النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 52.06 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية |
2007-07-10 |
كانت هذه النصوص المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انعقدت في 12 فبراير 2007 طبقا للفصل 41 من الدستور وبناء على المرسوم رقم 2.07.105 الصادر في 13 محرم 1428 ( 2 فبراير 2007) لكن لم يتم الانتهاء من دراستها خلال الدورة الاستثنائية، واستمر النقاش حولها خلال الدورة العادية. منها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية أحيلت أولا على مجلس المستشارين وتتعلق بتصريح أعضاء المجلس الدستوري وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين بممتلكاتهم . وترمي إلى إلزام أعضاء هذه المجالس بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية وممتلكاتهم أو التي يقومون بتدبيرها وممتلكات أبنائهم القاصرين ، وكذا المداخيل التي استلموها بأية صفة كانت خلال السنة السابقة للسنة التي تم فيها إما انتخابهم كأعضاء بمجلسي البرلمان أو تعيينهم كأعضاء بالمجلس الدستوري . وأحيل مشروعا القانونين المتعلقان بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميون بممتلكاتهم ، وتصريح قضاة المحاكم المالية بممتلكاتهم من مجلس النواب على مجلس المستشارين . وترمي مشاريع القوانين الخمسة إلى ترسيخ أخلاقيات مرتبطة بتسيير المرفق العام أو الإشراف على الشأن العام واعتماد مبدأي الحكامة والشفافية . وحددت هذه المشاريع قوانين النظام القانوني للتصريح بالممتلكات ويمكن إجماله في المقتضيات التالية : - التحديد الدقيق للممتلكات . - مضمون التصريح ودوريته . - السلطة المكلفة بتسلم التصريحات بالممتلكات والممنوحة لها الصلاحيات القانونية للقيام بالتحريات اللازمة حول مصداقية التصاريح . - إجراءات لمراقبة التصريحات ومسطرة إتمام بعض التصريحات التي قد تعتبر غير تامة أو غير صحيحة ، وكذا متابعة المعنيين بهذه التصريحات الذين يرفضون الإدلاء بتصريحاتهم . - الجزاءات عن عدم التصريح أو تقديم تصريح غير مطابق للواقع أو غير كامل . وقد نصت هذه القوانين على إحداث هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بها مهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الدستوري ، وتتألف هذه الهيئة من: - الرئيس الأول للمجلس الأعلى بصفته رئيسا . - رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى . - رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى . - مستشاران من الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى . - مستشاران من الغرفة الإدارية من نفس المجلس يعينهم الرئيس الأول للمجلس الأعلى بصفة مقررين ويوضعون رهن إشارة الهيئة للقيام بتتبع القضايا المعروضة عليها . ويعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمينا عاما من بين الأطر العليا لهذا المجلس. وتضع الهيئة نظامها الداخلي الذي تحدد من خلاله كيفية تسييرها والمساطر المطبقة أمامها. وقد تمت الموافقة على هذه النصوص بالإجماع في اللجنة المختصة وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007، وأحيلت مشاريع القوانين التنظيمية على المجلس في إطار قراءة ثانية ليوافق عليها بالإجماع . |
|
مشروع قانون رقم 37.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصـديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 18 ماي 2006 بـين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية لباكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنـع التـهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية لباكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، كما تطبق على الضرائب على الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها، ويشمل تطبيق الاتفاقية بصفة عامة مجموع الظرائب المعمول بها في المغرب وفي باكستان كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية التي تسري أحكامها على أية ضريبة مماثلة أو مشابهة لها التي تفرض بعد تاريخ توقيعها.
|
|
مشروع قانون رقم 38.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 20 يوليو 2006 بـين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار لتجنب الازدواج الضريبي ومنـع التـهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص، الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الكوت ديفوار لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل . وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من البلدين في تشجيع وتوطيد علاقاتهما الاقتصادية . وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، كما تطبق على الضرائب على الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة جبايتها، وتمثل هذه الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة . وقد تمت الموافقة عل هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007. |
|
مشروع قانون رقم 35.06 تحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية |
2007-07-03 |
يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب عشرة (10) مواد، ويهدف إلى تقوية جودة تأمين هذه الوثيقة التعريفية وتطوير إمكانيات استعمالها والتخفيف من المساطر الإدارية وتبسيط الحياة اليومية للمواطنين وذلك بتجنب إدلاءهم ببعض الوثائق الإدارية . وفي هذا السياق تعفي البطاقة الوطنية الجديدة من الإدلاء برسم الولادة وبشهادة الجنسية وبشهادة السكنى وبشهادة الحياة في كافة المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق. وقد أعطي هذا القانون الحق في قراءة المعطيات والبيانات المرموزة والمشفرة لموظفي الأمن الوطني المعنيين ولمستخدمي وأعوان المؤسسات العمومية والهيآت المحددة بنص تنظيمي، ومنح كذلك لصاحب البطاقة الوطنية إمكانية الولوج إلى مضمون المعطيات والبيانات المتعلقة به و المسجلة بالرقاقة الالكترونية وبالشفرة القضيبية. كما نص على بعض العقوبات المرتبطة بعدم تقديم طلب الحصول على هذه البطاقة وتخص كل مواطن بلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو من انتهت صلاحية بطاقته الوطنية الالكترونية ولم يطلب تجديدها.
|
|
مقترح قانون يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي |
2007-06-12 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب، عشر مواد ، ويهدف إلى معالجة الإشكاليات التي يعرفها الكراء في علاقته بأزمة السكن ، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال بعث ديناميكية جديدة في الرساميل الموجهة للبناء من اجل الكراء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المختلفة على القيمة الكرائية خاصة التضخم، حيث يقدم للقضاء معايير وضوابط لتقرير الزيادات في أثمنة الأكرية بما يكفل التوازن وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية ، كما يعتمد على عدم اللجوء المستمر إلى الخبرة .
|
|
مشروع قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال |
2007-06-12 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 33 مادة ، ويهدف إلى تحديد نطاق ممارسة أنشطة الحراسة ونقل الأموال وتنظيمها ، وتوضيح الجهات التي ستتكلف بتقديم هذه الخدمات وسن الشروط الواجب توفرها لممارسة هذه المهمة، فضلا عن الأحكام الجزائية المقررة في هذا النص لمخالفي أحكام هذا القانون . وقد جاء هذا النص لملء فراغ تشريعي يهم تقنين أعمال الحراسة ونقل الأموال خصوصا أمام تكاثر العاملين في هذا المجال مما سيضمن تقديم هذه الخدمات . وتطبيقا لمبدأ الشفافية الذي يجب أن يطبع عمل هذه المقاولات، فقد ألزمها هذا المشروع بضرورة الإشارة في تسميتها إلى طابعها الخاص بكيفية يتجنب معها كل التباس مع السلطات العامة ولاسيما منها المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن . وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وكذا في الجلسة العامة بتاريخ 12/6/2007 |
|
مشروع قانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية |
2007-05-29 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 43 مادة، ويهدف إلى مواكبة التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وذلك بوضع مقتضيات قانونية مرتبطة بالتقنيات الإعلامية، و تمكين هذا القطاع من كسب ثقة مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لذلك وبالتالي خلق العديد من فرص الشغل. ومن أهم التوجيهات التي تضمنها هذا المشروع يمكن إجمالها في النقط التالية: 1) إدراج العقد الالكتروني ضمن العقود التي تنجز بواسطة المراسلة أو العقود المبرمة عن بعد للتعبير عن إرادة المتعاقدين. 2) الاعتراف بحجية الالتزام للعقد الالكترونية على غرار إلزامية العقد المحرر على الورق. 3) تحديد الشروط التي يكون على أساسها التوقيع الالكتروني مؤمنا من اجل تبيان هوية الموقع ، وتضمن علاقة هذا التوقيع بالعقد المرتبط به . ويعتبر التوقيع مؤمنا وموثوقا به ، إذا كانت وسيلة الوثوق ملائمة للمقتضيات المضمنة في هذا المشروع. 4) تأمين محتوى الوثيقة الموقعة بشكل يضمن عدم تعرضها لأي تعديلات في المحتوى خلال إرسالها ، وحصر الاطلاع عليها من طرف المرسل إليه فقط. 5) ملائمة مواد النص مع توصيات المنظمات الدولية والتوجيهات الأوروبية التي تنص على أن التوقيع الالكتروني يكون مؤمنا عندما يكون مستوفيا للشروط التالية: * أن يكون خاصا بالموقع؛ * أن يمكن من تحديد هوية الموقع. * أن يتمم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة. * أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تمكن من كشف أي تغيير يلحق بتلك الوثيقة. 6) اعتماد تقنية التشفير لحماية المعطيات وضمان سيرتها. |
|
مشروع قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2007-05-22 |
يتضمن هذا النص الذي تداوله المجلس في إطار قراءة ثانية ثلاث مواد حيث ترمي المادة الأولى إلى تعديل الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974 ) وتحل محله أحكام تتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، وتنص المادة الثانية على مقتضيات انتقالية ، في حين تغير المادة الثالثة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية . ونظرا لتنوع النشاط التجاري وتوسع مجالات الاستثمار تنامت معه خلافات ومنازعات متعددة بفعل تشابك المصالح واختلاف النظم القانونية ، مما يحتم اعتماد وسائل بديلة لتسوية المنازعات بسرعة وتفادي المساطر القضائية التي قد تطول رغم الضمانات القانونية التي توفرها. لذا أضحى التحكم السبيل الأكثر شيوعا بالنسبة لفض المنازعات التي تنشأ فيما بين الأشخاص الذين ينتمون لجنسيات مختلفة بخصوص علاقاتهم التعاقدية الناتجة عن عقود مشاريع الاستثمار، لما يوفره من ضمانات بفضل ثقة الأطراف في الأحكام إلى هيئات مستقلة ومتخصصة على قدر كبير من الخبرة الفنية والكفاءة العلمية، مؤهلة لإيجاد الحلول المناسبة التي تراعي القوانين والأعراف التجارية وقادرة على التعامل مع المستجدات في عالم المال والأعمال ، علاوة على ما يوفره نظام التحكيم من اقتصاد الوقت والجهد . ويروم هذا النص إلى وضع إطار قانوني متكامل وفعال للتحكيم الداخلي والدولي ، يستجيب للتطورات التي يعرفها ميدان المال والأعمال ويتلاءم مع المبادئ الدولية للتحكيم ، ويراعي الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب مع التأكيد على مرونة المسطرة وحرية الأطراف في اختيار المحكمين، والمسطرة الواجب إتباعها خلال سير التحكيم والقواعد التي يتعين على هيئة التحكيم تطبيقها على جوهر النزاع ، والآجال الخاصة بالتحكيم سواء منها ما يتعلق بمدته أو إيداع أصل الحكم التحكيمي ، كما نظم الطعون ضد أحكام المحكمين وقرارات إعطاء الصيغة التنفيذية . وتضمن المشروع كذلك تنظيم شكل آخر من أشكال التسوية البديلة للنزاعات والمتمثل في الوساطة الاتفاقية حيث تم تقييد هذه المسطرة بنفس المميزات والصفات المشار إليها في التحكيم ، والتي تسمح للأطراف بالاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد ، ويمكن أن يعهد بدور الوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي ويكتسي الصلح المنعقد في نطاق الوساطة الاتفاقية قوة الشئ المقضي به. |
|
مشروع قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية. (القراءة الثانية) |
2007-05-22 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية ، 178 مادة بالإضافة إلى ملحق يتضمن قائمة الأنشطة الخاضعة للضريبة المهنية . ويهدف هذا النص إلى إصلاح الضرائب المحلية وذلك بتحديث وتبسيط وعقلنة الرسوم المحلية المستحقة على المقاولات وعلى الأسر ، ولتحقيق هذه الأهداف التأمت لجنة تضم ممثلي المديريات التالية : - المديرية العامة للجماعات المحلية . - المديرية العامة للضرائب . - الخزينة العامة للمملكة . ويرتكز هذا النص على محورين : * الضرائب والرسوم التي تديرها الجماعات المحلية . * الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب لفائدة الجماعات المحلية . 1- إصلاح الرسوم التي تديرها الجماعات المحلية : ويرمي هذا الإصلاح إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية : * تبسيط الجبايات المحلية وذلك بتقليص عدد الضرائب والرسوم من خلال حذف عدد من الرسوم ذات المردودية الضعيفة أو تلك التي تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة وعددها ثمانية(8) رسوم ، وتم إدماج عدد من الرسوم التي لها نفس الوعاء أو تسري على نفس النشاط أو المجال من أجل تفادي الازدواجية وعدد هذا النوع من الرسوم (4) . كما تم إخراج الحقوق والإتاوات التي لاتكتسي طابعا جبائيا من مشروع القانون الخاص بالجبايات المحلية لإصدارها برسوم ومجموعها ثلاثة عشر (13) رسما. وقد ترتب عن عملية التبسيط هاته تخفيض عدد الرسوم المحلية من 42 إلى 17 رسما . * تبسيط قواعد الوعاء والتحصيل والمساطر وقد اعتبر هذا النص توضيح المقتضيات المنظمة لمجال تطبيق الرسوم وأسس فرضها وتصفيتها كما اعتمد نظام الإقرار بالنسبة لجل الرسوم ، ووحد مساطر التحصيل بالنسبة لكافة الرسوم . وتعزيزا لدور الجماعات المحلية في إطار سياسة اللامركزية دعم هذا النص اختصاصات المجالس المنتخبة وذلك بتمكينها من تحديد نسب وأسعار الرسوم المحلية باعتماد حد أدنى وحد أقصى . كما لاءم هذا المشروع قانون الجبايات المحلية مع جبايات الدولة ، وتشمل هذه الملاءمة المساطر المتعلقة بالجزاءات والغرامات والمراقبة والتبليغ وحق الاطلاع والمنازعات الجبائية وتعديل الرسوم وكذا مساطر التحصيل حيث تم اعتماد مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في مجال تحصيل الرسوم المحلية . 2- إصلاح الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب : يهدف مشروع الإصلاح المقترح إلى عصرنة وتبسيط الضرائب المحلية التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات المحلية من خلال إعادة النظر في النصوص المنظمة للضريبة المهنية والضريبة الحضرية وضريبة النظافة وقد انطلق هذا الإصلاح منذ سنة 1999. كما أن هناك تغييرات شكلية همت تسمية بعض الضرائب كاستبدال تسمية الضريبة المهنية (البتانتا) بالرسم المهني واستبدال الضريبة الحضرية برسم السكن واستبدال ضريبة النظافة برسم الخدمات الجماعية . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 22-5-2007 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع . |
|
مشروع قانون رقم 12.07 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد |
2007-05-15 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 16 مادة، ويهدف إلى إنشاء مؤسسة ذات منفعة عامة تتولى إحداث وتسيير مؤسسات استشفائية جديدة بالمملكة، وتحمل هذه المؤسسة اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة . ويأتي هذا النص تجسيدا للروابط المتميزة بين قائدي البلدين وكذا لوشائج الأخوة المتينة والتضامن الفعال والمثمر الذي يربط بين شعبي البلدين، وفي هذا الإطار واعتبارا للنجاح الذي حققته التجربة الرائدة والمتميزة لمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان، والتي ساهمت وما تزال في تدعيم المنظومة الصحية بالمغرب ، من خلال تقديم أجود الخدمات الطبية والعلاجية من مختلف التخصصات الطبية فان مشروع إنشاء مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد يتوخى تيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة مواطني البلدين خاصة ولمواطني الدول الصديقة والشقيقة عامة وتطوير البنيات الصحية والخدمات الطبية الأساسية التي تسعى المملكة المغربية لتوفيرها . كما تتميز مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد – حسب هذا النص – بقيامها بمجموعة من الأنشطة علاوة على إحداث مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالدار البيضاء، ويتجلى ذلك في المساهمة على سبيل التعاون مع الإدارات والهيئات المعنية ولاسيما وزارة الصحة وجامعة الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلية التابعة لها والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في إحداث وحدات استشفائية وتجهيزها.
|
