النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 71.00 يقضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعـلق بمزاولة الطب 

2001-04-16

يتكون هذا النص من مادة فريدة تقضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلقة بمزاولة مهنة الطب، ويرمي إلى تمكين المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء من الاستعداد لمباشرة اختصاصاتها.

كما يهدف إلى التصديق على الأعمال التي قام بها رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء طبقا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 10.94 ابتداء من 20 نونبر 2000 إلى غاية نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.

مشروع قانون رقم 72.00 يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطـني والمجالس الجهوية  لهيئة الأطباء الوطنية

2001-04-16

يتضمن هذا النص مادة فريدة، تقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة الأطباء الوطنية، ويهدف النص إلى تمديد مدة انتداب هذه المجالس إلى حين تكوين المجالس الجديدة بعد انتخابها، وكذا التصديق على الأعمال التي تم اتخاذها من طرف رؤسائها منذ انتهاء مدة انتداب أعضائها إلى غاية نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.

مشروع قانون رقم 56.00 يقضي بتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1396 (21 يونـيو 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج أكاديرواستثمـاره السياحي

 

2001-01-22

جاء هذا النص لتغيير كناش التحملات الملحق بالظهير الشريف رقم 1.76.393 بتاريخ 22 من جمادى الآخـرة 1396 (21 يونيو 1976) من خلال توفير بنية قانونية  تمكن  المهييء -المنمي من إعادة بيع قطع من الأراضي المجهزة التي اقتناها من طرف شركة "سونابا" لغيره من المستثمرين الآخرين بغية تطوير الاستثمارات السياحية.

مشروع قانون رقم 26.00 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية

 

2001-01-22

يتيح هذا النص لفئة المهنيين والتقنيين الفلاحين إمكانية المشاركة في المسلسل التنموي لبلادنا عبر تشجيعهم على خلق مقاولات صغرى ومتوسطة للأشغال الفلاحية بالعالم القروي في ميدان المكننة الفلاحية، وتمكينهم من الاستفادة من الدعم ومنحة الاستثمار المخصصة لاقتناء الآلات الفلاحية موازاة مع التحفيزات الممنوحة للفلاح، كما يتيح النص خلق شراكات بين الأطر الفلاحية (المهندسين والتقنيين) والرأسمال الراغب في الاستثمار في هذا المجال عبر اشتراط أن يكون مديرو الشركة مهندسين أو تقنيين.

مشرع قانون رقم 50.00 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

2001-01-15

يندرج هذا النص في إطار الاهتمام الذي يوليه برنامج إصلاح القضاء لوضعية المهن القضائية المساعدة للقضاء، نظرا لدورها وتأثيرها في الفضاء القضائي وحسن سير العدالة. ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص نشاط هذه الفئة من مساعدي القضاء.

لذلك خص التراجمة بقانون مستقل ومتكامل ينظم وفق قواعد وشروط تؤهل للحصول على صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم، مع إقرار مراقبة فعالة على ممارستهم لعملهم، ووضع أسس تكوين ملائم لهم من اجل ضمان صحة الترجمة ومصداقيتها مع التقيد بالقواعد والأخلاقيات الواجب التحلي بها في حامل هذه الصفة.

ويعرف هذا النص أيضا الترجمان المقبول لدى المحاكم، وكذا حالات التنافي، كما وضع شروطا للترشيح لممارسة مهنة ترجمان وأقر للترجمان حقوقا وألزمه بواجبات، ونص كذلك على المتابعة التأديبية وكيفية إجرائها.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل بعض مواد النص وذلك لتدقيق بعض المقتضيات وخصوصا المتعلقة بالمسطرة التأديبية وذلك بتحديد السلطة التي تصدر قرار التأديب، وكذا ملاءمة الآجال بين هذا النص ونص آخر يتعلق بالخبراء القضائيين وغيرها.

مشروع قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة 

2001-01-15

يهدف هذا النص إلى تنظيم مهنة النساخة، من خلال أحكام تتعلق بالانخراط في المهنة، الحقوق والواجبات، الاختصاص وكذا أحكام تأديبية. وقد اشترط النص مستوى علمي للناسخ يؤهله للقيام بمهمته على الوجه المطلوب، مع فرض اجتياز مباراة للانخراط في المهنة من بين مواضيعها مادة في النسخ تراعى فيها جمالية الخط المغربي، وكذا تحديد اختصاصات الناسخ في تضمين الشهادات بسجلات التضمين بخط اليد، واستخراج النسخ منها تحت مسؤوليته، ومع التنصيص على حقوق الناسخ وواجباتهم التي من بينها حق الأجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها، وواجب المحافظة على السجلات أثناء استعمالهم لها.

وقد أخضع الناسخ في مزاولة عمله، بموجب هذا النص، لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق. كما سن مسطرة لتأديب الناسخ، وتخويل القاضي المكلف بالتوثيق إحالة الشكايات والأبحاث المتعلقة بأي إخلال من لدنه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة مباشرة بالمتابعة التأديبية ولغرفة المشورة بنفس المحكمة للبت في المتابعة وإصدار العقوبات المحددة في الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت والعزل.

كما وضع النص عقوبات زجرية لحماية مهنة النساخة، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، والمحافظة على الحقوق المكتسبة للأشخاص الذين كانوا يزاولون مهنة النساخة قبل سريان العمل بهذا النص.

مشروع قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين

2001-01-15

يندرج هذ النص في إطار برنامج إصلاح العدل والعناية بالمهن المساعدة للقضاء حتى تتمكن من القيام بدورها بالكفاءة والمسؤولية اللازمتين. ومن تم كان لزاما نسخ الظهير الشريف المؤرخ في 30 مارس 1960 الذي أصبح متجاوزا ولا يتضمن تصورا متكاملا ومنسجما وقادرا على مواكبة التطور الذي تعرفه الحياة المعاصرة، الذي أصبح فيها اللجوء إلى الخبرة ضروريا للقضاء، للإلمام بكل الجوانب التقنية والفنية التي تثيرها بعض القضايا المعروضة على المحاكم.

ويهدف هذا النص بالأساس إلى ضمان الكفاءة المهنية من أجل الرفع من مستوى أداء الخبراء، حيث حدد شروطا للتسجيل في جداول الخبراء تمكن من اختيار أجود العناصر أخذا بعين الاعتبار المؤهلات العلمية وعناصر التخصص والتجربة الميدانية، كما قنن حقوق وواجبات الخبير القضائي، وطريقة مراقبتهم والعقوبات التأديبية والمقتضيات الزجرية في حال إخلالهم بواجباتهم المهنية.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل بعض مواد النص وذلك لتدقيق بعض المقتضيات وخصوصا المتعلقة بتحديد السلطة التي تصدر قرار التأديب، وكذا ملاءمة الآجال بين هذا النص ونص آخر يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

 

مشروع قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001

 

2000-12-15

يهدف هذا النص إلى تأهيل البلاد على أربع مستويات:

- التأهيل المؤسساتي من خلال انطلاق الإصلاحات البنيوية لقطاع التعليم وصندوق المقاصة والمالية العمومية؛

- التأهيل الاقتصادي من خلال المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية، ومواصلة الاهتمام بالقطاعات الواعدة كالسياحة والصيد البحري وبعض الصناعات ذات القيمة المضافة العالية؛

- التأهيل الاجتماعي من خلال تطوير المؤهلات البشرية، واستنفار كل المؤسسات والسلطات العمومية لدعم كل المبادرات الرامية إلى توسيع النسيج الاقتصادي وخلق المقاولات، ومواصلة تنفيذ المشاريع الرامية إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية التعليمية والصحية؛

  - التأهيل المجالي لإخراج العالم القروي من وضعية التهميش والمعاناة.

مشروع قانون رقم 39.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 أبريل 2000 بين المملكة المغربـية ودولة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة  للضرائب على الدخل   

2000-12-12

تطبق هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربـية ودولة البحرين، على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، وتنص على طرق تجنب الازدواج الضريبي بواسطة الإعفاء والخصم، وعلى مقتضيات ترمي إلى عدم التمييز في المعاملات بين موظفي الدولتين.

تدخل هذه الاتفاقية في إطار سياسة الانفتاح على الخارج وخاصة على الدول الخليجية.

مشروع قانون رقم 41.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الأساسي التعاون بين حكومة لتنظيم المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الموقع بالرباط في 28 مارس 1994   

2000-12-12

يهدف هذا الاتفاق الأساسي للتعاون بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلى قيام منظمة اليونيسيف بمساعدة الحكومة المغربية، للقيام بعدة برامج ومشاريع يكون الهدف منها المحافظة على حياة الطفل، وتقديم خدمات في ميادين صحة الأم والطفل والتغذية وتوفير المياه والتعليم الأساسي.

كما يحدد الاتفاق أشكال المساعدة التي يمكن لليونيسيف أن تضعها تحت تصرف الحكومة المغربية.

وتنص على تعهد الحكومة المغربية بتوفير السكن لموظفي اليونيسيف والخبراء الوافدين في مهمة، وتتحمل أعباء نقل هؤلاء الخبراء والموظفين، ومنحهم الحصانة القضائية، وكذا الامتيازات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية ذوي الرتب المماثلة.

Pages