النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 12.10 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

2011-07-12

يرمي هذا النص إلى إدخال مجموعة من التعديلات على أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

  أولا: تأطير أنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية للصندوق.

  ثانيا: تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق.

  ثالثا: ملاءمة بعض مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر.

مشروع قانون رقم 13.08 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تنظيم أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ويتوخى مراجعة ونسخ المقتضيات التشريعية المشوبة بالعيوب والنقائص، وتجميع النصوص الجاري بها العمل وتحيينها فضلا عن دعم مبدأ الاستقرار القانوني الذي يعتري هذه النصوص وتيسير العمل على المحاكم ومستعملي القانون بسن مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد. ومن أهم مستجدات هذا القانون ضرورة كتابة العقد وتحديد الثمن ومدة الكراء، وإعداد البيان الوصفي لحالة المحل، ورفع مبلغ الضمانة من شهر واحد إلى شهرين مع وجيبة الكراء مع تنظيم طريقة استرجاعه، وغيرها من المستجدات.

مشروع قانون رقم 34.10 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

2011-07-12

تهدف هذه النصوص إلى إدخال تعديلات جوهرية على بعض مكونات التنظيم القضائي للمملكة، وما يستوجب ذلك من ملاءمة قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية مع الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي بالمملكة، ويتعلق الأمر بالتعديلات الجوهرية التالية: 

أولا: إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين كجهة قضائية محترفة، ستحل محل قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات.

ثانيا:خلق إمكانية لتصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.

ثالثا:إحداث غرف استئناف على مستوى المحاكم الابتدائية، تختص بالنظر في بعض الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.

رابعا :توسيع مجال اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية.

خامسا:إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي.

مشروع قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، كجهة قضائية محترفة تحل محل محاكم الجماعات والمقاطعات. وتعتبر هذه الأقسام مؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، وفق مسطرة مبسطة شفوية ومجانية ومعفاة من الرسوم القضائية، مع تيسير سبل التبليغ والتنفيذ، بما يحقق تقريب القضاة من المتقاضين، ويمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب.

مشروع قانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى إحداث غرف استئنافات على مستوى المحاكم الابتدائية، تختص بالنظر في بعض الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.

 ومن شأن هذا المقتضى تقريب القضاء من المتقاضين، لاسيما بالنسبة للمحاكم الابتدائية البعيدة مقارها عن مقار محاكم الاستئناف.

مشروع قانون رقم 36.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

2011-07-12

يرمي هذا النص إلى مراجعة قانون المسطرة الجنائية قصد ملاءمته مع التنظيم القضائي للمملكة، ويهدف إلى إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف، للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.

مشروع قانون رقم 33.10 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية (وهو نوع من الإشعاع قادر على إنتاج أزواج من الايونات في المادة البيولوجية) وذلك بوضع نظام قانوني للترخيص والمراقبة والتفتيش، كما يهدف إلى إحداث وكالة الأمن والسلامة النوويين التي ستتكلف لحساب الدولة بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له وذلك بالتركيز على وجه الخصوص على الحصول على شروط استغلال مقبولة أو الوقاية من الحوادث أو التخفيف من عواقبها مع ما يترتب على ذلك من حماية العمال والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير الضرورية طبقا للمعايير المنشورة عن النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مشروع قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية حول حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية المعتمدة بباريس بتاريخ 13 يناير 1993 والمنشورة بالظهير الشريف الصادر في 03 أبريل 2002، وذلك من خلال إحداث هيئة وطنية يعهد إليها بتنسيق الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وبموجب هذا النص يمنع استحداث أو صنع أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أو ترويج أو استيراد أو تصدير الأسلحة الكيميائية كيفما كان مصدر ونوعية إنتاجها وكميتها.

مشروع قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12اغسطس 1913)بمثابة قانون الالتزامات والعقود

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى حماية المستهلكين من الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات أو اللجوء إلى الخدمات وذلك عن طريق وضع نظام يعالج كل النواقص الموجودة وذلك ب:

أولا: توسيع مجال تطبيق المراقبة لتشمل كل المنتوجات والخدمات التي لاتخضع لقوانين خاصة.

ثانيا: الحد من وقوع الحوادث الناتجة عن استعمال المنتوجات والخدمات في السوق الوطنية.

ثالثا: ضمان السلامة التي ينتظرها المستهلك وبالتالي ضمان ثقته في السوق الوطنية.

رابعا: تحميل المسؤولية لجميع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين وموزعين ومقدمي خدمات....

خامسا: ضمان الفعالية عن طريق تقوية مراقبة السوق. 

مشروع قانون رقم 32.10 يتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تقنين آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار وذلك في اتجاه التقليص منها الشيء الذي سيكون له أثر ايجابي على مالية المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر التنصيص على تحديد أجل أقصى للأداء في ستين يوما عندما لا يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، وفي تسعين يوما عندما يكون هناك اتفاق بين الأطراف حول أجل الأداء.

Pages