النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 18.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بأكادير في 16 من صفر 1427 (17 مارس 2005) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

2006-12-19

أحيل هذا المشروع قانون على المجلس من الحكومة ، ويتضمن مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية المكونة من ثلاثين مادة ، وتهدف إلى تجنيب الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما الازدواج الضريبي ، وتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية ، وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في المغرب وفي قطر كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية التي تسري أحكامها على أية ضريبة مماثلة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيها . وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إتمام الإجراءات الدستورية والقانونية في كل من البلدين وإشعار الطرفين بعضهما البعض . وافق المجلس على هذه الاتفاقية بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع .

مشروع قانون رقم 08.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على الاتفاق الدولي لعام 2005 لزيت الزيتون وزيوت المتندة الموقع بجنيف في 29 ابريل 2005 .

2006-12-19

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية ، حيث وقع المغرب في دجنبر 2005 على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيوت المائدة ، ويهدف هذا الاتفاق إلى ترشيد إدارة المجلس الدولي للزيتون وتحسين خدماته وذلك بتبسيط طريقة اتخاذ القرار داخل مجلس الأعضاء وبتنمية التعاون التقني وبتوحيد معايير الجودة بين الأطراف وبإنعاش استهلاك المواد المستخرجة من الزيتون وبحماية التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأطراف لها أهمية اقتصادية وكذا بتقوية الالتزامات في مجال البيئة . وطبقا للمادة 8 من هذا الاتفاق تلتزم كل دولة بالمساهمة في تمويل ميزانية المجلس الدولي للزيتون وفقا لحصص المشاركة المنصوص عليها في هذه المادة . وسيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصورة نهائية في اليوم الذي يكون فيه مالا يقل عن خمس حكومات تمثل 90 في المائة على الأقل من حصص المشاركة ، قد صادقت أو انضمت إليه . خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .

مشروع قانون رقم 33.05 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 27 ماي 2005 بين البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية وحكومة المملكة المغربية بشأن إنشاء مكتب وطني للبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية فوق تراب المملكة المغربية

2006-12-19

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة مرفقة بمضمون الاتفاقية المتكون من 15 مادة وملحق ، وتتجلى المهام الرئيسية للمكتب الوطني لهاتين المؤسستين المراد إنشاؤه في تفسير المشاريع والبرامج وذلك بالسهر على دخول اتفاقيات القروض حيز التنفيذ في اقرب اجل ممكن ومساعدة السلطات الحكومية المغربية والوكالات المنفذة للمشاريع في تفسير المساطر لسحب القروض والنظر في طلبات السحب وتسديد متأخرات الديون والاكتتاب وتقديم النصائح والآراء للحكومة في جميع مراحل مسلسل الاقتناء وكذا إعداد تقارير المتابعة الربع السنوية وتقارير الإفتحاص السنوية ونهاية المشاريع . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند التوقيع عليه من قبل الطرفين وبصفة نهائية عند إشعار الطرف المغربي البنك بإتمام الإجراءات الداخلية المتعلقة بالمصادقة . وافق المجلس على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 .

مشروع قانون رقم 19.06 يتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب .

2006-12-19

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، 14 مادة ويهدف بالأساس إلى الفصل بين الرقابة المنوطة بمكتب الصرف والمهمة الإحصائية التي تتنامى أهميتها باستمرار حتى لا تبقى هذه الأخيرة مرتبطة بنظام المراقبة على الصرف الذي يعرف تحريرا مضطردا ، وكذا إلزام النظام البنكي الذي يلعب دورا مركزيا في ميدان معاملات المغرب مع الخارج ويشكل بالتالي المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بهذه المعاملات . ويوفر لمكتب الصرف السند القانوني من أجل جمع المعطيات اللازمة بشأن العمليات التي لا يتم إنجازها عن طريق البنود ولاتكون موضوع تصاريح جمركية كالقروض الأجنبية المستعملة من طرف القطاع الخاص مباشرة في الخارج والاستثمارات الأجنبية بالمغرب الممولة بإدماج الأرباح في الرأسمال وغيرها من المعاملات . ويمدد هذا القانون التغطية الإحصائية إلى الأشخاص العاملين في المناطق الحرة التي لاتخضع لقوانين الصرف والجمرك والتجارة الخارجية ويؤهل مكتب الصرف للقيام بالبحوث الإحصائية وكذا التحقيقات الضرورية في هذا الشأن لدى الملتزمين بالتصاريح الإحصائية . وينص هذا القانون على إلزام مكتب الصرف ومستخدميه بكتمان السر المهني فيما يتصل بالمعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي والمالي . وقد وافق المجلس على هذا المشروع قانون بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006.

مشروع قانون رقم 29.06 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات .

2006-12-19

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، مادة فريدة ويهدف إلى تغيير وتتميم مهام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حيث سيمكنها من تقديم اقتراحات حول معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله ، وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة لحساب الدولة ومراقبة نشاطهم . ويمكن هذه المؤسسة من الاقتراح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال أسماء مجال الانترنيت (.ma) والتي تمكن مستعملي الانترنيت من التعرف على عناوين الانترنيت المنبثقة من المغرب ، ويمنح لها إمكانية تخصيص أسماء مجال الانترنيت (.ma) وتحديد كيفيات تدبيرها إداريا وتقنيا وتجاريا في جو من الشفافية وعدم التفضيل وتمثيل أصحاب هذه العناوين لدى الهيئات الدولية الحكومية أو غير الحكومية المكلفة بتدبير أسماء مجال الانترنيت على الصعيد الدولي . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 وافق المجلس على هذا المشروع قانون بالإجماع .

مشروع قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007

2006-12-15

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 50مادة ، ويعتبر حلقة من حلقات تنفيذ التوجهات الإصلاحية التي شرعت فيها الدولة قي المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وهذا ما استدعى إدراج ضمن مقتضياته ترجمة لمتطلبات استمرارية مختلف الأوراش المفتوحة .

وقد توقع مشروع القانون المالي لسنة 2007 ما يلي :

- فيما يخص المداخيل: توقع إن يصل حجم المداخيل إلى 128 مليار درهم نتيجة تواصل التطور الايجابي لمداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ، علما أن التوقعات بالنسبة لإيرادات تفويت المنشآت العامة لن تتجاوز 4,5 مليار درهم وهو مايفيد استقلالية الميزانية عن إيرادات الخوصصة .

- فيما يخص النفقات: تشير التوقعات إلى نسبة ارتفاع تقدر ب 10 %تصل معها النفقات إلى 135,5 مليار درهم وتم إرجاع هذه الزيادة إلى كلفة تحيينات مرتبات موظفي ومستخدمي الدولة من جهة والى التحملات الاجتماعية المرتبطة بكتلة الأجور من مساهمات في التقاعد والاحتياط الاجتماعي وامدادات تعاضدية القوات المسلحة الملكية وهو ما من شأنه أن يكلف وحده 11،5 مليار درهم .

- فيما يخص نفقات الدين العام والدين القابل للاستهلاك: توقع القانون المالي أن تصل إلى حوالي 59 مليار درهم ، وذلك بسبب إجراءات استثنائية خصت سنة 2006 ، وعلى رأسها تكلفة عملية المغادرة الطوعية وتحملات متأخرات الدولة إزاء الصندوق المغربي للتقاعد واسترداد تسبيقات البنك المركزي .

كما توقع القانون المالي استمرار تزايد تحملات المقاصة لتصل إلى 13 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 2,4 مليار درهم سنة 2002 وذلك نتيجة للارتفاع المهول لأسعار المحروقات في السوق الدولي وكذلك لسعر السكر .

هذا وقد تمت الموافقة على هذا النص في إطار اللجنة المختصة والجلسة العامة بالأغلبية وذلك بعد تعديله لتتم إحالته على مجلس النواب من جديد في إطار قراءة ثانية .

مشروع قانون رقم 48.06 بحذف الخدمة العسكرية.

2006-12-05

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس  من مجلس النواب ، مادة فريدة ويهدف إلى إنهاء العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية وذلك لعدة اعتبارات منها أن الخدمة الوطنية لم تعد تعطي ما كان مرجوا منها خاصة في السنوات الأخيرة إذ لوحظ فقدان حماس المجندين وصعوبات الإحصاء وتقلص عدد المستجيبين لأداء الخدمة مقارنة مع العدد الذي يتم إحصاؤه بالإضافة إلى أن الخدمة العسكرية الإجبارية أصبحت متجاوزة حاليا ولا تلبي أهداف جيش معاصر يعتمد على المهنية والتكوين العلمي والتكنولوجي الدقيق وعلى استعمال المعدات الحديثة .

وافق المجلس على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة في 5 دجنبر 2006 .

مشروع قانون رقم 21.06 يتم الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات

2006-11-28

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس  من الحكومة ، مادة فريدة ، ويرمي إحداث جامعة مستقلة بجهة تادلة – أزيلال إلى تنمية الجهة في مجال التربية والتكوين وتلبية إنتظارات المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة وذلك من أجل التخفيف على الطلبة وأوليائهم على مستوى تلبية الحاجيات المنتظرة على مستوى التكوينات، وجعل الجامعة أداة للتنمية بالجهة من خلال تقوية جانب الشراكة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وقد تمت تسمية هذه المؤسسة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ب "جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال".

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2006 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .

مشروع قانون رقم 16.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

2006-11-20

يتضمن هذا النص، الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويأتي في إطار استكمال مسار إقامة منظومة قضائية إدارية متكاملة ومتناسقة وذلك بإدخال تعديلات على أحكام الفصول 1 و14 و15 و17 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، حيث يتجلى مضمون هذا التعديل في إدماج محاكم الاستئناف الإدارية ضمن المحاكم المشكلة للتنظيم القضائي للمملكة (الفصل1) وتخويل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية صلاحية تفتيش المحاكم الإدارية التابعة لدائرة نفوذهم (الفصل 14) وإشراف الرئيس الأول للمجلس الأعلى على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية (الفصل 15) ومراقبة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية لقضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وقضاة المحاكم الإدارية (الفصل 17).

 

مشروع قانون رقم 17.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

2006-11-20

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس  من مجلس النواب، مادة فريدة ويهدف إلى تعديل مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف المذكور أعلاه، وذلك لإدماج محاكم الاستئناف الإدارية ضمن المحاكم المشكلة للتنظيم القضائي للمملكة وتخويل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية صلاحية تفتيش المحاكم الإدارية التابعة لدائرة نفوذهم، وإشراف الرئيس الأول للمجلس الأعلى على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية ومراقبة هؤلاء الأخيرين لقضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وقضاة المحاكم الإدارية.

 

Páginas