النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات. |
2012-12-04 |
يندرج هذا النص في إطار تعزيز نوعية الأدوات المالية المتداولة في سوق الرساميل ودعم سيولة وسلامة هذا السوق، ولذلك فهو يسمح لمقرض السندات بالحصول على مكافأة مقابل السندات المقرضة ومن تدبير أفضل لمحفظته من القيم المنقولة ويسمح للمقترض من الحصول على سندات تمكنه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها سوق الرساميل وكذا تغطية التزاماته في السوق. وتتلخص أهم مقتضيات هذا النص فيما يلي: 1- تعريف إقراض السندات وإخضاعه لقانون الالتزامات والعقود. 2- تحديد الهيئات التي من شأنها القيام بعمليات إقراض السندات وحصر السندات المقبولة لهذه العمليات. 3- تأمين هذه العمليات من خلال إحداث مجموعة من القواعد وعلى الخصوص إمكانية تسليم المقترض لنقود أو سندات إلى المقرض كضمانة. 4- إخضاع عمليات إقراض السندات لمراقبة مجلس القيم المنقولة. |
|
مشروع قانون رقم 41.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة. |
2012-12-04 |
يندرج هذا النص في إطار الجهود الرامية إلى تمكين جمعيات السلفات الصغيرة التي تمتلك القدرات والمؤهلات المالية والمهنية الضرورية وتمكينها من مزاولة أنشطتها عن طريق مؤسسة ائتمان خاضعة للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وفي هذا الشأن فإن هذا النص يتوخى الأهداف التالية: - تمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة بواسطة جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب كشركة تمويل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. - إضافة العناصر التي تدخل في احتساب الجازية (سعر الفائدة) القصوى المطبقة على عمليات السلفات الصغيرة بهدف تحديدها قصد حماية المستفيدين من السلفات الصغيرة ومن أجل التحكم في التكاليف المتعلقة بنشاط جمعيات السلفات الصغيرة اعتمادا على نمو وحجم عمليات السلفات الموجهة للقطاع. |
|
مشروع قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. |
2012-12-04 |
يهدف هذا النص إلى تحسين نجاعة تدخل مجلس القيم المنقولة بغية تقوية سلامة ونزاهة عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات. ويرمي هذا النص أساسا إلى : - تعريف مفاهيم الإشهار والسعي والوسطاء الماليين. - تمكين مجلس القيم المنقولة من مطالبة المبادر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بانتداب خبير مستقل للقيام، لحسابه وعلى نفقة المبادر، بمراجعات تقنية للمعلومات الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات. - إعطاء مجلس القيم المنقولة إمكانية سحب التأشيرة من البيان المشار إليه أعلاه، إذا تبين أن البيان السالف الذكر يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إعقالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ.
|
|
مشروع قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. |
2012-11-13 |
يهدف هذا النص إلى إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويأتي هذا النص في إطار ما يتيحه ''مخطط المغرب الأخضر'' في مجال تحسين جودة الخدمات المرتبطة بالتأطير والتكوين والاستشارة الفلاحية من أجل بلورة منظومة جديدة قائمة على التعددية والاندماجية والاستقلالية التدريجية للفلاحين وإشراكهم بحيث تقوم الدولة بدور الضبط والتنسيق من أجل خدمة فعالة للفلاحين. ولهذه الغاية، يقوم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المحدث بموجب هذا النص، بتطبيق السياسة الحكومية في مجال الاستشارة الفلاحية وذلك من خلال مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للمهنيين بسلاسل الإنتاج الفلاحية وإرشاد الفلاحين في مجال محاربة الأمراض النباتية والحيوانية والقيام بأنشطة التكوين المستمر وإنجاز برامج التأهيل المهني. |
|
مشروع قانون رقم 39.12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية. |
2012-11-13 |
يهدف هذا النص إلى تشجيع تثمين المنتوجات الفلاحية والمائية ذات الأصل النباتي أو الحيواني غير المحولة وقطف وجمع المنتوجات البرية والمنتوجات غير الغذائية كبعض الطحالب البحرية والنباتات العطرية والطبية، وتحسين دخل المنتجين لهذه المواد مع المحافظة على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك وفق نمط الإنتاج البيولوجي الذي يحترم جميع القواعد المحددة خلال مختلف مراحل إنتاج المنتوجات المذكورة وتهييئها وتسويقها، بما فيها القواعد المطبقة أثناء مراقبة هذه المنتوجات. |
|
مشروع قانون رقم 37.12 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2009. |
2012-11-13 |
يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 76 من الدستور والفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية2009، كما يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2009 . |
|
مشروع قانون رقم 01.12 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية |
2012-08-07 |
يندرج هذا النص في إطار ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدل والإنصاف لجميع أفراد الشعب المغربي بما فيها القوات المسلحة الملكية. ويستمد هذا النص، مرجعيته الأساسية من الإرادة القوية والعزيمة الراسخة لصاحب الجلالة، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في دعم الضمانات الممنوحة لكافة أفراد القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي. وتحقيق طموحاتهم وانتظاراهم المهنية والاجتماعية، حتى يقوموا بالمهام الجسيمة الملقاة على كاهلهم في الدفاع عن أمن ووحدة تراب المملكة ومؤسساتها، وضمان سلامة الأشخاص وممتلكاتهم في أحسن الظروف. فضلا عن كونه، يشكل مرجعا قانونيا يحدد حقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة الملكية بمختلف فئاتهم، مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري الذي يقتضي الحياد والتفاني والإخلاص في أداء الواجب الوطني |
|
مشروع قانون رقم 47.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي المعتمدة بجنيف في 28 يونيو 195 |
2012-08-07 |
تحدد هذه الاتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي على الشكل التالي: الرعاية الطبية، المرض؛ البطالة؛ الشيخوخة؛ حوادث الشغل؛ الأمراض المهنية؛ استحقاقات العجز والأمومة؛ الإعانة العائلية؛ معاش المتوفى عنهم. مع تأكيدها، على إلزامية الأطراف المصادقة على هذه الاتفاقية، بتطبيق ثلاثة أجزاء على الأقل من بين الأجزاء الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، على أساس أن يتم إخبار المدير العام لمجرد إمكانية تنفيذ إحدى الأجزاء الأخرى. وتتعلق هذه الأجزاء، بفروع التغطية الاجتماعية، كالعلاجات الطبية والتعويضات عن المرض والبطالة وحوادث الشغل، مع منح المرونة للدول المصادقة على الاتفاقية في تحقيق الأهداف المنصوص عليها من خلال أنظمة عامة تتمثل في: التأمين الاجتماعي؛ المساعدة الاجتماعية؛ التنصيص على مبادئ أساسية، من بينها المسؤولية العامة للدولة في تطبيق القوانين، وضمان الإدارة السليمة والفعالية للنظام |
|
مشروع قانون رقم 07.12 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 26 سبتمبر 2011 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهوريا غيني-بيساو وعلى ملحق الطرق المرفق به |
2012-08-07 |
يهدف هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو إلى تعزيز نظام الطيران المدني، المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل الجوي. كما يرمي إلى تيسير تطور النقل الجوي الدولي، وكذا تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدماتها للمسافرين والشاحنين، بأسعار وخدمات تنافسية في ظل العمل بأسواق مفتوحة، مع ضمان أقصى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي |
|
مشروع قانون رقم 21.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 141 بشأن منظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 1975 المعتمدة بجنيف في 4 يونيو 1975 خلال الدورة الستين (60) للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية |
2012-08-07 |
بالإضافة إلى مضمون الاتفاق، يتضمن هذا النص مادة فريدة، تهدف إلى منح العمال الريفيين المزارعين الحق في تأسيس منظمات من اختيارهم، دون ترخيص مسبق، والانخراط في هذه المنظمات، شريطة التقيد بأنظمتها الأساسية، واحترام مبادئ الحرية النقابية، واستقلال منظمات العمال الريفيين، دون التعرض لأي إكراه أو تدخل أو قمع، وعدم إخضاع اكتساب الشخصية القانونية لشروط من شأنها، تقييد الحرية النقابية، مع تسهيل إقامة ونمو منظمات قوية ومستقلة للعمال الريفيين على أساس طوعي |
