النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. |
2014-04-30 |
يهدف هذا النص إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ومادية ملموسة وتمكين المبدعين والفنانين بجميع أصنافهم الإبداعية من المشاركة الفعالة في التدبير عبر تمثيلهم بصفة قانونية ومهيكلة في المجلس الإداري وكذا توفير الآليات الإدارية والتقنية ومواكبة التشريعات الحديثة من أجل تعزيز فرص الإستثمار في الصناعات الثقافية بما يحقق طموحات المبدعين ويرسخ ثقافة الملكية الفكرية ببلادنا. كما يهدف هذا النص كذلك إلى تبني مشروع قانون النسخة الخاصة حيث يخول للعديد من المستهلكين في العالم من استنساخ المصنفات المحمية لأغراض خاصة دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من أصحاب الحقوق ما دامت هذه العملية لا تضر بالمصالح المشروعة للمؤلف. |
|
مشروع قانون رقم 85.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم1.59.301 الصادر في 24 ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959 ) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين. |
2014-04-22 |
يهدف هذا النص، من خلال إدخال تعديلات على الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959 ) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين، إلى إعادة تأطير أنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية لهذا الصندوق، من خلال مركزة تدبير وصرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل وذلك من خلال إقرار الايداع الاجباري لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وكذا إعادة تأطير دور المؤمن الذي يخوله الظهير الشريف رقم 1.59.301 السالف الذكر للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وذلك من خلال إخضاع التأمينات الممنوحة من طرف هذا الصندوق للترخيص المسبق للإدارة التي تحدد شروط كل تأمين مخول. كما يهدف هذا النص كذلك إلى تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، من خلال إقرار إلزامية تقيد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وإقرار إلزامية تكوين المؤسسة لإحتياطات تقنية كافية للوفاء بإلتزاماته تجاه المؤمنين والمستفيدين من الإيرادات، وإخضاع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمراقبة الوزير المكلف بالمالية. |
|
مشروع قانون رقم 62.12 يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي. |
2014-04-22 |
يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتنظيم مهنة المستشار الفلاحي كمهنة حرة خاضعة لأحكام القانون وذلك من أجل ضمان إطار للمواكبة والاستشارة قادرين على ضمان تأطير للقرب يلائم خصوصيات القطاع، كما يهدف تحديدا إلى جعل نشاط التأطير أكثر مهنية واحترافية من خلال إحداث هيئة مهنية للاستشارة الفلاحية وتشجيع وتنظيم المنتجين وسلاسل الإنتاج وكذا تسهيل وتشجيع الفاعلين المعنيين لتحمل أعباء ومستلزمات التنمية الفلاحية. |
|
مشروع قانون رقم 68.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء ". |
2014-04-22 |
يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف المتوخاة من إحداث هذا القطب المالي من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتدعيم أدوات تمويل الاقتصاد الوطني، و المساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص جديدة للشغل وتقوية الكفاءات. ومن الأهداف التي يروم تحقيقها من هذا القطب إشعاع القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي، الاستفادة من فرص النمو على الصعيدين الإقليمي والدولي، ثم تثبيت وتدعيم التطوير الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا. |
|
مقترح قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات |
2014-04-22 |
يهدف هذا النص إلى تغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات، حيث يتضمن أحكاما خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات وذلك من أجل تحسين جودة التعليم الجامعي ببلادنا وسعيا لتقليص عدد الجامعات في اتجاه إرساء قواعد الحكامة الجيدة بغية ترشيد النفقات وعقلنة التسيير وكذا تسهيل حركية الموارد البشرية والتربوية والاستغلال الأمثل للمعدات والفضاءات، مما ينعكس على التحسين التربوي وتيسير التعاون بين وحدات البحث العلمي. وطبقا لأحكام هذا النص تدمج جامعة محمد الخامس ـ أكدال بالرباط و جامعة محمد الخامس ـ السويسي بالرباط في إطار مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة محمد الخامس بالرباط" . كما تدمج جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني ـ المحمدية بالدار البيضاء في إطار مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء". |
|
مشروع قانون رقم 60.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري –قطاع الفلاحة-. |
2014-04-22 |
يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة – لاتهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية المعنية والاستقلال المالي وذلك من خلال تجميع جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاع الفلاحي في إطار مؤسسة واحدة. وتهدف المؤسسة المذكورة إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وكذا إحداث وتقوية المنشآت الاجتماعية والترفيهية والرياضية لفائدة أزواجهم وأبنائهم. |
|
مشروع قانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري. |
2014-04-22 |
يهدف هذا النص الى الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وذلك من خلال منع تسويق المنتجات البحرية المتأتية من هذا الصيد بما في ذلك الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، الشيء الذي يتطلب إدخال مبادئ قانونية جديدة تتعلق بالتداول التجاري للمنتوج البحري وملاءمة ظهير 1973 المتعلق بالصيد البحري مع مبادئ الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته. |
|
مشروع قانون رقم 136.12 يوافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003. |
2014-04-11 |
يهدف هذا النص إلى الموافقة على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003. وتهدف هذه الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي إلى مواصلة سياسة جنائية مشتركة تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية خاصة باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي. وتعد هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تتعلق بالجرائم الجنائية المرتكبة عبر الانترنت والشبكات المعلوماتية الأخرى والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات العنكبوتية. كما تتضمن الاتفاقية سلسلة من الصلاحيات الإجرائية كالبحث عن الشبكات المعلوماتية والاعتراض. |
|
مشروع قانون رقم 56.13 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. |
2014-04-11 |
يهدف هذا النص إلى الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة كل من المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في إقرار تعاون أكثر فعالية بينهما في إطار التحريات والمتابعات الجنائية ومكافحة الجريمة، وذلك عبر إحداث إطار ينص على المساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية. وتنص الاتفاقية على مجالات المساعدة من قبيل تلقي الشهادات والتصريحات من قبل الأشخاص، وتبادل المعلومات والوثائق وتنفيذ إجراءات التفتيش والحجز، كما يشمل مجال المساعدة كذلك كشف وتجميد وحجز ومصادرة متحصلات الجرائم ومنع تداولها أو تجميد الأصول المشتبه في علاقتها بجناية. |
|
ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون رﻗم 105.12 ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎلمجلس اﻷﻋﻠﻰ للتربية والتكوين والبحث العلمي. |
2014-04-11 |
يندرج هذا النص ضمن سلسلة القوانين التي تروم تنزيل جملة من المقتضيات الدستورية، وذلك من خلال إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما ينص على ذلك الفصل 168 من الدستور. ويهدف إحداث هذا المجلس إلى تحقيق مشاركة واسعة لجميع المتدخلين في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي للنهوض بهذه المجالات، والتوفر على مؤسسة تشكل قوة اقتراحية وفضاءا تعدديا للحوار وتبادل الرأي، كما يهدف إلى جعل التربية والتكوين والبحث العلمي قاطرة للتنمية البشرية والمستدامة من خلال إضفاء حكامة جيدة في هذه المجالات وتشجيع البحث العلمي والابتكار والإبداع. كما يأتي إحداث هذا المجلس استحضارا للدروس المستخلصة من تجربة المجلس الأعلى للتعليم خلال مدة ولايته الأولى والرصيد الايجابي الذي راكمه خلال مدة اشتغاله، وكذا ضرورة ملائمة النص الحالي مع مضمون الأحكام الجديدة الواردة في الدستور باعتبار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إحدى الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة طبقا لمقتضيات الدستور. |
