النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

2011-09-16

يندرج هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور الجديد، التي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. ويتضمن هذا النص تعريفا لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وتحديدا للهيئات المؤهلة للقيام بها، وكذا شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، كما نص هذا النص أيضا على تحديد حقوق ملاحظي الانتخابات ومجموعة من الالتزامات الواجب احترامها وعلى الخصوص احترام سيادة الدولة ومؤسساتها والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

مشروع قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية حول حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية المعتمدة بباريس بتاريخ 13 يناير 1993 والمنشورة بالظهير الشريف الصادر في 03 أبريل 2002، وذلك من خلال إحداث هيئة وطنية يعهد إليها بتنسيق الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وبموجب هذا النص يمنع استحداث أو صنع أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أو ترويج أو استيراد أو تصدير الأسلحة الكيميائية كيفما كان مصدر ونوعية إنتاجها وكميتها.

مشروع قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12اغسطس 1913)بمثابة قانون الالتزامات والعقود

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى حماية المستهلكين من الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات أو اللجوء إلى الخدمات وذلك عن طريق وضع نظام يعالج كل النواقص الموجودة وذلك ب:

أولا: توسيع مجال تطبيق المراقبة لتشمل كل المنتوجات والخدمات التي لاتخضع لقوانين خاصة.

ثانيا: الحد من وقوع الحوادث الناتجة عن استعمال المنتوجات والخدمات في السوق الوطنية.

ثالثا: ضمان السلامة التي ينتظرها المستهلك وبالتالي ضمان ثقته في السوق الوطنية.

رابعا: تحميل المسؤولية لجميع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين وموزعين ومقدمي خدمات....

خامسا: ضمان الفعالية عن طريق تقوية مراقبة السوق. 

مشروع قانون رقم 32.10 يتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تقنين آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار وذلك في اتجاه التقليص منها الشيء الذي سيكون له أثر ايجابي على مالية المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر التنصيص على تحديد أجل أقصى للأداء في ستين يوما عندما لا يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، وفي تسعين يوما عندما يكون هناك اتفاق بين الأطراف حول أجل الأداء.

مشروع قانون رقم 21.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

2011-07-12

يندرج هذا النص في إطار مواصلة إصلاح منظومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة، ولهذه الغاية فان هذا المشروع- من خلال تغيير وتتميم المواد 7و17و19 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى- يهدف إلى إخضاع بعض المؤسسات العمومية التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية لأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

مشروع قانون رقم 43.09 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم

2011-07-12

تماشيا مع التطور الذي عرفته بورصة الدار البيضاء ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة في حكامة البورصات، يأتي هذا النص هادفا إلى مشاركة أهم المتدخلين في سوق البورصة في تدبير هاته السوق وإمكانية مشاركة جميع المساهمين في الرأسمال في تخطيط التوجهات الاستراتيجية لسوق لبورصة، وذلك من خلال تحديد تشكيلة المساهمين في رأسمال الشركة المسيرة لبورصة القيم في النظام الأساسي لهذه الشركة بدل إقرارها في النص القانوني، وكذا تحديد سقف لنسبة كل مساهم من أجل تجنب تمركز رأس المال بين أيدي مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسات تنتمي إلى نفس المجموعة.

مشروع قانون رقم 53.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة

2011-07-12

يندرج هذا النص في إطار الجهود الرامية إلى تمكين جمعيات السلفات الصغيرة التي تمتلك القدرات والمؤهلات المالية والمهنية الضرورية من ممارسة أنشطتها في إطار القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وفي هذا السياق فان النص يتوخى إزالة العراقيل المتعلقة بالإطار القانوني وملئ الفراغ القانوني المتعلق بممارسة أنشطة السلفات الصغيرة وذلك بتخويل العمليات المتعلقة باندماج جمعية أو أكثر من جمعيات السلفات الصغيرة أو ضمها إلى جمعية أخرى صفة ترخيص يمنح من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة.

مشروع قانون رقم 12.10 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

2011-07-12

يرمي هذا النص إلى إدخال مجموعة من التعديلات على أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

  أولا: تأطير أنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية للصندوق.

  ثانيا: تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق.

  ثالثا: ملاءمة بعض مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر.

مشروع قانون رقم 13.08 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تنظيم أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ويتوخى مراجعة ونسخ المقتضيات التشريعية المشوبة بالعيوب والنقائص، وتجميع النصوص الجاري بها العمل وتحيينها فضلا عن دعم مبدأ الاستقرار القانوني الذي يعتري هذه النصوص وتيسير العمل على المحاكم ومستعملي القانون بسن مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد. ومن أهم مستجدات هذا القانون ضرورة كتابة العقد وتحديد الثمن ومدة الكراء، وإعداد البيان الوصفي لحالة المحل، ورفع مبلغ الضمانة من شهر واحد إلى شهرين مع وجيبة الكراء مع تنظيم طريقة استرجاعه، وغيرها من المستجدات.

مشروع قانون رقم 34.10 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

2011-07-12

تهدف هذه النصوص إلى إدخال تعديلات جوهرية على بعض مكونات التنظيم القضائي للمملكة، وما يستوجب ذلك من ملاءمة قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية مع الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي بالمملكة، ويتعلق الأمر بالتعديلات الجوهرية التالية: 

أولا: إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين كجهة قضائية محترفة، ستحل محل قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات.

ثانيا:خلق إمكانية لتصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.

ثالثا:إحداث غرف استئناف على مستوى المحاكم الابتدائية، تختص بالنظر في بعض الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.

رابعا :توسيع مجال اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية.

خامسا:إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي.

Pages