النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 41.06 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2002

2007-12-09

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، 14 مادة وترمي أحكامها على الخصوص إلى:

- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة بصورة مستقلة .

- فتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي .

- إلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2002 .

- بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2001 محل الالتزامات بالنفقات مؤشرعليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة .

- بيان اعتمادات الاستثمار الموفرة في نهاية السنة المالية 2002 .

- نقل زيادة الموارد على التحملات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة .

- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2002 .

 

مشروع قانون رقم 04.07 بتتميم القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة

2007-07-24

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة ، ويهدف إلى تخويل مؤسسات السلفات الصغيرة حق منح سلفات صغيرة لفائدة زبنائها لأجل تمويل أقساط التأمين المتعلقة بعقود يكتتبون بها لدى مقالات التأمين ، لاسيما تلك الخاصة بالتغطية الصحية ، مما سيسهل على الفئة ذات الدخل المحدود الإستفادة من التغطية الصحية .

كما يهدف كذلك إلى توظيف عامل القرب الذي تتميز به هذه الجمعيات بالنسبة لفئات عريضة من المتعاملين معها ، حيث ستضيف إلى نشاطها الأساسي عرض عمليات التأمين ، وينص المشروع على أن القيام بهذه العمليات من طرف جمعيات السلفات الصغيرة يتم طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه العمليات .

وقد وافق المجلس على هذا النص خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2007 ، بالإجماع.

مشروع قانون رقم 69.99 يتعلق بالأرشيف

2007-07-24

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، 41 مادة ويهدف بالأساس إلى ملء الفراغ الذي يعرفه التشريع المغربي في مجال الأرشيف ، وجعل المغرب يتوفر على تشريع شامل خاص بالأرشيف وفق معايير دولية متقدمة ، ويعني ذلك التوفر على معايير ومؤسسات لحفظ وتنمية واستثمار الرصيد الإداري والعلمي والثقافي الذي تشكله الوثائق ، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف كبرى تتمثل في السير المنسجم للإدارات العمومية عن طريق حفظ ذاكرتها وتعبئتها وتعميق دمقرطة الحياة العامة بتفعيل مسؤولية مجموع الفاعلين فيها عن طريق المحافظة على وثائق المؤسسات والإدارات العمومية وعلى أعمال موظفيها والحفاظ على المساطر المترتبة عنها واتخاذ القرارات عن طريق الولوج إلى مصادر تاريخ المغرب مع احترام مقتضيات الأمن الوطني واحترام حرمة الحياة الخاصة ، ومن جهة أخرى ستمكن مؤسسة الأرشيف من صيانة الوثائق ومنح الحق في الوصول إليها باعتبارها من العناصر الأساسية في التراث الثقافي الوطني والبحث العلمي . وقد صنف هذا النص مختلف أصناف الأرشيف إلى عامة وخاصة والأرشيف الوسيطة ، وحدد الأحكام المرتبطة بها وكيفية التعامل معها ، والآجال التي يجب مرورها ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها . كما احدث هذا النص مؤسسة عمومية وسماها أرشيف المغرب لاستقبال واحتضان الأرشيف، وحدد مقرها في الرباط ومنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة ومراقبتها وأناط بها مهمة وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزها وإتلافها وتصنيفها ووصفها وحفظها وترميمها ونقلها في حوامل مخصصة للأرشيف ، فضلا عن مهمة النهوض بالأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي ومهمة جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب الموجودة بالخارج ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها .

 

مشروع قانون رقم 03.07 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص ويقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

2007-07-24

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب تسع مواد ، ويهدف إلى تمكين بعض مهني القطاع الخاص من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا ملائمة بعض مقتضيات مدونة التأمينات مع هذه الإجبارية .

فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهني القطاع الخاص، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار سياسة تعميم التغطية الصحية لفائدة كافة المواطنين وبعد أجرأة القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بالنسبة لأجراء القطاعين العام والخاص، جاء هذا النص من أجل سن إجبارية التأمين بالنسبة لهؤلاء الأشخاص إما لدى مقاولات التأمين في إطار مدونة التأمينات وإما لدى جمعيات التعاون المتبادل التي تمنح هذه التغطية في إطار الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2007 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .

مشروع قانون رقم 10.07 يتعلق بتغيير اسم الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير وإعادة هيكلتها

2007-07-24

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، ست مواد ، ويهدف إلى خلق قطب للهندسة السياحية ، ذا مستوى عال ، تابع للدولة يتولى جمع وترشيد وسائل التخطيط وتنمية المنتوج السياحي بالمغرب ، والذي سيمكن الدولة من انجاز الدراسات والتوفر على الدعم اللازم لتنفيذ إستراتيجيتها السياحية بفضل شركة قادرة على التأقلم مع تحديات رؤية 2010 وبعد ذلك رؤية 2020 . وسيتم تغيير تسمية الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير لتصبح الشركة المغربية للهندسة السياحية.

 

مشروع قانون رقم 13.06 يتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، في إطار قراءة ثانية 

2007-07-24

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية 18 مادة، ويهدف بالأساس إلى ملاءمة مقتضيات قانون هذه المؤسسة مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والتوصيات الواردة بميثاق التربية والتكوين وذلك قصد تمكين المعهد من مسايرة الاستراتيجيات الجديدة للتنمية الاقتصادية ، ويركز المشروع على أربعة محاور رئيسية:

أولا: تسمية "مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات" والتي تضم حاليا معهد الدار البيضاء ومعهد الرباط مع إمكانية إحداث معاهد جهوية أخرى تجسيدا للسياسة الحكومية الرامية إلى دعم الجهوية وتكريس اللامركزية واللاتمركز؛

ثانيا: إبقاء مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة يسيرها مجلس إدارة ويديرها مدير عام . وتتكون هذه المجموعة من معاهد جهوية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية؛

ثالثا: هيكلة إدارية جديدة من شأنها مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها المسطرة في استراتيجيتها التنموية؛

رابعا: هيكلة بيداغوجية جديدة تساير متطلبات النمو المعرفي وحاجيات الاقتصاد لمواجهة المنافسة الروحية ودعم المقاولات الوطنية ، ومن أهم هذه التغييرات البيداغوجية ولوج السلك العالي للمعهد الذي يفتح لطلبة الأقسام التحضيرية ولكل من لهم شهادة بكالوريا إضافة إلى سنتين جامعيتين (2+Bac) . كما أن هذا المشروع سوف يؤهل المجموعة لتحضير وتسليم شواهد الماجستير والدكتوراه في علوم التدبير.

مشروع قانون تنظيمي رقم 49.06 يتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري

2007-07-10

يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكام القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، وملاءمتها مع قراره رقم 07/659.

ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء المجلس الدستوري للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري، بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات.

مشروع قانون تنظيمي رقم 50.06 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب

2007-07-10

يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكامه وملاءمتها مع قرار المجلس الدستوري رقم 07/660، ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء مجلس النواب للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات.

مشروع قانون تنظيمي رقم 51.06 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين

2007-07-10

يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكامه وملاءته مع قرار المجلس الدستوري رقم ،07/661 ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء مجلس المستشارين للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات.

 

مشروع قانون رقم 54.06 متعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم

2007-07-10

يندرج مشروع هذا النص في إطار تعميم إجبارية التصريح بالممتلكات بالنسبة لرؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية ورؤساء مجموعة الجماعات الحضرية والقروية ورؤساء مجموعات الجماعات المحلية ورؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء الغرف المهنية. فضلا عن الأشخاص المعينين في مناصبهم بظهير طبقا للفصل 30 من الدستور، وكذا الموظفون والأعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيآت الأخرى، كما عرفها القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، بالإضافة إلى كافة الموظفين والأعوان المكلفين بمهمة عمومية أو الحاصلين على التفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات التي لها صلة بالمال العام.

الصفحات