النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 43.04 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي

2006-01-10

يجسد هذا النص التزام المملكة المغربية بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا والمكرسة بمقتضى دستور سنة 1996، علاوة على ملاءمة التشريع الوطني للأحكام والمقتضيات الدولية ذات الصلة. كما يندرج في سياق استراتيجية شمولية للسياسة الجنائية تهدف إلى بناء عدالة جنائية في ظل مجتمع ديمقراطي حداثي يستجيب لقيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

كما يأتي هذا النص في إطار التحول الحقوقي الهام الذي أخذت فيه الدولة العزم على رفع التحفظات على مجموعة من مواد العديد من الاتفاقيات الدولية، بما فيها التحفظ على المادتين 20 و21  من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب.

وعليه، اعتبر هذا النص ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ضمن الأفعال المجرمة بموجب القانون الجنائي، ونص على تجريم هذه الممارسة مع تحديد العقوبات على ارتكاب هذا الجرم أو المشاركة فيه وأحكام أخرى جنائية.

مشروع قانون رقم 21.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

2006-01-10

يهدف هذا النص إلى عصرنة التشريع المتعلق بالشركات وتكريس الشفافية في تسييرها والحد من الخروقات، وذلك من خلال تسهيل تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتبسيط في بعض الجوانب الإجرائية والتخفيف من الطابع الزجري، وذلك في إطار توفير الآليات القانونية للمقاولات المغربية لمواجهة تحديات العولمة مع العمل على ملاءمة التشريع الوطني مع تشريعات شركاء المغرب الاقتصاديين.

مشروع قانون رقم 14.05 يتعلق بشـروط فتح مؤسسـات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

2006-01-10

يهدف هذا النص إلى تنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس واضحة ومحددة، وهيكلة عملها وتحديد شروط وظروف التكفل بالغير، كما يحدد الضوابط القانونية والإدارية والمالية لكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية حسب نوعيتها وتخصصها كيفما كان مؤسسها.

إضافة إلى ذلك يرمي هذا النص إلى:

    -  وضع الشروط التربوية والتنظيمية الكفيلة بتأهيل المؤسسات الاجتماعية للقيام بواجبها طبقا للقانون؛

    -  حماية حقوق وأوضاع المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

   -   إخضاع هاته المؤسسات الاجتماعية للمراقبة الدائمة للإدارة؛

جعل كل عملية إنشاء لمؤسسة الرعاية الاجتماعية مقرونة برخصة مسلمة من طرف الإدارة الوصية على أساس دفتر للتحملات.

مشروع قانون رقم 16.03 يتعلق بخطة العدالة

2005-12-29

يرمي هذا النص إلى تنظيم خطة العدالة تنظيما حديثا يستجيب لمستجدات العصر، في إطار سياسة الإصلاح القضائي وتحديث آلياته، اعتبارا لما تمثله خطة العدالة كمحور أساسي ضمن المنظومة القضائية، لأنها تمارس ضمن المهن المساعدة للقضاء.

ومن المستجدات التي حملها هذا النص:

- الرفع من مدة التمرين من ستة أشهر إلى سنة لأجل تأهيل العدول وتكوينهم تكوينا كافيا لممارسة مهامهم؛

- العمل على توسيع دائرة الاختصاص المكاني للإشهاد العدلي بجعله في حدود دائرة محكمة الاستئناف بدل حدود دائرة المحكمة الابتدائية؛

- وجوب اتخاذ نظام الحفظ بالمكاتب العدلية وذلك بفتح ملف خاص لكل شهادة يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتب العدول؛

- تحديد مسؤولية العدل عن الرسوم التي أنجزها ولم يجزها أصحابها في مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الخطاب عليها بسجلات التضمين، وكذا تحديد مسؤوليته عن المستندات الإدارية التي اعتمدها في الشهادات في مدة خمس سنوات كذلك من تاريخ تلقي هذه الشهادات.

مشروع قانون رقم 13.05 يقضي بتغيير القانـون رقم 6.95 المتعلق بإحداث وكالة الإنعــاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليـم الشمال بالمملكة

2005-12-29

يهدف هذا النص إلى تغيير مجال تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال وملاءمة النفوذ الترابي لهذه الوكالة مع التقسيم الإداري الجديد للمملكة حيث سيشمل نطاق تدخلها الجماعات الحضرية والقروية لعمالتي طنجة-أصيلة والمضيق الفنيدق، وأقاليم الفحص-أنجرة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة وتاونات وتازة.

مشروع قانون رقم 40.05 يقضي بتغيير القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

2005-12-29

يهدف هذا النص إلى نسخ البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي كان ينص على إلزامية إدماج 20 % من التبغ الخام المحلي في إطار صنع التبغ المصنع المعد للبيع داخل التراب الوطني، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مجموعة الدول

مشروع قانون رقم 12.05 يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة

2005-12-29

يهدف هذا النص إلى إحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة ومنحها صفة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المال، وتخضع لوصاية الوزير الأول، وتتولى مهمة تأهيل المجال التراببي للجهة والتعريف بمزاياها ومؤهلاتها على الصعيدين الوطني والدولي من اجل جلب الاستثمارات وتعبئة موارد مالية إضافية خارجية، فضلا عن الاضطلاع بدور التنشيط والتحفيز والتنسيق بين الفاعلين العموميين والجماعات المحلية والمقاولات لجعل هذه الجهة قطبا اقتصاديا مؤهلا لتحقيق التنمية.

مشروع قانون رقم 45.05 بتغيير الظهير الشريف  بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية

2005-12-23

جاء هذا النص بهدف تعديل نظام المعاشات الخاص بموظفي القوات المساعدة، وذلك عبر:

- الرفع من المساهمة الشهرية لموظفي رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة لتصل إلى 10% عوض 7% المعمول بها؛

الرفع من مساهمة الدولة لتصل إلى 20% عوض 14%  المعمول بها.

مشروع قانون رقم 47.05 يقضي بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71

2005-12-23

يهدف هذا النص إلى تحقيق المساواة بين فئات أساتذة مؤسسات تكوين الأطر المنخرطين حاليا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بنقل حقوقهم المعاشية إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مع تحمل المعنيين بالأمر للفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن واجبات انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن يتحملوها برسم نظام المعاشات المدنية، عن الفترة الزمنية المتزامنة بين تاريخ انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام المعاشات المدنية، فيما ستتحمل الدولة الفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن المساهمات القارة للهيئة المشغلة برسم انخراط المعنيين بالأمر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن تتحملها هذه الهيئة برسم نظام المعاشات المدنية.

مشروع قانون رقم 42.05 يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)

2005-12-23

يهدف هذا النص إلى إقرار توازن بين ضرورة صيانة الممتلكات العمومية وتحصينها ضد كل أمر يحول دون استمرارها في أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف أيضا إلى المحافظة على الحق في سلوك تلك المساطر.

 وقد حدد القانون آجالا للطعن بالإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة في 60 يوما.

كما نص هذا النص أيضا على إلغاء التشريعات التي استوفت الغرض من إقرارها مثل المرسوم الملكي بمثابة قانون متعلق بأراضي الاستعمار التي كانت على ملك المغاربة، والظهير الشريف بمثابة قانون بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية العقارية.

Páginas