النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 |
2002-07-25 |
يكتسي هذا النص أهمية خاصة بالنسبة لضمان أمن المجتمع والحفاظ على الحريات الفردية والعامة، وهو بذلك يعتبر خطوة متقدمة وقفزة نوعية في مسار تطور النظام القانوني والمؤسساتي ببلادنا، واستجابة للاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة لإصلاح وتحديث القضاء وحماية الحريات واحترام حقوق الإنسان. ومن أهداف هذا النص، تحديد المؤسسات المكلفة بالزجر واختصاصاتها وضبط قواعد المتابعة الجنائية وتنظيم المحاكمات في جميع مراحلها، وكذا ضمان حماية المجتمع وأمنه والحرية الفردية وصون حقوق الدفاع، والرفع من مستوى تفعيل القضاء الجنائي وتقوية سلطة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة، عن طريق اختصار بعض المساطر والإجراءات في القضايا البسيطة، للحد من البطء في معالجة الملفات، وضمان تنفيذ العقوبات وفعالية القضاء باعتماد نظام القضاء الفردي في القضايا التي لا تتجاوز العقوبات المقررة لها سنتين حبسا أو الحكم بالغرامات فقط، حتى يقتصر عمل القضاء الجماعي على القضايا الخطيرة والمعقدة. وتحمل المستجدات الأخرى للنص فيما يلي: - إسناد مهام جديدة للنيابة العامة كإصدار سند تنفيذي في بعض المخالفات؛ - تمكين القاضي من إصدار أمر قضائي في بعض الجنح؛ - تحديد الآجال في إنجاز بعض الإجراءات الجنائية؛ - التنصيص صراحة على قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وإحداث وسائل جديدة للتثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها؛ - إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية قصد تعزيز مراقبة الأولى للثانية، والتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه؛ - إحداث بديل عن الاعتقال الاحتياطي واللجوء إلى الوضع تحت المراقبة القضائية مع تعزيز حقوق الدفاع؛ - إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة وتعزيز حقوق الدفاع بإعطاء حق الطعن بالاستئناف وإعادة النظر في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات؛ - توضيح قواعد التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الدول الأجنبية، وذلك بتوضيح مسطرة تسليم المجرمين وتبادل بطائق السجل العدلي وتنفيذ الإنابة القضائية الأجنبية؛ - توسيع مجال التحقيق وطرق الطعن؛ - سن مقتضيات جديدة خاصة بقضاء الأحداث وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال؛ - رفع سن الرشد الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة، وإحداث مؤسسة قاضي الأحداث وغرفة الأحداث بالنسبة للمحاكم الابتدائية وكذا إحداث شرطة قضائية مكلفة بالأحداث. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 29.02 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 06.02. |
2002-07-25 |
يهدف النص إلى ملاءمة أحكام القانون التنظيمي رقم 06.02 الذي صادق عليه البرلمان مع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 25 يونيو 2002، والذي أكد عدم مطابقة بعض مقتضياته مع أحكام الدستور. وتتعلق محاور التعديلات المقترحة أساسا بأحكام المواد المرتبطة بمنع المستشارين من الترشح لعضوية مجلس النواب، ومعالجة مسألة الانتماء السياسي والتصويت بكيفية مستقلة في نفس ورقة التصويت الفريدة لفائدة لائحة الترشيح الوطنية واللائحة المحلية، مع إدخال التعديلات الموازية اللازمة على مواد أخرى وذلك في إطار ملاءمة أحكام النص بصفة عامة. |
|
مشروع قانون رقم 51.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 14شتنبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية والمركز الجهوي الافريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء باللغة الفرنسية |
2002-07-25 |
تقر الحكومة المغربية والمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء، بالشخصية القانونية وبأهليته في القيام بالإجراءات القانونية الضرورية، لممارسة أعماله طبقا للأهداف المسطرة في نظامه الأساسي. وبناء على هذا الاتفاق، تتعهد الحكومة بمنح الامتيازات والحصانات لفائدة موظفي هذا المركز غير المغاربة، والعمل على تسهيل عمليات الدخول والإقامة والتنقل للأشخاص المدعوين للندوات والاجتماعات المنظمة من قبله، مقابل تعهده بعدم استغلال هذه الامتيازات للمصلحة الشخصية للعاملين. |
|
مشروع قانون رقم 03.01 بشان إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحليـة و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية |
2002-07-10 |
يهدف هذا النص إلى إرساء مبدأ إلزامية تعليل القرارات الإدارية كقاعدة عامة في التعامل بين الإدارة والمتعاملين معها بما فيهم المستثمرين، وكذا مراعاة القرارات الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو لظروف استثنائية والتي يتعذر تعليلها وقت اتخاذها مع إعطاء الحق للمعني بالأمر بتقديم طلب للجهة المعنية قصد الاطلاع على الأسباب الكامنة وراء اتخاذ القرار الفردي الصادر لغير فائدته. وعلى مستوى آخر، يرمي النص إلى دعم شفافية القرارات الإدارية من خلال فرض مسطرة شكلية للقرارات الإدارية تضمن أن يكون التعليل مكتوبا ومطابقا للقانون وأن يكون مرتبطا بالوقائع ومقنعا ومصاحبا للقرار. |
|
مشروع قانون رقم 10.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني الموقع بإسطنبول في 26 أكتوبر 2000 |
2002-07-10 |
ترمي هذه الاتفاقية، إلى إنشاء المجلس الإسلامي للطيران، الذي تقرر من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة عشرة الموقع بإسطمبول. ويهدف إلى تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء، ووضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي للنقل الجوي، وإنشاء تسهيلات الملاحة الجوية، وتحسين ما هو قائم منها حاليا بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتوفيق بين خدمات الطيران، وحرية الأجواء وسياسة التعرفة للدول الأعضاء، بالإضافة إلى النظر في المسائل الخاصة التي قد تنشأ في مجال الطيران المدني. وحسب نظامه الأساسي، فإن المجلس جهاز فرعي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومقره الرئيسي في تونس، ويتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة، وذلك بغرض ممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه، كما يتمتع المقر الرئيسي للمجلس، بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويتكون المجلس من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويتألف المجلس، من جمعية عمومية، ولجنة تنفيذية، وأمانة عامة، ولجن خاصة. أما فيما يخص تمويل ميزانية المجلس، فيتم عن طريق المساهمات السنوية التي يتلقاها المجلس من الدول الأعضاء، وفقا للقواعد المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى التبرعات والمساهمات التطوعية. |
|
مشروع قانون رقم 14.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد المخطرة والضارة بحرا الموقعة بلندن في 3 ماي 1996 وعلى الملحقين الأول والثاني المتعلقين بها |
2002-07-10 |
تهدف هذه الاتفاقية، إلى اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار، وإلى ضمان حصول الأشخاص المتضررين من الحوادث المتعلقة بنقل المواد الخطيرة والضارة بحرا على تعويض كاف وفوري وفعال. ويتعلق الأمر بأضرار التلوث البيئي التي تحدث على تراب أية دولة طرف بما في ذلك بحرها الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والناتجة عن نقل بسفينة، ولا تشمل هذه الأضرار التلوث بالنفط ومشتقاته. وتحدد الاتفاقية مسؤولية مالك السفينة عن هذا الضرر، وتنص على إنشاء صندوق دولي، كشخص اعتباري قادر على تحمل الالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقية، بما فيها رفع الدعاوى القضائية ومساعدة الدول الأطراف في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي أو التخفيف من الضرر الناتج عن حادثة. وارتفقت هذه الاتفاقية بملحقين حول شهادة التأمين أو الضمان المالي فيما يتعلق بالمسؤولية عن الضرر الناجم عن المواد الخطيرة أو الضارة ولوائح حسابات المساهمات السنوية في الحساب العام للصندوق. |
|
مشروع قانون رقم 21.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة الموقعة بتامبير في 18 يونيو 1998 |
2002-07-10 |
تتوخى الأحكام المتضمنة في هذه الاتفاقية العمل على الحد من الكوارث والعمليات الإغاثة، وقد خصص لهذا الغرض منح موارد موثوق بها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى وكالة الإغاثة والمساعدة الإنسانية لإنجاز هذه المهام. كما نصت أحكام هذه الاتفاقية على الإجراءات والمراحل التي تتطلبها تقديم هذه المساعدات من امتيازات وحصانات وتسهيلات وشروط، وذلك وفقا للقوانين والسياسة الوطنية للدولة الطرف الطالب للمساعدة. |
|
مشروع قاـون رقم 32.01 يوافق بموجبه من حيث المبدا على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء المصرف الإفريقي للتنمية والتجارة الموقعة بسرت في 14 أبريل 1999 |
2002-07-10 |
ترمي هذه الاتفاقية إلى قيام المصرف الإفريقي بجميع الأعمال والخدمات المصرفية والمالية والتجارية، والمرتبطة بتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية للدول الأعضاء في التجمع. يوجد المقر الرئيسي للمصرف بليبيا، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب لتحقيق أغراضه داخل أو خارج الدول الأعضاء، ويمكن المساهمة في المصرف من أية دولة إفريقية أخرى شرط أن تتم موافقة جميع الدول المؤسسة على هذه المساهمة. |
|
مشروع قانون رقم 40.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 يونيو 2001 بين الـمملـكة المغربـية وجمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل |
2002-07-10 |
بموجب هذه الاتفاقية الموقعة بيـن الـمملكة المغربـية وجمهورية التشيك فإنه حينما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل، تفرض عليها الضريبة على الدخل لهذا المقيم بمبلغ يعادل الضريبة على الدخل المؤداة في تلك الدولة الأخرى. وعند تعرضها لعدم التمييز، أشارت الاتفاقية، إلى أنه لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات مرتبطة بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. وتتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين، والمتعلقة بالضرائب المفروضة بمختلف أنواعها وتسمياتها، لحساب الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية ما لم تتعارض مع الاتفاقية. |
|
مشروع قانون رقم 45.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 2 يوليو 2001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل |
2002-07-10 |
ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة ماليزيا إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل. وتطبق على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، وكذا الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة. |
