النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 13.10 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 ( 26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)

2011-01-18

يندرج هذا النص في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بموضوع مكافحة غسل الأموال، عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الظاهرة تأخذ بعين الاعتبار تدابير الوقاية إلى جانب مقتضيات الزجر والعقاب، بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يشكله غسل الأموال لاقتصاديات العالم. واعتبارا للمكانة المتقدمة لموضوع غسل الأموال بين آليات فرض وإنفاذ القانون على المستويين الوطني والدولي، وبهدف الحيلولة دون استعمال نظامنا المالي في خدمة أغراض إجرامية، وسعيا من بلادنا إلى احترام التزاماتها الدولية المترتبة عن مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن، جاء مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال تعبيرا عن الإرادة التي عبرت عنها دائما المملكة المغربية في شأن الوفاء بالتزاماتها الدولية في تأهيل منظومتها القانونية لتتلاءم مع المعايير الدولية. ويهدف هذا النص تحديدا إلى توسيع دائرة التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أفعال تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، كما وسع من صور جريمة غسل الأموال لتشمل أفعال النقل المادي للممتلكات والعائدات المترتبة عن هذه الأخيرة، وأوجد آليات جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال، كما أقر إجراءات وقائية في الموضوع مع التنصيص على وحدة المعلومات المالية كهيأة يعهد إليها بجمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه بعلاقتها بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها.

 

مشروع قانون رقم 16.10 بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

2011-01-18

يهدف هذا النص أساسا، إلى تعزيز إجراءات تحقيق الدعوى أمام المحكمة وأمام القاضي المقرر في مجال النزاعات التجارية، على أساس التقيد بقواعد حسن النية والإدلاء بالمستندات مع إعطاء المحكمة حق ترتيب الآثار الناتجة عن كل امتناع أو رفض غير مبرر، سواء تعلق الأمر بالمحاكم التجارية أو محاكم الاستئناف التجارية وذلك بإجراءات مسطرية جد فعالة، هي في الأصل تطبيقات قضائية من جملة التطبيقات الجيدة التي أثبتت نجاعتها على مستوى العديد من الأنظمة القضائية المقارنة، وأصبحت اليوم جزءا من المنظومة القانونية لوسائل حل منازعات الأعمال في العديد من التشريعات المقارنة. كما يهدف هذا النص إلى المساهمة في إضفاء مزيد من الشفافية على المسطرة المطبقة ببلادنا في مجال النزاعات التجارية، وكذا دعم دور القضاء كمحفز على الاستثمار، مما سيكون له أثر مباشر كذلك على تحسين وضعية المغرب في مؤشر حماية الاستثمار. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مقترح قانون يرمي إلى إلغاء الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.339 المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها

2011-01-18

يهدف هذا النص إلى القطع مع القضاء الاستثنائي بكل أشكاله وخاصة محاكم الجماعات والمقاطعات وتبسيط المساطر وتحقيق الوصل إلى قضاء القرب، وفي هذا الإطار يرمي هذا المقترح إلى إلغاء الظهير الشريف المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها الصادر سنة 1974. ونظرا لأن قضاء الجماعات والمقاطعات قريب من المواطنين، وإلغاؤه سيترك فراغا فإن هذا النص يؤجل العمل بإلغاء هذا النوع من المحاكم حتى دخول القانون المتعلق بإحداث وتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته حيز التنفيذ والذي سيضمن تسهيل ولوج المواطن للقضاء بإجراءات مبسطة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 03.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

2011-01-18

يتضمن هذا النص ثلاث مواد تهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وانصبت التعديلات التي أتى بها هذا النص على توسيع قاعدة الانخراط والاستفادة من خدمات المؤسسة من خلال إتاحة إمكانية الانخراط لبعض الفئات المنتمية سابقا للقطاعات الحكومية المعنية بالتربية والتكوين والمؤسسات التابعة لها كالمتقاعدين وذوي حقوق المنخرطين المتوفين والتي لم تكن تستفيد من خدمات هذه المؤسسة في ظل القانون الحالي، إضافة إلى توسيع سلة الخدمات لتشمل التعليم الأولي، وتعزيز خدمات المؤسسة في مجال تدبير الموارد البشرية، وإشراك نساء ورجال التعليم في أوراش الإصلاح التربوي من خلال دعم سياسة التكوين الأساسي والمستمر، والعمل على تحسين حكامة المؤسسة وترسيخ نهج اللامركزية اللاتمركز في تدبير شؤونها، وتنويع الخدمات الصحية لفائدة المنخرطين وعائلاتهم. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 45.09 يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 16 من ربيع الثاني 1374 (13 دجنبر 1954) بشأن ثمن الكهرباء

2011-01-18

يهدف هذا النص إلى نسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954 المتعلق بثمن الكهرباء، وفي نفس الوقت يوقف – بعد مرور ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية -العمل ببنود كنانيش تحملات المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الكهرباء وشركات التدبير المفوض لتوزيع الكهرباء والمتعلقة بالقدر الأدنى السنوي من الكهرباء المضمون استهلاكه.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 24.10 يقضي بتغيير وتتميم القانـون رقم 5.96 المتعلـق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركـة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

2011-01-18

يتضمن هذا النص ثلاث مواد ويهدف إلى تسهيل تأسيس المقاولات وذلك بإلغاء إلزامية التوفر على رأسمال أدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمحدد حاليا في 10.000 درهم ومن أجل ذلك ينص على:

- الإعفاء من شكلية تجميد رأس المال وذلك من أجل تفادي خلق شركات برساميل صورية؛

- إمكانية إحداث الشركات بطريقة إلكترونية؛

- تمكين الشركات من إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب ومراقبي الحسابات بكتابة الضبط بطريقة إلكترونية؛

- تبسيط مسطرة سحب الأموال عند عدم إنشاء الشركة داخل أجل ستة أشهر؛

- إقرار إمكانية تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في رأس مال الشركة بواسطة إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛

- التنصيص على أن لكل ذي مصلحة الحق في رفع طلب إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر للشركة قصد إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة الضبط تحت طائلة غرامة تهديدية.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 09.09 يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي

2011-01-18

يرمي هذا النص إلى التصدي لبعض المظاهر المشينة، المرفوضة أخلاقيا وقانونيا، والمتمثلة في أعمال العنف التي تتجاوز مدرجات الملاعب إلى الشارع العام، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وينص هذا النص على عقوبات زجرية رادعة في حق الأشخاص الذين يقومون بارتكابها ومضاعفتها في حق المدبرين والمحرضين عليها، كما ينص على مجموعة من التدابير الاحترازية لتفادي حدوث أعمال العنف والشغب

مشروع قانون رقم 14.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على اتفاقية إنشاء التسهيل الإفريقي للدعم القانوني الموقعة من طرف المملكة المغربية في 12 سبتمبر 2008

2010-12-21

يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على المصادقة على اتفاقية إنشاء مؤسسة قانونية دولية تحمل اسم "التسهيل الإفريقي للدعم القانوني" وتهدف إلى تقديم خدمات واستشارات قانونية للبلدان الإفريقية في إطار نزاعاتها مع الدائنين، وتقديم مساعدة فنية في المجال القانوني للبلدان الإفريقية بهدف تعزيز خبرتها القانونية وقدرتها على التفاوض في الميادين المتعلقة بتدبير الدين، وبالعقود المتعلقة بالموارد الطبيعية والأنشطة الاستخراجية وباتفاقيات الاستثمار، وكذلك بالمعاملات المرتبطة بالتجارة والأعمال، وكذا تدعيم وتسهيل استعمال الوسائل والمساطر القانونية في مسلسل تنمية البلدان الإفريقية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 30.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (افريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993.

2010-12-21

يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993، والرامية إلى تسهيل وتنمية وتوسيع التجارة الإفريقية البينية والتجارة الإفريقية الخارجية، عبر تنمية وتمويل التجارة بين الدول الإفريقية وتمويل صادرات السلع الإفريقية غير التقليدية والخدمات وكذا من خلال توفير التمويل للواردات الإفريقية المولدة للصادرات ومنح الأفضلية للواردات الإفريقية بما في ذلك الواردات من المعدات وقطاع الغيار والمواد الخام إضافة إلى تشجيع وتمويل التجارة بين دول الجنوب وإفريقيا وغيرها من الدول . وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 31.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 يونيو 2010 بين المملكة المغربية وإيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

2010-12-21

يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 يونيو 2010 بين المملكة المغربية وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وترمي هذه الاتفاقية، التي تطبق على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، إلى تدعيم التعاون الضريبي بين المملكة المغربية وإيرلندا وذلك بتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب الدولة المتعاقدة أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

Pages