النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 36.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

2011-07-12

يرمي هذا النص إلى مراجعة قانون المسطرة الجنائية قصد ملاءمته مع التنظيم القضائي للمملكة، ويهدف إلى إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف، للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.

مشروع قانون رقم 33.10 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية (وهو نوع من الإشعاع قادر على إنتاج أزواج من الايونات في المادة البيولوجية) وذلك بوضع نظام قانوني للترخيص والمراقبة والتفتيش، كما يهدف إلى إحداث وكالة الأمن والسلامة النوويين التي ستتكلف لحساب الدولة بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له وذلك بالتركيز على وجه الخصوص على الحصول على شروط استغلال مقبولة أو الوقاية من الحوادث أو التخفيف من عواقبها مع ما يترتب على ذلك من حماية العمال والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير الضرورية طبقا للمعايير المنشورة عن النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مشروع قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية حول حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية المعتمدة بباريس بتاريخ 13 يناير 1993 والمنشورة بالظهير الشريف الصادر في 03 أبريل 2002، وذلك من خلال إحداث هيئة وطنية يعهد إليها بتنسيق الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وبموجب هذا النص يمنع استحداث أو صنع أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أو ترويج أو استيراد أو تصدير الأسلحة الكيميائية كيفما كان مصدر ونوعية إنتاجها وكميتها.

مشروع قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12اغسطس 1913)بمثابة قانون الالتزامات والعقود

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى حماية المستهلكين من الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات أو اللجوء إلى الخدمات وذلك عن طريق وضع نظام يعالج كل النواقص الموجودة وذلك ب:

أولا: توسيع مجال تطبيق المراقبة لتشمل كل المنتوجات والخدمات التي لاتخضع لقوانين خاصة.

ثانيا: الحد من وقوع الحوادث الناتجة عن استعمال المنتوجات والخدمات في السوق الوطنية.

ثالثا: ضمان السلامة التي ينتظرها المستهلك وبالتالي ضمان ثقته في السوق الوطنية.

رابعا: تحميل المسؤولية لجميع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين وموزعين ومقدمي خدمات....

خامسا: ضمان الفعالية عن طريق تقوية مراقبة السوق. 

مشروع قانون رقم 32.10 يتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تقنين آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار وذلك في اتجاه التقليص منها الشيء الذي سيكون له أثر ايجابي على مالية المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر التنصيص على تحديد أجل أقصى للأداء في ستين يوما عندما لا يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، وفي تسعين يوما عندما يكون هناك اتفاق بين الأطراف حول أجل الأداء.

مشروع قانون رقم 21.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

2011-07-12

يندرج هذا النص في إطار مواصلة إصلاح منظومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة، ولهذه الغاية فان هذا المشروع- من خلال تغيير وتتميم المواد 7و17و19 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى- يهدف إلى إخضاع بعض المؤسسات العمومية التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية لأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

مشروع قانون رقم 43.09 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم

2011-07-12

تماشيا مع التطور الذي عرفته بورصة الدار البيضاء ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة في حكامة البورصات، يأتي هذا النص هادفا إلى مشاركة أهم المتدخلين في سوق البورصة في تدبير هاته السوق وإمكانية مشاركة جميع المساهمين في الرأسمال في تخطيط التوجهات الاستراتيجية لسوق لبورصة، وذلك من خلال تحديد تشكيلة المساهمين في رأسمال الشركة المسيرة لبورصة القيم في النظام الأساسي لهذه الشركة بدل إقرارها في النص القانوني، وكذا تحديد سقف لنسبة كل مساهم من أجل تجنب تمركز رأس المال بين أيدي مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسات تنتمي إلى نفس المجموعة.

مشروع قانون رقم 38.09 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

2011-07-05

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى "الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة والمراقبة المالية المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. وتناط بالوكالة بشكل عام مهمة اقتراح برامج عمل على الحكومة تهدف إلى محاربة الأمية وتنسيق أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومختلف المتدخلين الحكوميين في مجال محاربة الأمية وتعزيز وتطوير الشراكة والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في المجال المذكور. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

2011-07-05

يهدف هذا النص إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولا تهدف إلى تحقيق الربح، تحمل اسم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وينخرط فيها القضاة والموظفون التابعون لقطاعي العدل والسجون. وتهدف المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون وكذا المستخدمين بالمؤسسات التابعة لهما، أو الموجودة تحت وصايتها، وتشجيع تلك المشاريع والمساعدة في إحداثها وتدبيرها وتنميتها.

مقترح قانون يقضي بتعديل الفصول 32- 37- 38- 39- 63- 431 من قانون المسطرة المدنية.

2011-07-05

يهدف هذا النص إلى طرح بعض المستجدات القانونية من أجل تيسير التقاضي على المتقاضين والتخفيف من معاناتهم، وذلك في اتجاه تبسيط إجراءات المسطرة المدنية كإشعار المحكمة للأطراف بتدارك الإغفال أو النقص على مستوى شكليات الدعوى حماية لحقوق جميع الأطراف والحيلولة دون إعادة الدعوى، وضمان صحة عملية تبليغ الاستدعاءات والأحكام، وتمكين أطراف الدعوى من إحضار خبراء من اختيارهم لحضور الخبرات التقنية ضمانا لحقوق دفاعهم.

Páginas