النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 07.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.278 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة |
2004-07-05 |
يهدف النص إلى التخفيف من المراقبة الإدارية على التعاونيات عن طريق حذف مهمة مندوب الحكومة المعين لدى هذه الهيآت، قصد مراقبة مقررات جمعياتها العامة ومجالسها الإدارية، وكذلك حذف إلزامية الحصول على موافقة الإدارة من أجل اقتناء هذه التعاونيات للأراضي الفلاحية أو بيعها. كما يهدف إلى تعزيز الملف القانوني لتأسيس اتحادات التعاونية، وتوسيع وتقوية مهام واختصاصات وأدوار هذه الاتحادات من حيث التأطير والاستثمار، كما يهدف إلى تمكين التعاونيات من نص قانوني تلجأ له عند التفكير في حلها مع تحديد مسطرة ذلك. |
|
مشروع قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية |
2004-07-05 |
يرمي هذا النص بالأساس إلى ضمان التعويض المدني عن الأضرار الناتجة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك تماشيا وانسجاما مع المبادئ والمعايير التي أقرتها معاهدة فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الموقعة من طرف المملكة المغربية سنة 1984 ، وكذلك البروتوكول المعدل لها الموقع سنة 1997. وهو ما سيمكن من: - استغلال مشروع مركز الدراسات النووية بالمعمورة في إطار قانوني متلائم مع الأعراف الدولية، وتمكين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية من إبرام الاتفاقيات التعاقدية التي من شأنها تسهيل مهمة اقتناء واستيراد المواد المشعة الضرورية لتشغيل هذا المركز؛ - تمكين الباحثين الجامعيين والمؤسسات العمومية المهتمة بالبحث العلمي من استغلال مركز الدراسات النووية بالمعمورة؛ - إنتاج النظائر المشعة لأغراض طبية والتي يتم استيرادها حاليا بأثمان مرتفعة؛ - أداء خدمات تكنولوجية في المجال الصناعي والمعدني والتكوين المستمر، من أجل التحكم في مختلف الاستعمالات التقنية النووية؛ - امتلاك قاعدة تكنولوجية أساسية في مجال الإلكتروـ نووي تساهم في تدعيم السياسة الطاقية للدولة؛ - ترسيخ التغطية المادية في مجال التأمين تماشيا مع ما ستقدمه الأطراف المعنية من ضمانات بناء منشآتها واستغلالها في أحسن الظروف. |
|
مشروع قانون رقم 06.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية لإنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة بالقاهرة في 20 نوفمبر 2000 |
2004-06-24 |
ترمي هذه الاتفاقية، إلى الإسهام في تقوية التعاون العربي في مجال تطوير أوضاع وحقوق المرأة العربية، وتدعيم دورها في المجتمع العربي. وقد تم إنشاء هذه المنظمة في إطار جامعة الدول العربية، وتتكون منظمة المرأة العربية من أربعة أجهزة هي: - مؤتمر القمة؛ - المجلس الأعلى؛ - المجلس التنفيذي؛ - الأمانة العامة. |
|
مشروع قانون رقم 55.01 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات |
2004-06-24 |
يهدف هذا النص إلى: - توسيع مفهوم الخدمة الأساسية والتي وقع تحديد مستواها الأدنى في توفير خدمة هاتفية بجودة معينة تشمل خدمات الانترنيت ومتطلبات إعداد التراب الوطني المتعلقة بهذا الميدان؛ - تحديد كيفية تأمين المهام المرتبطة بالخدمات الأساسية، وذلك بفرض 2% من رقم معاملات الشبكات العمومية للاتصالات تخصص لتمويل تلك المهام؛ - السماح باستخدام البنية التحتية البديلة لتمكين المستثمرين الجدد عند إنشاء وتطوير شبكاتهم من اللجوء لاستخدام الفائض من سعات البنيات التحتية التي تتوفر عليها مؤسسات عمومية؛ - تخصيص 0.75% من رقم المعاملات السنوي للمشغلين لأغراض التكوين تدفع مبالغها مباشرة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لصالح المكتب الوطني للبريد والمواصلات، ونسبة إضافية من نفس رقم المعاملات تخصص لأغراض البحث العلمي تودع مبالغها في صندوق خاص؛ - إعادة النظر في نظام العقوبات على أساس تدريجي، وإدخال عقوبات مالية في حالة عدم احترام المشغل للالتزامات المفروضة عليه بالنصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر تحملاته؛ - تمكين المشغلين من استعمال بعض البنيات التحتية التي قد يتوفر عليها الأشخاص المعنيون الخاضعون للقانون العام وذوي امتيازات المرفق العام، ويسري هذا كذلك على مشغلي الخدمات العمومية للمواصلات، وذلك بهدف تقليص التكلفة وترشيد الاستثمارات؛ - تقوية دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حل النزاعات في ميدان المنافسة، وإلزامها بإبلاغ قراراتها بهذا الشأن إلى المجلس الوطني للمنافسة. |
|
مشروع قانون رقم 35.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالكويت في 4 ربيع الاخر 1423 (15 يونيو 2002) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل |
2004-06-24 |
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال أو المقاولات. وترمي هذه الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل الاستثمارات في أفق خلق سوق عربية مشتركة. |
|
مشروع قانون رقم 37.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية العامة للتعاون الموقعة ببروكسيل في 26 يونيو 2002 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية |
2004-06-24 |
تندرج هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، في نطاق توطيد علاقة التعاون والشراكة بين البلدين، وتشجيع التنمية المستدامة وتحديد الإطار السياسي والقانوني للتعاون الثنائي، مع إعطاء الأولوية في التعاون والشراكة لمجالات وبرامج تهم: - العلاجات الصحية؛ - التعليم والتكوين؛ - الفلاحة والأمن الغذائي؛ - البنية التحتية الأساسية وإنعاش الشغل؛ - إعادة توازن الحقوق والفرص بين النساء والرجال؛ - نقل التكنولوجيا؛ - حماية البيئة؛ - الاقتصاد الاجتماعي. |
|
مشروع قانون رقم 56.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 27 أغسطس 2002 بين جكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل |
2004-06-24 |
تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال أو المقاولات، وتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل الاستثمار، وضمان المزيد من الانفتاح لتنويع الشراكة الاقتصادية عبر العالم. |
|
مشروع قانون رقم 79.03 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل |
2004-06-01 |
يرمي هذا النص إلى تجاوز العيوب والثغرات التي أبانت عنها تجربة التعدد في التشريع وفي التقاضي، وهو ما كان يشكل خرقا لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة. كما يهدف إلى ملاءمة الواقع القانوني مع التوجيهات الملكية السامية لصيانة حقوق وحريات المواطنين في ظل دولة الحق والقانون والتي عبر عنها جلالته في خطابه السامي في افتتاح السنة القضائية بأكادير بتاريخ 29 يناير 2003 بقوله: «يسعدنا أن نجعل من افتتاحنا للسنة القضائية مناسبة لإضافة لبنات جديدة في مسار إصلاح جهاز العدل لما يكفله القضاء المستقل والنزيه والفعال من سيادة القانون وإشاعة الثقة والأمن بين الأشخاص والممتلكات». ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وإلغاء المحكمة الخاصة للعدل، وإسناد الاختصاص في القضايا التي كانت تنظر فيها إلى غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف المرتكبة بدائرة نفوذها الأفعال الجرمية. وفي قراءة ثانية، أدخل مجلس النواب تعديلات جديدة على النص ترمي في مجملها إلى تدقيق بعض المصطلحات وتحسين صياغة بعض الفقرات. |
|
مشروع قانون رقم 02.04 يقضي بتخويل الأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة الحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة |
2004-05-10 |
يندرج هذا النص، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية القاضية بتحقيق الرعاية المعنوية والمساعدة المادية للأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة. ويهدف إلى تخويل الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة، إلى الأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة، والذين توفي سندهم الرئيسي أو اختفى أو أصبح عاجزا جراء هذه الكارثة والمتمثلة أساسا فيما يلي: - الاستفادة من الرعاية المعنوية والإعانة المادية الممنوحة من طرف الدولة إلى حين بلوغ سن الرشد أو الانقطاع عن الدراسة، وكذا التمتع بالخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين؛ - التطبيب المجاني داخل المستشفيات المدنية والعسكرية التابعة للدولة؛ - الأسبقية في ولوج المؤسسات التعليمية وفي تقاضي المنح، وكذلك الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التكوين العامة أو الخاصة؛ - الأسبقية في التوظيف بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية، وكذا في المشاركة في مختلف المباريات التي تنظمها الجامعات والمدارس الكبرى الوطنية. |
|
مشروع قانون رقم 17.01 يتعلق بالحصانة البرلمانية |
2004-05-10 |
يرمي هذا النص إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بتحديد المسطرة الواجب اتباعها كلما تعلق الأمر بمساءلة برلماني وما يفرضه ذلك من توفير كل الضمانات القانونية التي تقتضيها المحاكمة العادلة وشرعية الإجراءات الجنائية. ويهدف النص إلى تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 39 من الدستور على اعتبار أن الحصانة البرلمانية أقرها الدستور لضمان السير العادي للبرلمان وتمكين أعضائه من ممارسة مهامهم انطلاقا من وضعيتهم كممثلين للأمة. وقد حدد هذا النص مسطرة البحث الواجب اتباعها في الجنح والجنايات التي يمكن أن تنسب إلى أعضاء البرلمان، وحدد الجهة التي تتولى إحالة طلب رفع الحصانة، كما أقر آجالا للبت في هذه الطلبات. هذا، وأسند القانون للسيد وزير العدل مهمة إحالة طلبات رفع الحصانة إلى رئيس مجلس البرلمان المعني.
|
