النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها |
2008-11-24 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الحكومة 63 مادة، ويرمي إلى ملائمة الإطار القانوني والمؤسساتي العام المنظم لتدبير الشأن المحلي، ومسايرة التوجهات العامة التي تم اعتمادها في إطار الإصلاحات التي عرفها الميثاق الجماعي. ومن أهم الإجراءات والتدابير التي جاء بها هذا النص: أولا: تقليص مجال تطبيق المصادقة القبلية، حيث حصرها في مجال قاعدة الرخصة على القرارات الأساسية كالميزانية واللجوء إلى الاقتراض، وجعل بعض القرارات المتعلقة بتدبير الميزانية قابلة للتنفيذ دون اللجوء إلى المصادقة القبلية لسلطة الوصاية، ويتعلق الأمر برفع الوصاية على عمليات تحويل الإعتمادات لتصبح من صلاحيات رئيس المجلس بالنسبة للتحويلات داخل الفصل، وإعطاء المجلس حرية إجراء التحويلات داخل نفس الباب. ثانيا: حذف ازدواجية الوصاية فيما يخص المصادقة القبلية على القرارات باقتراح إسنادها إلى القطاع الوصي وإلغاء التأشيرة المعمول بها في النظام الحالي. ثالثا: مراجعة نظام مراقبة صحة الالتزامات في اتجاه حصرها في التأكد من توفر الإعتمادات قبل إصدار الالتزامات. رابعا: إقرار مبدأ شمولية الإعتمادات. خامسا: تبسيط المساطر فيما يخص تحويل الإعتمادات تماشيا مع تخفيف الوصاية على المصادقة على القرارات. سادسا: فتح المجال لاستعمال الترخيص بالبرامج الممكن تمويلها بواسطة الفوائض التقديرية وذلك لحث الجماعات على نهج أساليب التخطيط والبرمجة المتعددة السنوات. سابعا: إدراج الالتزامات المالية الناجمة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية ضمن لائحة النفقات الإجبارية، إضافة إلى إعمال سلطة الحلول لصرف الحوالات التي تم الالتزام بها بصفة قانونية في حالة امتناع الآمر بالصرف. وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2008 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 49.07 يتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري |
2008-07-24 |
تندرج مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، وتكريس المحاسبة وحماية المال العام، ومحاربة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع. وتقضي بإلزام كل من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجلس الدستوري، بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية وممتلكاتهم التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بتدبيرها، وكل المداخيل التي استلموها بأي صفة كانت.
|
|
مشروع قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ |
2008-07-24 |
يندرج تقديم مشروع القانون في إطار الإصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي، ويمكننا تلخيص المضامين والأهداف الأساسية لهذا المشروع في:
|
|
مقترح تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة |
2008-07-24 |
يهدف هذا النص إلى تعزيز دور المحاماة باعتبارها مهنة مستقلة مساعدة للقضاء، من خلال توفير الضمانات الضرورية لأداء رسالة المحاماة، في إطار ما كرسته المواثيق الدولية من قدسية للدفاع والمحاكمة العادلة. وتتلخص أهم مقتضياته في سد ثغرات القانون الحالي وحل المشاكل المرتبطة بتطبيقه، وأيضا تنظيم المهنة وعصرنتها بما يستجيب للأصناف الجديدة من فروع القانون. فضلا عن حماية المهنة، وتعزيز التخليق والتأهيل.
|
|
مقترح قانون لتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة |
2008-07-24 |
يرمي هذا النص إلى إعادة النظر في قانون المحاماة، في اتجاه تشجيع العمل الجماعي المتعدد التخصصات، قصد الرفع من المردودية وجعلها أكثر عطاءً، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية المادية. على اعتبار أن إنشاء شركات مدنية مهنية ستمكن من العمل بكفاءة قانونية أكبر وبمكاتب قوية متخصصة.
|
|
مشروع قانون رقم 16.08 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء |
2008-07-22 |
يرمي هذا النص إلى مواكبة التطورات والمستجدات التي يعرفها هذا القطاع خاصة الجانب المتعلق بالتزايد المستمر للطلب على الكهرباء، وذلك بمنح الصلاحية للمكتب الوطني للكهرباء لإبرام اتفاقيات امتياز بالتراضي مع الفاعلين الاقتصاديين لإنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية حاجياتهم من خلال استعمال الموارد الطاقية الوطنية. ويحدد هذا النص الشروط التقنية والتجارية التي يجب احترامها من قبل الفاعلين في هذا المجال، على أن لا تتجاوز قدرة الإنتاج الكهربائي 50 ميغاواط، وأن يخصص هذا الإنتاج للاستعمال الحصري للمنتج وأن يباع فائضه للمكتب الوطني للكهرباء |
|
مشروع قانون رقم 40.07 بتغيير القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي |
2008-07-22 |
يقضي هذا النص بتعديل المادة الخامسة من القانون المنظم لصندوق الضمان المركزي المتعلقة بمجلس الإدارة لتشمل تشكيلته ممثلين عن البنوك وعن المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك بهدف ضمان فعالية أكبر لهذه الهيئة، وخلق شروط التشاور المستمر حول حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة من حيث التمويل والضمان والمواكبة التقنية التي تدخل ضمن اختصاصات الصندوق |
|
مشروع قانون رقم 21.08 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية |
2008-07-22 |
يهدف هذا النص إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 500 درهم إلى 600 درهم، ويحدد شروط الاستفادة من هذه المنحة وذلك بقضاء خمس سنوات على الأقل في الخدمة، ويسقط هذا الشرط في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة المهنة |
|
مشروع قانون رقم 20.08 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية |
2008-07-22 |
تم إعداد مشروع هذا القانون ومشروع قانون رقم 21.08 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية، انسجاما مع التصريح الحكومي أمام البرلمان، الرامي إلى إرساء ميثاق اجتماعي جديد مع الشركاء الاجتماعيين وتنفيذا لالتزامات الحكومة في إطار الجولات الأخيرة من الحوار الاجتماعي مع كل الفرقاء، ولاسيما في جانبه المتعلق بالحماية الاجتماعية من جهة، وكذا بلورة التوصيات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد من جهة أخرى. ويرمي هذان المشروعان إلى تحسين دخل ومستوى عيش بعض فئات المتقاعدين التابعين لنظام المعاشات المدنية والعسكرية وذوي حقوقهم من خلال الإجراءات التالية: أولا: الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم بدلا من 500 درهم المنصوص عليها حاليا؛ ثانيا: تقليص مدة الزواج المطلوبة من 5 سنوات إلى سنتين، لتمكين الأرملة من الاستفادة من معاش الزوج؛ ثالثا: تمكين المتقاعد من الاستفادة من كل زيادة ناتجة عن تخفيض نسبة الضريبة على الدخل.
|
|
مشروع قانون رقم 30.05 يتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة. (القراءة الأولى) |
2008-07-01 |
إن النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق تعود إلى وقت بعيد وتعاني من تقادم ومحدودية كبيرين، والنص الأساسي في هذا الموضوع يتمثل في ظهير 2 مارس 1938 المنظم لمناولة ونقل المواد الخطيرة على الطرق وهو المرجع الأساسي في الموضوع. ويكمن كل التقادم والمحدودية أساسا في عدم ملاءمة مقتضيات النصوص المذكورة مع التطور التكنولوجي والمواصفات الدولية الجاري بها العمل، وتحديدا معايير الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة عبر الطرق ADR، الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة للمغرب خلال شهر يونيو 2001، وكذا في تصنيف لائحة المواد الخطيرة وفي التعليمات ومعايير السلامة وفي قواعد السير وشروط الوقوف والتوقف وكذا شروط التلفيف والشحن والإفراغ. إن الوقاية من هذه الأخطار وضمان سلامة أفضل عند نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق يتطلبان وضع إطار قانوني جديد وعصري يأخذ بعين الاعتبار تجاوز النواقص السالفة الذكر، وتأهيل المقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من النقل مع تلك الواردة في الاتفاق الأوروبي لنقل البضائع الخطيرة عبر الطرق. وتتلخص أحكام هذا المشروع في ما يلي:
|
