النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 09.01 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

2002-07-25

يهدف هذا النص إلى تقويم وتحديث العدالة من خلال إعادة النظر بشكل جذري في تكوين القضاء وكتاب الضبط وتطوير شكل التدريس بالانفتاح على المحيط الجامعي والمحيط السوسيو اقتصادي الوطني والدولي، وكذا التعاون مع معاهد تكوين القضاء بالخارج.

ويرمي إلى تمكين المعهد من القيام بتكوين أساسي ومستمر لفائدة القضاة وكتاب الضبط ومساعدي القضاء من محامين وموثقين وخبراء وكذا الأعوان القضائيين، وتمتيع المعهد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوسيع اختصاصاته لتشمل مجالات التكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر والتخصصي للقضاة وكتاب الضبط وكذا تنظيم دورات للتكوين المستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية وتكوين المرشحين الأجانب.

كما يسعى هذا النص أيضا إلى إعادة هيكلة المعهد، وذلك بخلق وتعديد الاختصاصات، ويتعلق الأمر بخلق ثلاث مديريات، تهتم بتكوين القضاة والملحقين القضائيين وكتاب الضبط، وخلق كتابة عامة للتكفل بالمسائل الإدارية والمالي، ومجلس إداري يتمتع بالسلطة اللازمة لإدارة المعهد ومزاولة مهامه.

 كما يرمي النص إلى تسوية الوضعية المادية والبشرية للمعهد وذلك بوضع القواعد التي سيتم بمقتضاها نقل الموظفين والأعوان وملكية المنقولات والعقارات إلى المعهد. كما يقترح إدخال بعض التعديلات على النظام الأساسي للقضاة والتي يستلزمها النظام الجديد للمعهد العالي للقضاء

مشروع قانون رقم 42.01 يتعلق بتصفية ميزانية سنة 1995 

2002-07-25

يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1995، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

مشروع قانون رقم 16.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 27 فبراير 2002 بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل  

2002-07-25

ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا إلى تحديد القواعد والمساطر التي ينبغي اتباعها لتفادي الازدواج الضريبي، على مواطني الطرفين المتعاقدين وعلى مؤسساتهما الاقتصادية، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذا تسهيل تدفق الاستثمار فيما بين البلدين.

مشروع قانون رقم 56.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة ببيروت في 3 شعبان 1422 (20 اكتوبر2001) بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة  على الدخل

2002-07-25

تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية إلى توثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي من دفع الضرائب المفروضة على الدخل.

وتسري هذه الاتفاقية، على الاشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، كما تسري على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية أو وحداتها الإقليمية كيفما كان نظام التحصيل.

مشروع قانون رقم 27.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا الموقع بتونس في 6 اكتوبر 1990 

2002-07-25

جاءت هذه الاتفاقية بالأساس، بتصديق المملكة المغربية على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا.

 وقد أحدث هذا الأخير، ليدعم سياسات الدول الأعضاء في الاستثمار، وليحقق التكامل والتنسيق فيما بينهما، ويقوم المركز من أجل ذلك بوضع مشاريع جهوية، والمساهمة في برامج خطط العمل الخاصة بالدول الأعضاء، في إطار المنظمة الإفريقية للخرائط والاستشعار عن بعد.

مشروع قانون رقم 30.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية الى الاتفاق الموقع بباريس في 18 يونيو 1999 بين منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وحكومة الجمهورية التونسية بشأن انتصاب مرصد الصحراء والساحل وممارسته انشطته بالبلاد التونسية والى النظام الاساسي لمرصد الصحراء والساحل 

2002-07-25

تقضي هذه الاتفاقية، بكون المرصد المذكور يعتبر منظمة ذات طابع دولي، مقره بتونس ويضم من بين أعضائه الدول الإفريقية وغير الإفريقية المساهمة والمنظمات الشبه الإقليمية، ووكالات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية.

وترمي هذه الأخيرة، إلى مساهمة المرصد في مكافحة التصحر، والتخفيف من آثار الجفاف في إفريقيا، وكذلك في الإدارة المستديمة للمواد الطبيعية بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في مجال التعاون بين الدول، سيما دول إفريقيا الشمالية، وتطوير الشراكة بين دول الجنوب وفيما بين دول الشمال ودول الجنوب.

مشرع قانون رقم 75.99 يغير ويتمم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

2002-07-20

يهدف هذا النص إلى تخويل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا النظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة، ويكلف أيضا بإبداء رأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية، والسهر على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين.

مشروع قانون رقم 03.01 بشان إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحليـة و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية  

2002-07-10

يهدف هذا النص إلى إرساء مبدأ إلزامية تعليل القرارات الإدارية كقاعدة عامة في التعامل بين الإدارة والمتعاملين معها بما فيهم المستثمرين، وكذا مراعاة القرارات الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو لظروف استثنائية والتي يتعذر تعليلها وقت اتخاذها مع إعطاء الحق للمعني بالأمر بتقديم طلب للجهة المعنية قصد الاطلاع على الأسباب الكامنة وراء اتخاذ القرار الفردي الصادر لغير فائدته.

وعلى مستوى آخر، يرمي النص إلى دعم شفافية القرارات الإدارية من خلال فرض مسطرة شكلية للقرارات الإدارية تضمن أن يكون التعليل مكتوبا ومطابقا للقانون وأن يكون مرتبطا بالوقائع ومقنعا ومصاحبا للقرار.

مشروع قانون رقم 10.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني الموقع بإسطنبول في 26 أكتوبر 2000

2002-07-10

ترمي هذه الاتفاقية، إلى إنشاء المجلس الإسلامي للطيران، الذي تقرر من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة عشرة الموقع بإسطمبول.

ويهدف إلى تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء، ووضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي للنقل الجوي، وإنشاء تسهيلات الملاحة الجوية، وتحسين ما هو قائم منها حاليا بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتوفيق بين خدمات الطيران، وحرية الأجواء وسياسة التعرفة للدول الأعضاء، بالإضافة إلى النظر في المسائل الخاصة التي قد تنشأ في مجال الطيران المدني.

وحسب نظامه الأساسي، فإن المجلس جهاز فرعي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومقره الرئيسي في تونس، ويتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة، وذلك بغرض ممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه،

 كما يتمتع المقر الرئيسي للمجلس، بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويتكون المجلس من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

ويتألف المجلس، من جمعية عمومية، ولجنة تنفيذية، وأمانة عامة، ولجن خاصة.

 أما فيما يخص تمويل ميزانية المجلس، فيتم عن طريق المساهمات السنوية التي يتلقاها المجلس من الدول الأعضاء، وفقا للقواعد المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى التبرعات والمساهمات التطوعية.

مشروع  قانون رقم 14.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد المخطرة والضارة بحرا الموقعة بلندن في 3 ماي 1996 وعلى الملحقين الأول والثاني المتعلقين بها

2002-07-10

تهدف هذه الاتفاقية، إلى اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار، وإلى ضمان حصول الأشخاص المتضررين من الحوادث المتعلقة بنقل المواد الخطيرة والضارة بحرا على تعويض كاف وفوري وفعال.

ويتعلق الأمر بأضرار التلوث البيئي التي تحدث على تراب أية دولة طرف بما في ذلك بحرها الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والناتجة عن نقل بسفينة، ولا تشمل هذه الأضرار التلوث بالنفط ومشتقاته.

وتحدد الاتفاقية مسؤولية مالك السفينة عن هذا الضرر، وتنص على إنشاء صندوق دولي، كشخص اعتباري قادر على تحمل الالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقية، بما فيها رفع الدعاوى القضائية ومساعدة الدول الأطراف في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي أو التخفيف من الضرر الناتج عن حادثة.

وارتفقت هذه الاتفاقية بملحقين حول شهادة التأمين أو الضمان المالي فيما يتعلق بالمسؤولية عن الضرر الناجم عن المواد الخطيرة أو الضارة ولوائح حسابات المساهمات السنوية في الحساب العام للصندوق.

Páginas