النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية.  (القراءة الثانية)

2011-09-21

يأتي هذا النص في إطار الإستراتيجية الجديدة للمملكة المغربية التي تهدف إلى استغلال مايزخر به المغرب من قدرات هامة على مستوى النجاعة الطاقية وذلك بتوضيح العلاقات القائمة بين الإدارة والفاعلين عن طريق وضع نظام حكامة مؤسساتي للنجاعة الطاقية وإطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة. ويهدف النص إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة. ويرتكز تطبيق هذا القانون بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية وعلى دراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية. كما يتوخى هذا النص إدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحاصات الطاقية.

مشروع قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. (القراءة الثانية)

2011-09-21

يهدف هذا النص إلى دمج أنشطة المكتبين في مؤسسة عامة واحدة تحت اسم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها مع ضمان استمرارية الخدمات العمومية وتزويد البلاد من هاتين المادتين مع تحسين جودة هذا المنتوج وتخفيض سعره، إضافة إلى إدارة وتدبير قطاع الماء والكهرباء من طرف مؤسسة عمومية. كما سيمكن هذا النص من تنظيم ماليتها وأصولها العقارية ومستخدميها

مشروع قانون رقم36.11 يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.

2011-09-16

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب 31 مادة، و يندرج هذا المشروع في إطار إعداد المحيط العام لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة واتخاذ التدابير التمهيدية لتنظيم الانتخابات التشريعية لإقامة اول مجلس للنواب عملا بأحكام دستور فاتح يوليوز2011.

ولضمان نجاح هذه العملية يقترح هذا النص الإجراءات الأساسية التالية :

- فحص وتصحيح التسجيلات المضمنة في اللوائح الانتخابية الحالية وإخضاعها لمعيار وحيد يتمثل في الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة؛

- ضبط هوية جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية من خلال اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية لإثبات هوية الناخبين ويتخذ نفس الإجراء بحق المسجلين على أساس الدفتر العائلي وكذا في حق طالبي التسجيل الجدد؛

 تنقية اللوائح الحالية من خلال إعطاء اللجنة الإدارية الصلاحيات اللازمة للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في هذه اللوائح وكذا إجراء كافة التشطيبات المطلوبة قانونا.

ولتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون تمت إعادة النظر في التركيبة الحالية للجنة الإدارية، وحذف لجنة الفصل وإسناد رئاسة اللجنة الإدارية في صيغتها الجديدة إلى قاضي، وحددت المدة القصوى للتسجيل في ثلاثين يوم، ثم سيتم إخضاع اللوائح التي تم حصرها بمعالجة معلوماتية تحت إشراف لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلي الأعلى. وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية.

مشروع قانون رقم30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

2011-09-16

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب 19 مادة، ويدخل في إطار تفعيل الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور الجديد للمملكة وانطلاقا من مضمون هذه المادة وكذا المعايير الدولية المعتمدة وكذا التجربة المغربية في مجال الملاحظة. والهدف الأسمى المتوخى من الملاحظة الانتخابية في العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي إلى جانب السلطات العمومية في كل بلد ديمقراطي، يهدف إلى السهر على نزاهة وحرية الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. ويمكن تبليغ الجهات المعنية بالعمليات الانتخابية، إن اقتضى الحال، بالنواقص أو الثغرات التي قد تخل بحرية الانتخابات ونزاهتها، وذلك من أجل الإسهام في تحسين الممارسات الدييموقراطية وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون. وقد عرف هذا النص في بابه الأول عملية الملاحظة المستقلة المحايدة للانتخابات وفي بابه الثاني شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين والشروط الواجب توفرها لذلك، وفي بابه الثالث نص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تناط بها مهمة تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات ودراستها والبت فيها وتسليم بطائق وشارات للملاحظين الانتخابيين المتعمدين، وخصص الباب الرابع من هذا المشروع لتحديد حقوق ملاحظي الانتخابات منها الحق في الحصول على المعلومات وحق ولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء وتتبع عمليات الانتخابات من البداية إلى حين إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية.

مشروع قانون رقم 30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

2011-09-16

يندرج هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور الجديد، التي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. ويتضمن هذا النص تعريفا لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وتحديدا للهيئات المؤهلة للقيام بها، وكذا شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، كما نص هذا النص أيضا على تحديد حقوق ملاحظي الانتخابات ومجموعة من الالتزامات الواجب احترامها وعلى الخصوص احترام سيادة الدولة ومؤسساتها والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

مشروع قانون رقم 43.09 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم

2011-07-12

تماشيا مع التطور الذي عرفته بورصة الدار البيضاء ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة في حكامة البورصات، يأتي هذا النص هادفا إلى مشاركة أهم المتدخلين في سوق البورصة في تدبير هاته السوق وإمكانية مشاركة جميع المساهمين في الرأسمال في تخطيط التوجهات الاستراتيجية لسوق لبورصة، وذلك من خلال تحديد تشكيلة المساهمين في رأسمال الشركة المسيرة لبورصة القيم في النظام الأساسي لهذه الشركة بدل إقرارها في النص القانوني، وكذا تحديد سقف لنسبة كل مساهم من أجل تجنب تمركز رأس المال بين أيدي مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسات تنتمي إلى نفس المجموعة.

مشروع قانون رقم 53.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة

2011-07-12

يندرج هذا النص في إطار الجهود الرامية إلى تمكين جمعيات السلفات الصغيرة التي تمتلك القدرات والمؤهلات المالية والمهنية الضرورية من ممارسة أنشطتها في إطار القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وفي هذا السياق فان النص يتوخى إزالة العراقيل المتعلقة بالإطار القانوني وملئ الفراغ القانوني المتعلق بممارسة أنشطة السلفات الصغيرة وذلك بتخويل العمليات المتعلقة باندماج جمعية أو أكثر من جمعيات السلفات الصغيرة أو ضمها إلى جمعية أخرى صفة ترخيص يمنح من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة.

مشروع قانون رقم 12.10 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

2011-07-12

يرمي هذا النص إلى إدخال مجموعة من التعديلات على أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

  أولا: تأطير أنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية للصندوق.

  ثانيا: تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق.

  ثالثا: ملاءمة بعض مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر.

مشروع قانون رقم 13.08 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تنظيم أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ويتوخى مراجعة ونسخ المقتضيات التشريعية المشوبة بالعيوب والنقائص، وتجميع النصوص الجاري بها العمل وتحيينها فضلا عن دعم مبدأ الاستقرار القانوني الذي يعتري هذه النصوص وتيسير العمل على المحاكم ومستعملي القانون بسن مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد. ومن أهم مستجدات هذا القانون ضرورة كتابة العقد وتحديد الثمن ومدة الكراء، وإعداد البيان الوصفي لحالة المحل، ورفع مبلغ الضمانة من شهر واحد إلى شهرين مع وجيبة الكراء مع تنظيم طريقة استرجاعه، وغيرها من المستجدات.

مشروع قانون رقم 34.10 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

2011-07-12

تهدف هذه النصوص إلى إدخال تعديلات جوهرية على بعض مكونات التنظيم القضائي للمملكة، وما يستوجب ذلك من ملاءمة قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية مع الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي بالمملكة، ويتعلق الأمر بالتعديلات الجوهرية التالية: 

أولا: إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين كجهة قضائية محترفة، ستحل محل قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات.

ثانيا:خلق إمكانية لتصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.

ثالثا:إحداث غرف استئناف على مستوى المحاكم الابتدائية، تختص بالنظر في بعض الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.

رابعا :توسيع مجال اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية.

خامسا:إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي.

Páginas