النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 41.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة. |
2012-12-04 |
يندرج هذا النص في إطار الجهود الرامية إلى تمكين جمعيات السلفات الصغيرة التي تمتلك القدرات والمؤهلات المالية والمهنية الضرورية وتمكينها من مزاولة أنشطتها عن طريق مؤسسة ائتمان خاضعة للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وفي هذا الشأن فإن هذا النص يتوخى الأهداف التالية: - تمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة بواسطة جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب كشركة تمويل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. - إضافة العناصر التي تدخل في احتساب الجازية (سعر الفائدة) القصوى المطبقة على عمليات السلفات الصغيرة بهدف تحديدها قصد حماية المستفيدين من السلفات الصغيرة ومن أجل التحكم في التكاليف المتعلقة بنشاط جمعيات السلفات الصغيرة اعتمادا على نمو وحجم عمليات السلفات الموجهة للقطاع. |
|
مشروع قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. |
2012-12-04 |
يهدف هذا النص إلى تحسين نجاعة تدخل مجلس القيم المنقولة بغية تقوية سلامة ونزاهة عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات. ويرمي هذا النص أساسا إلى : - تعريف مفاهيم الإشهار والسعي والوسطاء الماليين. - تمكين مجلس القيم المنقولة من مطالبة المبادر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بانتداب خبير مستقل للقيام، لحسابه وعلى نفقة المبادر، بمراجعات تقنية للمعلومات الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات. - إعطاء مجلس القيم المنقولة إمكانية سحب التأشيرة من البيان المشار إليه أعلاه، إذا تبين أن البيان السالف الذكر يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إعقالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ.
|
|
مشروع قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات. |
2012-12-04 |
يندرج هذا النص في إطار تعزيز نوعية الأدوات المالية المتداولة في سوق الرساميل ودعم سيولة وسلامة هذا السوق، ولذلك فهو يسمح لمقرض السندات بالحصول على مكافأة مقابل السندات المقرضة ومن تدبير أفضل لمحفظته من القيم المنقولة ويسمح للمقترض من الحصول على سندات تمكنه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها سوق الرساميل وكذا تغطية التزاماته في السوق. وتتلخص أهم مقتضيات هذا النص فيما يلي: 1- تعريف إقراض السندات وإخضاعه لقانون الالتزامات والعقود. 2- تحديد الهيئات التي من شأنها القيام بعمليات إقراض السندات وحصر السندات المقبولة لهذه العمليات. 3- تأمين هذه العمليات من خلال إحداث مجموعة من القواعد وعلى الخصوص إمكانية تسليم المقترض لنقود أو سندات إلى المقرض كضمانة. 4- إخضاع عمليات إقراض السندات لمراقبة مجلس القيم المنقولة. |
|
مشروع قانون رقم 39.12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية. |
2012-11-13 |
يهدف هذا النص إلى تشجيع تثمين المنتوجات الفلاحية والمائية ذات الأصل النباتي أو الحيواني غير المحولة وقطف وجمع المنتوجات البرية والمنتوجات غير الغذائية كبعض الطحالب البحرية والنباتات العطرية والطبية، وتحسين دخل المنتجين لهذه المواد مع المحافظة على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك وفق نمط الإنتاج البيولوجي الذي يحترم جميع القواعد المحددة خلال مختلف مراحل إنتاج المنتوجات المذكورة وتهييئها وتسويقها، بما فيها القواعد المطبقة أثناء مراقبة هذه المنتوجات. |
|
مشروع قانون رقم 37.12 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2009. |
2012-11-13 |
يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 76 من الدستور والفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية2009، كما يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2009 . |
|
مشروع قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. |
2012-11-13 |
يهدف هذا النص إلى إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويأتي هذا النص في إطار ما يتيحه ''مخطط المغرب الأخضر'' في مجال تحسين جودة الخدمات المرتبطة بالتأطير والتكوين والاستشارة الفلاحية من أجل بلورة منظومة جديدة قائمة على التعددية والاندماجية والاستقلالية التدريجية للفلاحين وإشراكهم بحيث تقوم الدولة بدور الضبط والتنسيق من أجل خدمة فعالة للفلاحين. ولهذه الغاية، يقوم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المحدث بموجب هذا النص، بتطبيق السياسة الحكومية في مجال الاستشارة الفلاحية وذلك من خلال مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للمهنيين بسلاسل الإنتاج الفلاحية وإرشاد الفلاحين في مجال محاربة الأمراض النباتية والحيوانية والقيام بأنشطة التكوين المستمر وإنجاز برامج التأهيل المهني. |
|
مشروع قانون رقم 36.12 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم2.12.125 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الشعير |
2012-08-07 |
يهدف هذا النص إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم2.12.125 المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الشعير إلى غاية متم شهر دجنبر 2012، في إطار مخطط شامل لمحاربة آثار الجفاف الذي تعرفه بعض مناطق المملكة، وتأثيراته المحتملة على قطاع تربية الماشية وذلك من أجل ضمان استقرار أسعار العلف في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية، وكذا من أجل تجنب المضاربات على مستوى الأسعار الداخلية للعلف، وهو ما سيمكن من تفادي أي خصاص في تموين السوق الداخلية من مادة الشعير مع الحفاظ على مستوى الأسعار الحالي. |
|
مشروع قانون رقم 35.12 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.12.72 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب |
2012-08-07 |
يهدف هذا النص إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.12.72 المتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب إلى غاية متم شهر أبريل 2012، ويندرج هذا المرسوم في إطار السعي لضمان تزويد السوق المحلية بهذه المنتوجات في أحسن الظروف، وضمان استقرار الأسعار الداخلية لمادة الدقيق، وذلك لمواجهة الارتفاع المهول لأثمنة القمح اللين والقمح الصلب في الأسواق العالمية، حيث سيمكن هذا الإجراء من استقرار أثمان استيراد هذه المواد إلى السوق الوطنية في حدود الأسعار المرجعية عند الاستيراد، وبالتالي الحفاظ على ثمن الدقيق والخبز في مستواه الحالي. |
|
مشروع قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي |
2012-08-07 |
يندرج هذا النص في إطار التوجيهات الملكية السامية للمحافظة على المكانة الهامة التي يحتلها المغرب في الخريطة السياسية العالمية، ويهدف إلى جعل مهنة المرشد السياحي أكثر مهنية من خلال تقوية شروط الولوج للمهنة ووضع تكوين مطابق للمعايير العالمية للجودة وتحديث مزاولة المهنة |
|
مشروع قانون رقم 01.12 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية |
2012-08-07 |
يندرج هذا النص في إطار ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدل والإنصاف لجميع أفراد الشعب المغربي بما فيها القوات المسلحة الملكية. ويستمد هذا النص، مرجعيته الأساسية من الإرادة القوية والعزيمة الراسخة لصاحب الجلالة، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في دعم الضمانات الممنوحة لكافة أفراد القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي. وتحقيق طموحاتهم وانتظاراهم المهنية والاجتماعية، حتى يقوموا بالمهام الجسيمة الملقاة على كاهلهم في الدفاع عن أمن ووحدة تراب المملكة ومؤسساتها، وضمان سلامة الأشخاص وممتلكاتهم في أحسن الظروف. فضلا عن كونه، يشكل مرجعا قانونيا يحدد حقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة الملكية بمختلف فئاتهم، مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري الذي يقتضي الحياد والتفاني والإخلاص في أداء الواجب الوطني |
