النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون تنظيمي رقم 30.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين 

2002-07-25

يهدف النص إلى ملاءمة أحكام القانون التنظيمي الذي صادق عليه البرلمان مع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 25 يونيو 2002، والذي أكد عدم مطابقة بعض مقتضياته مع أحكام الدستور. وانطلاقا من الحيثيات الواردة في قرار المجلس الدستوري، وعلى غرار التعديل الذي أدخل على النص المتعلق بمجلس النواب، فإن هذا القانونالتنظيمي يقترح التنصيص على منع النواب من الترشح لعضوية مجلس المستشارين من الباب المتعلق بالتنافي إلى الباب الخاص بأهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب. لهذه الغاية تم إدراج مادة جديدة تنص على منع النواب من الترشح لعضوية مجلس المستشارين، كما تم نسخ المادة التي تنص على منع الجمع بين العضوية في كلا مجلسي البرلمان لكونها أصبحت غير ذي جدوى.

مشروع قانون رقم 79.00 يتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم 

2002-07-25

يرمي هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتنظيم العمالات والأقاليم من خلال ما يلي:

      -    أجهزة العمالة أو الإقليم ومراجعة النظام القانوني لمكتب المجلس؛

      -    النظام الأساسي للمنتخب والاختصاصات؛

     -  عقلنة قواعد تسيير المجلس وأجهزته المساعدة؛

    -   تخفيف الوصاية وتبسيط إجراءاتها؛

   -  التعاون بين العمالات والأقاليم؛

  - توسيع اختصاصات المجلس التداولي.

مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01  

2002-07-25

يكتسي هذا النص أهمية خاصة بالنسبة لضمان أمن المجتمع والحفاظ على الحريات الفردية والعامة، وهو بذلك يعتبر خطوة متقدمة وقفزة نوعية في مسار تطور النظام القانوني والمؤسساتي ببلادنا، واستجابة للاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة لإصلاح وتحديث القضاء وحماية الحريات واحترام حقوق الإنسان.

ومن أهداف هذا النص، تحديد المؤسسات المكلفة بالزجر واختصاصاتها وضبط قواعد المتابعة الجنائية وتنظيم المحاكمات في جميع مراحلها، وكذا ضمان حماية المجتمع وأمنه والحرية الفردية وصون حقوق الدفاع، والرفع من مستوى تفعيل القضاء الجنائي وتقوية سلطة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة، عن طريق اختصار بعض المساطر والإجراءات في القضايا البسيطة، للحد من البطء في معالجة الملفات، وضمان تنفيذ العقوبات وفعالية القضاء باعتماد نظام القضاء الفردي في القضايا التي لا تتجاوز العقوبات المقررة لها سنتين حبسا أو الحكم بالغرامات فقط، حتى يقتصر عمل القضاء الجماعي على القضايا الخطيرة والمعقدة.

وتحمل المستجدات الأخرى للنص فيما يلي:

- إسناد مهام جديدة للنيابة العامة كإصدار سند تنفيذي في بعض المخالفات؛

- تمكين القاضي من إصدار أمر قضائي في بعض الجنح؛

- تحديد الآجال في إنجاز بعض الإجراءات الجنائية؛

- التنصيص صراحة على قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وإحداث وسائل جديدة للتثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها؛

- إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية قصد تعزيز مراقبة الأولى للثانية، والتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه؛

-  إحداث بديل عن الاعتقال الاحتياطي واللجوء إلى الوضع تحت المراقبة القضائية مع تعزيز حقوق الدفاع؛

- إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة وتعزيز حقوق الدفاع بإعطاء حق الطعن بالاستئناف وإعادة النظر في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات؛

-  توضيح قواعد التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الدول الأجنبية، وذلك بتوضيح مسطرة تسليم المجرمين وتبادل بطائق السجل العدلي وتنفيذ الإنابة القضائية الأجنبية؛

- توسيع مجال التحقيق وطرق الطعن؛

-  سن مقتضيات جديدة خاصة بقضاء الأحداث وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال؛

- رفع سن الرشد الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة، وإحداث مؤسسة قاضي الأحداث وغرفة الأحداث بالنسبة للمحاكم الابتدائية وكذا إحداث شرطة قضائية مكلفة بالأحداث.

مشروع قانون تنظيمي رقم 29.02 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 06.02.  

2002-07-25

يهدف النص إلى ملاءمة أحكام القانون التنظيمي رقم 06.02 الذي صادق عليه البرلمان مع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 25 يونيو 2002، والذي أكد عدم مطابقة بعض مقتضياته مع أحكام الدستور.

وتتعلق محاور التعديلات المقترحة أساسا بأحكام المواد المرتبطة بمنع المستشارين من الترشح لعضوية مجلس النواب، ومعالجة مسألة الانتماء السياسي والتصويت بكيفية مستقلة في نفس ورقة التصويت الفريدة لفائدة لائحة الترشيح الوطنية واللائحة المحلية، مع إدخال التعديلات الموازية اللازمة على مواد أخرى وذلك في إطار ملاءمة أحكام النص بصفة عامة.

مشروع قانون رقم 51.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 14شتنبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية والمركز الجهوي الافريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء باللغة الفرنسية

2002-07-25

تقر الحكومة المغربية والمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء، بالشخصية القانونية وبأهليته في القيام بالإجراءات القانونية الضرورية، لممارسة أعماله طبقا للأهداف المسطرة في نظامه الأساسي.

وبناء على هذا الاتفاق، تتعهد الحكومة بمنح الامتيازات والحصانات لفائدة موظفي هذا المركز غير المغاربة، والعمل على تسهيل عمليات الدخول والإقامة والتنقل للأشخاص المدعوين للندوات والاجتماعات المنظمة من قبله، مقابل تعهده بعدم استغلال هذه الامتيازات للمصلحة الشخصية للعاملين.

مشرع قانون رقم 75.99 يغير ويتمم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

2002-07-20

يهدف هذا النص إلى تخويل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا النظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة، ويكلف أيضا بإبداء رأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية، والسهر على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين.

مشروع قانون رقم 03.01 بشان إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحليـة و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية  

2002-07-10

يهدف هذا النص إلى إرساء مبدأ إلزامية تعليل القرارات الإدارية كقاعدة عامة في التعامل بين الإدارة والمتعاملين معها بما فيهم المستثمرين، وكذا مراعاة القرارات الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو لظروف استثنائية والتي يتعذر تعليلها وقت اتخاذها مع إعطاء الحق للمعني بالأمر بتقديم طلب للجهة المعنية قصد الاطلاع على الأسباب الكامنة وراء اتخاذ القرار الفردي الصادر لغير فائدته.

وعلى مستوى آخر، يرمي النص إلى دعم شفافية القرارات الإدارية من خلال فرض مسطرة شكلية للقرارات الإدارية تضمن أن يكون التعليل مكتوبا ومطابقا للقانون وأن يكون مرتبطا بالوقائع ومقنعا ومصاحبا للقرار.

مشروع قانون رقم 10.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني الموقع بإسطنبول في 26 أكتوبر 2000

2002-07-10

ترمي هذه الاتفاقية، إلى إنشاء المجلس الإسلامي للطيران، الذي تقرر من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة عشرة الموقع بإسطمبول.

ويهدف إلى تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء، ووضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي للنقل الجوي، وإنشاء تسهيلات الملاحة الجوية، وتحسين ما هو قائم منها حاليا بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتوفيق بين خدمات الطيران، وحرية الأجواء وسياسة التعرفة للدول الأعضاء، بالإضافة إلى النظر في المسائل الخاصة التي قد تنشأ في مجال الطيران المدني.

وحسب نظامه الأساسي، فإن المجلس جهاز فرعي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومقره الرئيسي في تونس، ويتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة، وذلك بغرض ممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه،

 كما يتمتع المقر الرئيسي للمجلس، بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويتكون المجلس من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

ويتألف المجلس، من جمعية عمومية، ولجنة تنفيذية، وأمانة عامة، ولجن خاصة.

 أما فيما يخص تمويل ميزانية المجلس، فيتم عن طريق المساهمات السنوية التي يتلقاها المجلس من الدول الأعضاء، وفقا للقواعد المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى التبرعات والمساهمات التطوعية.

مشروع  قانون رقم 14.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد المخطرة والضارة بحرا الموقعة بلندن في 3 ماي 1996 وعلى الملحقين الأول والثاني المتعلقين بها

2002-07-10

تهدف هذه الاتفاقية، إلى اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار، وإلى ضمان حصول الأشخاص المتضررين من الحوادث المتعلقة بنقل المواد الخطيرة والضارة بحرا على تعويض كاف وفوري وفعال.

ويتعلق الأمر بأضرار التلوث البيئي التي تحدث على تراب أية دولة طرف بما في ذلك بحرها الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والناتجة عن نقل بسفينة، ولا تشمل هذه الأضرار التلوث بالنفط ومشتقاته.

وتحدد الاتفاقية مسؤولية مالك السفينة عن هذا الضرر، وتنص على إنشاء صندوق دولي، كشخص اعتباري قادر على تحمل الالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقية، بما فيها رفع الدعاوى القضائية ومساعدة الدول الأطراف في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي أو التخفيف من الضرر الناتج عن حادثة.

وارتفقت هذه الاتفاقية بملحقين حول شهادة التأمين أو الضمان المالي فيما يتعلق بالمسؤولية عن الضرر الناجم عن المواد الخطيرة أو الضارة ولوائح حسابات المساهمات السنوية في الحساب العام للصندوق.

مشروع قانون رقم 21.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة الموقعة بتامبير في 18 يونيو 1998

2002-07-10

تتوخى الأحكام المتضمنة في هذه الاتفاقية العمل على الحد من الكوارث والعمليات الإغاثة، وقد خصص لهذا الغرض منح موارد موثوق بها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى وكالة الإغاثة والمساعدة الإنسانية لإنجاز هذه المهام.

كما نصت أحكام هذه الاتفاقية على الإجراءات والمراحل التي تتطلبها تقديم هذه المساعدات من امتيازات وحصانات وتسهيلات وشروط، وذلك وفقا للقوانين والسياسة الوطنية للدولة الطرف الطالب للمساعدة.

Páginas