النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 62.02 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.663 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) بانهاء احتكار الدولة في ميدان البث الاذاعي والتلفزي |
2003-01-28 | |
مشروع قانون رقم 71.99.يتعلق بالفنان |
2003-01-21 |
يهدف هذا النص إلى منح الفنان وضعية اعتبارية مقننة ومؤطرة بنص تشريعي، سيما وأن العديد من مقتضياته انبثقت من الوسط الفني، ويعبر بالتالي عن الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع وتحديث آليات اشتغاله. وقد جاء هذا النص لتنظيم الحياة الفنية وجعل الفنان متمتعا بوضعية اعتبارية معترف بها قانونيا، وقد تضمن أحكاما تمهيدية تمثلت في التعريف بالوضعية القانونية للفنان والمفهوم القانوني للمداخيل الفنية المترتبة عن كل أداء، كما حاول القانون مأسسة العلاقة التي تربط بين المقاولة الفنية والفنان من حيث ابرام العقد وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، هذا مع النص على الحماية الاجتماعية من حيث الاستفادة من التشريع المتعلق بحوادث الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية، ونظم هذا النص كذلك كل ما يتعلق بإتاوات وكالات الخدمات الفنية مع التنصيص على مقتضيات استثنائية همت الموظفين الفنيين وتوضيح أنواع المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في هذا الإطار. |
مشروع قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع |
2003-01-21 |
يهدف هذا النص إلى نسخ البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي كان ينص على إلزامية إدماج 20 % من التبغ الخام المحلي في إطار صنع التبغ المصنع المعد للبيع داخل التراب الوطني، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مجموعة الدول. |
مشروع قانون رقم 21.02 يتعلق بتصفية ميزانية الستة الأشهر الأولى لسنة 1996 |
2003-01-20 |
يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية للستة أشهر الأولى لسنة 1996، الذي جاء في سياق الربط بين قانون المالية الذي انتهى العمل به بتاريخ 31 دجنبر 1995 وقانون المالية 1996-1997 الذي تم بمقتضاه العمل بالسنة المالية الجديدة، قبل أن ينتقل المغرب للعمل بالسنة المدنية ابتداء من السنة المالية 2001. |
مشروع قانون رقم 49.02 يقضي بتتميم القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص |
2003-01-20 |
يهدف هذا النص إلى توسيع لائحة المنشآت العامة المزمع تحويلها إلى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر ب: - شركة الإنتاج البيولوجية وأدوية الحيوانات؛ - الشركة المغربية للشاي والسكر؛ - الشركة التجارية للفحم والخشب؛ - الشركة الوطنية لتجارة البذور؛ - شركة جرف الموانئ؛ - شركة أملاح المحمدية؛ - الشركة الشريفة للأملاح؛ - مصنع الآجور والقرمود لشمال إفريقيا. |
مقترح قانون يتعلق بدراسات التأثير على البيئة |
2003-01-13 |
يهدف النص إلى وضع القواعد والمبادئ الأساسية التي توجه السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة. |
مقترح قانون يتعلق بمكافحة تلوث الهواء |
2003-01-13 |
يهدف إلى وضع إطار قانوني يرمي إلى محاربة تلوث الهواء في وقت أصبح الوضع البيئي في حاجة ماسة للحماية بالنظر للنمو الاقتصادي و الديموغرافي الذي تعرفه بلادنا.
|
مشروع قانون رقم 48.02 يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية |
2003-01-13 |
يهدف هذا المشروع ومشروع القانون رقم 47.02 يقضي بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، إلى ضمان ديمومة نظام المعاشات العسكرية وذلك برفع مساهمة الدولة في هذا النظام من %7 إلى %14 مع الإبقاء على النسبة الحالية للاقتطاعات التي تخضع لها أجور العسكريين وأفراد القوات المساعدة. هذا وحدد الغلاف المالي الضروري لتفعيل هذا الإجراء في 631 مليون درهما سنويا. |
مشروع قانون رقم 47.02 يقضي بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية |
2003-01-13 |
يهدف النص إلى ضمان ديمومة نظام المعاشات العسكرية وذلك برفع مساهمة الدولة في هذا النظام من %7 إلى %14 مع الإبقاء على النسبة الحالية للاقتطاعات التي تخضع لها أجور العسكريين وأفراد القوات المساعدة. هذا وحدد الغلاف المالي الضروري لتفعيل هذا الإجراء في 631 مليون درهما سنويا. |
مقترح قانون يتعلق بالولوجيات |
2003-01-13 |
يروم هذا النص وقف معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة من صعوبة الولوج للإدارات العمومية، باعتبارها أهم الإشكالات التي تواجههم في حياتهم اليومية. بالرغم من تنصيص القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، على ضرورة توفر كل البنايات العمومية والخاصة والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل العمومية على ولوجيات تحترم حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إليها بسهولة. ويتضمن هذا النص مقتضيات تهدف إلى إنصاف هذه الشريحة وتمكينها من ممارسة حقوقها في أحسن الأحوال، باعتبار أن الولوجيات تسهل لهم التنقل دون عراقيل، باعتبارها من أهم الوسائل المادية لإدماجهم وآلية من آليات دمقرطة استعمال المجال، والتوزيع العادل لوظائفه وإمكاناته وبذلك يتسنى للبلاد تكريس العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. كما يرمي هذا النص كذلك إلى تحديد مسؤوليات كل المتدخلين والمعنيين بتوفير الولوجيات لإدخالها في كل التصاميم المعمارية والطرقية ووسائل النقل، وذلك لملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع. |