع تم التطرق للتصريح بالترشيح والشروط المرتبطة بذلك والوثائق التي يجب أن يتضمنها الملف. وفتح الباب أمام المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وأفرد شروطا لذلك. وعالج مشكل الترحال السياسي وذلك بعدم قبول لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد. وفي الباب الخامس بين المشرع الطريقة التي ستتم بها الحملة الانتخابية وتوقيت بدايتها ونهايتها وأسند إلى وزارة الداخلية صلاحية تحديد عدد الأماكن الواجب تخصيصها من طرف السلطات الإدارية المحلية، في كل جماعة أو مقاطعة، لتعليق الإعلانات الانتخابية، ولعقلنة الحملة الانتخابية يقترح المشروع ضبط تنظيم المسيرات والمواكب المتنقلة في الحملة الانتخابية وذلك بإلزام المترشحين المستعملين لهذه المسيرات والمواكب تقديم إشعار مكتوب إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة، بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي الباب السادس تطرق النص إلى تخليق العمليات الانتخابية وتحصينها ضد كل ما من شأنه المس بمصداقيتها فشدد العقوبات السالبة للحرية والرفع من الغرامات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية وتناول الباب السابع الطريقة التي يمكن بها للمغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الانتخابي وأقر إمكانية التصويت بالوكالة ولم يسمح للشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد. وتسهيلا لعملية تحرير المحاضر ينص القانون على أن المطبوع الخاص بتحرير محاضر العمليات الانتخابية، المسلم لرؤساء المكاتب المعنية، يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية، وذلك تفاديا للأخطاء المادية. وفيما يخص الباب الثامن فقد تناول الأحكام المتعلقة بكيفية إعداد المحاضر وتوقيعها وتوجيهها إلى الجهات المعنية. واحتفظ هذا النص بالعتبة التي كان معمولا بها في ظل القانون السابق أي6%بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية و3%للدائرة الوطنية. وفي الباب التاسع تطرق المشرع إلى المنازعات الانتخابية وخفظ الأجل المحدد للمحكمة الابتدائية من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة ابتداءا من ساعة تقديم الشكوى، وتطرق لمجموعة من الإجراءات القانونية المرتبطة من هذه العملية. أما الباب العاشر المتعلق بتعويض النواب والانتخابات الجزئية فقد احتفظ هذا القانون بالمقتضيات السابقة مع التنصيص على تجريد النائب الذي تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو تخلى عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. ونص كذلك على مسطرة التعويض. وتناول الباب الحادي عشر تمويل الحملات الانتخابية وحدد سقف المصاريف الانتخابية، وألزم وكلاء اللوائح بإيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفق بالوثائق الإثباتية داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات. وأعطى المشرع للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مهمة تحريك مسطرة الإعلان عن تجريد أي نائب من عضويته بمجلس النواب وذلك بعد إعذاره للإدلاء بالوثائق الثبوتية المطلوبة داخل أجل 90 يوما. الباب الثاني عشر والأخير، خصص لأحكام انتقالية وأسند اختصاص البت في المنازعات للمجلس الدستوري إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، وينسخ هذا الباب ويعوض أحكام القانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب. |
مشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. |
2011-10-05 |
يندرج هذا النص في إطار مراجعة قانون المسطرة الجنائية قصد ملاءمته مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخصوصا المقتضيات المتعلقة بحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين، مع الأخذ بالاعتبار كذلك التوصيات الصادرة عن مختلف الملتقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، حتى تكون منسجمة مع المعايير الدولية. ويهدف النص تحديدا، إلى تشجيع أفراد المجتمع على القيام بواجبهم في تخليق الحياة العامة عن طريق التبليغ عن جرائم الفساد والإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد، وضمان حمايتهم- سواء كانوا ضحايا أو شهود أو خبراء أو مبلغين- من كل التهديدات التي يمكن أن تدفعهم إلى العزوف عن القيام بهذا الواجب، الأمر الذي سيساهم في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع، ويؤدي إلى تعزيز مشاركة الأفراد بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، في مكافحة الإجرام بشتى صوره، وتقديم العون إلى السلطات العمومية في القيام بواجباتها بهذا الخصوص. |
مشروع قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية |
2011-09-21 |
يأتي هذا النص في إطار الإستراتيجية الجديدة للمملكة المغربية التي تهدف إلى استغلال مايزخر به المغرب من قدرات هامة على مستوى النجاعة الطاقية وذلك بتوضيح العلاقات القائمة بين الإدارة والفاعلين عن طريق وضع نظام حكامة مؤسساتي للنجاعة الطاقية وإطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة. ويهدف النص إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة. ويرتكز تطبيق هذا القانون بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية وعلى دراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية. كما يتوخى هذا النص إدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحاصات الطاقية |
مشروع قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب |
2011-09-21 |
يهدف هذا النص إلى دمج أنشطة المكتبين في مؤسسة عامة واحدة تحت اسم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها مع ضمان استمرارية الخدمات العمومية وتزويد البلاد من هاتين المادتين مع تحسين جودة هذا المنتوج وتخفيض سعره، إضافة إلى إدارة وتدبير قطاع الماء والكهرباء من طرف مؤسسة عمومية. كما سيمكن هذا النص من تنظيم ماليتها وأصولها العقارية ومستخدميها |
مشروع قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية |
2011-09-21 |
يهدف هذا النص إلى تبني استراجية ووضع إطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة على مستوى النجاعة الطاقية، من خلال الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة، والمحافظة على البيئة وضمان التنمية المستدامة، مع الاستخدام الرشيد لموارد الطاقة، والتخفيف من عبئ الطاقة على الاقتصاد الوطني في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين والمتدخلين في الميدان، مع إدماج التقنيات الحديثة المستعملة في هذا المجال. كما يتوخى هذا النص إدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحاصات الطاقية |
مشروع قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب |
2011-09-21 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 20 مادة، ويهدف إلى جمع أنشطة المكتبين في مؤسسة عامة واحدة تحت اسم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها وكذا ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتزويد البلاد من هاتين المادتين مع تحسين جودة هذا المنتوج وتخفيظ سعره، إضافة إلى إدارة وتدبير قطاع الماء والكهرباء من طرف مؤسسة عمومية، كما سيمكن هذا النص من تنظيم ماليتها وأصولها العقارية ومستخدميها. وقد تم تعديل هذا النص وذلك بقبول سبعة تعديلات أدخلت على مقتضياته. |
مشروع قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب |
2011-09-21 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 20 مادة، ويهدف إلى جمع أنشطة المكتبين في مؤسسة عامة واحدة تحت اسم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها وكذا ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتزويد البلاد من هاتين المادتين مع تحسين جودة هذا المنتوج وتخفيظ سعره، إضافة إلى إدارة وتدبير قطاع الماء والكهرباء من طرف مؤسسة عمومية، كما سيمكن هذا النص من تنظيم ماليتها وأصولها العقارية ومستخدميها. وقد تم تعديل هذا النص وذلك بقبول سبعة تعديلات أدخلت على مقتضياته. وتمت الموافقة عليه بأغلبية 28 مستشار و معارضة 6 دون امتناع. |
مشروع قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية. |
2011-09-21 |
يأتي هذا النص في إطار الإستراتيجية الجديدة للمملكة المغربية التي تهدف إلى استغلال مايزخر به المغرب من قدرات هامة على مستوى النجاعة الطاقية وذلك بتوضيح العلاقات القائمة بين الإدارة والفاعلين عن طريق وضع نظام حكامة مؤسساتي للنجاعة الطاقية وإطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة. ويهدف النص إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة. ويرتكز تطبيق هذا القانون بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية وعلى دراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية. كما يتوخى هذا النص إدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحاصات الطاقية. |
مشروع قانون رقم 30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات |
2011-09-16 |
يندرج هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور الجديد، التي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. ويتضمن هذا النص تعريفا لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وتحديدا للهيئات المؤهلة للقيام بها، وكذا شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، كما نص هذا النص أيضا على تحديد حقوق ملاحظي الانتخابات ومجموعة من الالتزامات الواجب احترامها وعلى الخصوص احترام سيادة الدولة ومؤسساتها والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان |
مشروع قانون رقم36.11 يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. |
2011-09-16 |
يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب 31 مادة، و يندرج هذا المشروع في إطار إعداد المحيط العام لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة واتخاذ التدابير التمهيدية لتنظيم الانتخابات التشريعية لإقامة اول مجلس للنواب عملا بأحكام دستور فاتح يوليوز2011. ولضمان نجاح هذه العملية يقترح هذا النص الإجراءات الأساسية التالية : - فحص وتصحيح التسجيلات المضمنة في اللوائح الانتخابية الحالية وإخضاعها لمعيار وحيد يتمثل في الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة؛ - ضبط هوية جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية من خلال اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية لإثبات هوية الناخبين ويتخذ نفس الإجراء بحق المسجلين على أساس الدفتر العائلي وكذا في حق طالبي التسجيل الجدد؛ - تنقية اللوائح الحالية من خلال إعطاء اللجنة الإدارية الصلاحيات اللازمة للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في هذه اللوائح وكذا إجراء كافة التشطيبات المطلوبة قانونا. ولتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون تمت إعادة النظر في التركيبة الحالية للجنة الإدارية، وحذف لجنة الفصل وإسناد رئاسة اللجنة الإدارية في صيغتها الجديدة إلى قاضي، وحددت المدة القصوى للتسجيل في ثلاثين يوم، ثم سيتم إخضاع اللوائح التي تم حصرها بمعالجة معلوماتية تحت إشراف لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلي الأعلى. وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية. |