النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم

2006-12-26
  1. مشروع قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ـ كما غير وتمم ـ
  2. مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما عدل وتمم.
  3. مشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة.

ترمي هذه النصوص، المحالة على المجلس من مجلس النواب، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل في البلاد وذلك لتدعيم التطور الايجابي الذي يعرفه هذا المجال وكذلك تعزيز الشفافية وجعل المستثمرين يولون الثقة للسوق المالية المغربية والمؤشر القوي على ذلك هو التطور الملحوظ الذي أصبحت تعرفه بورصة القيم بالدار البيضاء وانضمام عدد من الشركات إليها.

وقد همت التعديلات المتعلقة بالقانون المرتبط بمجلس القيم المنقولة (44.06) . - توسيع إجبارية نشر الحسابات المثبتة لتشمل بالإضافة إلى مصدري سندات رأسمال الشركات المقيدة في القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لها فروع ، السندات وسندات الدين الأخرى . - إضفاء نوع من المرونة على واجبات نشر الحسابات المفروضة على الشركات التي تدعو إلى الاكتتاب في رأسمالها . - تمكين مأموري مجلس القيم المنقولة من الحصول على كل المعلومات التي يرونها ضرورية لأداء مهامهم حتى تلك التي تدخل في إطار السر المهني .

 أما التعديلات المدخلة على القانون المتعلق ببورصة القيم (45.06) فقد جاءت للتأكيد على ضرورة إبرام المعاملات في سوق البورصة يهم مجموع سندات رأسمال الشركات ، وليس فقط الجزء الذي يعرض على الجمهور وذلك لضمان شفافية المعلومات بتمكين بورصة القيم من تسجيل كل المعاملات . وتم اعتبار المعاملات التي تتم في سوق منظمة خارج المغرب معاملات قانونية ، مادامت تهم شركات تتمتع بتسعير مزدوج وبالتالي رفع العقوبات التي قد تقع ، بحكم القانون السالف الذكر على هذه الشركات ، كما أن عملية التسعير المزدوج تدخل في إطار اندماج سوق الرساميل بالمغرب في إطار أسواق الرساميل الدولية .

أما التعديل المدخل على القانون المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة فيهدف إلى توسيع إجبارية إيداع عرض عمومي حتى في حالة شطب شركة من بورصة القيم لأي سبب من الأسباب ويرمي هذا التعديل الجديد إلى حماية المستثمرين وخاصة الصغار منهم .

مشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوف البورصة

2006-12-26
  1. مشروع قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ـ كما غير وتمم ـ
  2. مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما عدل وتمم.
  3. مشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة.

ترمي هذه النصوص، المحالة على المجلس من مجلس النواب ، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل في البلاد وذلك لتدعيم التطور الايجابي الذي يعرفه هذا المجال وكذلك تعزيز الشفافية وجعل المستثمرين يولون الثقة للسوق المالية المغربية والمؤشر القوي على ذلك هو التطور الملحوظ الذي أصبحت تعرفه بورصة القيم بالدار البيضاء وانضمام عدد من الشركات إليها.

وقد همت التعديلات المتعلقة بالقانون المرتبط بمجلس القيم المنقولة (44.06) . - توسيع إجبارية نشر الحسابات المثبتة لتشمل بالإضافة إلى مصدري سندات رأسمال الشركات المقيدة في القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لها فروع ، السندات وسندات الدين الأخرى . - إضفاء نوع من المرونة على واجبات نشر الحسابات المفروضة على الشركات التي تدعو إلى الاكتتاب في رأسمالها . - تمكين مأموري مجلس القيم المنقولة من الحصول على كل المعلومات التي يرونها ضرورية لأداء مهامهم حتى تلك التي تدخل في إطار السر المهني .

 أما التعديلات المدخلة على القانون المتعلق ببورصة القيم (45.06) فقد جاءت للتأكيد على ضرورة إبرام المعاملات في سوق البورصة يهم مجموع سندات رأسمال الشركات ، وليس فقط الجزء الذي يعرض على الجمهور وذلك لضمان شفافية المعلومات بتمكين بورصة القيم من تسجيل كل المعاملات . وتم اعتبار المعاملات التي تتم في سوق منظمة خارج المغرب معاملات قانونية ، مادامت تهم شركات تتمتع بتسعير مزدوج وبالتالي رفع العقوبات التي قد تقع ، بحكم القانون السالف الذكر على هذه الشركات ، كما أن عملية التسعير المزدوج تدخل في إطار اندماج سوق الرساميل بالمغرب في إطار أسواق الرساميل الدولية .

أما التعديل المدخل على القانون المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة فيهدف إلى توسيع إجبارية إيداع عرض عمومي حتى في حالة شطب شركة من بورصة القيم لأي سبب من الأسباب ويرمي هذا التعديل الجديد إلى حماية المستثمرين وخاصة الصغار منهم .

مشروع قانون رقم 02.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري الموقع ببروكسيل في 28 يونيو 2005 بين المملكة المغربية والمجموعة الأوروبية .

2006-12-26

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري وتراعي هذه الاتفاقية ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية بالمياه الإقليمية للبلاد كما أنها تضع عدة شروط وضوابط يجب احترامها . فالأسطول الأوروبي المرخص له في إطار هذه الاتفاقية يبلغ 119 باخرة معظمها من نوع تقليدي تستعمل أدوات وتقنيات انتقائية للصيد ، زيادة على حصة لصيد الأسماك السطحية الصغرى تصل إلى 60.000 طنا في المياه الجنوبية ، ويستفيد المغرب من غلاف مالي يقدر ب40 مليون و 250 ألف أورو سنويا ، أي مايمثل 161 مليون أورو على مدى أربع سنوات ، التي تشكل مدة الاتفاقية ، ويستفيد القطاع من هذا الغلاف بدعم مالي سنوي بقيمة 13 مليون و500 ألف أورو مخصصة لتنمية وتفعيل السياسة القطاعية بالمغرب قصد إرساء صيد مستدام وعقلاني ويهم هذا الغلاف المحاور الأساسية التالية : - تحديث أسطول الصيد الساحلي . - سحب الشباك العائمة ذات العيون الماسكة . - إعادة هيكلة الصيد التقليدي . - البحث العلمي . - إعادة تأهيل شبكة تسويق منتوجات الصيد . - عصرنة وسائل الشحن والتفريغ . - تكوين ودعم الجمعيات المهنية لقطاع الصيد البحري المغربي . وبالإضافة إلى المقابل المالي ودعم قطاع الصيد الوطني ، فان الاتفاقية تشجع الاندماج الاقتصادي للفاعلين الأوروبيين في ميدان الصيد البحري بالمغرب وإنعاش الاستثمارات المتعلقة بجوانب تثمين المنتوج وتسويقه . هذه فقط بعض الجوانب التي تناولتها الاتفاقية إضافة إلى جوانب أخرى تقنية كالمراقبة المستمرة لهذه السفن وإخضاعها للفحص التقني بالموانئ المغربية .

 

مشروع قانون رقم 09.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 9 محرم 1427 ( 8 فبراير 2006 ) بين المملكة المغربية والجمهورية اليمنية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

2006-12-19

تضمن هذا النص، المحال على المجلس  من الحكومة، مادة فريدة مرفقة بالاتفاقية التي تتكون من 30 مادة، وترمي إلى تفادي الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي، وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية، وتمثل هذه الضرائب مجموع الضرائب المفروضة على الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة والتابثة والضرائب على مجموع المرتبات والأجور وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في البلدين.

وتتبادل السلطات المختصة في كلا البلدين المعلومات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشريع الداخلي للدولتين.

وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تبادل وثائق التصديق.

 وافق المجلس على هذه الاتفاقية بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع.

مشروع قانون رقم 22.05 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 ربيع الآخر 1426 ( 16 ماي 2005) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

2006-12-19

يتضمن نص هذا المشروع ، المحال على المجلس  من الحكومة ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية التي تتكون من ثلاثين مادة ، تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ، وتسري مقتضياتها على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، ويشمل نطاقها الضرائب المترتبة عن الدخل التي تستخلص لحساب كل من الدولتين المتعاقدتين وجماعاتهما المحلية أو وحداتهما الإدارية الترابية بغض النظر عن طرق تحصيلها وتقوم السلطات المختصة لكلا البلدين بتبادل المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية ومقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية .

وتطبق هذه الاتفاقية بعد إشعار الطرفين لبعضهما البعض باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستور البلدين لتنفيذ هذه الاتفاقية .

وافق المجلس على هذا النص خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع 

مشروع قانون رقم 20.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بهلنسكي في 7 ابريل 2006 بين المملكة المغربية وجمهورية فلنذا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

2006-12-19

يتضمن هذا المشروع قانون ، المحال على المجلس  من الحكومة ، مادة فريدة مرفق بنص الاتفاقية الذي يتضمن ثلاثين مادة وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية ، وتتمثل هذه الضرائب على الدخل بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها أو غير المنقولة ، وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في المغرب وفي فلندا كما هو منصوص عليه المادة الثانية من الاتفاقية التي تسري أحكامها على أية ضريبة مماثلة أو مشابهة لها التي تفرض بعد تاريخ توقيعها .

وقد وافق المجلس على هذه الاتفاقية بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 .

مشروع قانون رقم 03.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 19 يونيو 2005 بين المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

2006-12-19

يتضمن هذا النص مادة فريدة مرفقة بأصل الاتفاقية المتضمن 29 مادة ، وترمي الاتفاقية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين الدولتين الموقعتين على هذه الاتفاقية .

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما ، كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية ، وتمثل هذه الضرائب مجموع الضرائب على مجموع المرتبات والأجور ، وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في المغرب وفي سوريا كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية ، وتتبادل الدولتين المعلومات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية .

وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء ممن تاريخ آخر إشعار يخطر الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية والقانونية في كل من البلدين .

وافق المجلس على هذه المشروع قانون خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع .

مشروع قانون رقم 18.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بأكادير في 16 من صفر 1427 (17 مارس 2005) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

2006-12-19

أحيل هذا المشروع قانون على المجلس من الحكومة ، ويتضمن مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية المكونة من ثلاثين مادة ، وتهدف إلى تجنيب الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما الازدواج الضريبي ، وتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية ، وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في المغرب وفي قطر كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية التي تسري أحكامها على أية ضريبة مماثلة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيها . وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إتمام الإجراءات الدستورية والقانونية في كل من البلدين وإشعار الطرفين بعضهما البعض . وافق المجلس على هذه الاتفاقية بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع .

مشروع قانون رقم 08.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على الاتفاق الدولي لعام 2005 لزيت الزيتون وزيوت المتندة الموقع بجنيف في 29 ابريل 2005 .

2006-12-19

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية ، حيث وقع المغرب في دجنبر 2005 على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيوت المائدة ، ويهدف هذا الاتفاق إلى ترشيد إدارة المجلس الدولي للزيتون وتحسين خدماته وذلك بتبسيط طريقة اتخاذ القرار داخل مجلس الأعضاء وبتنمية التعاون التقني وبتوحيد معايير الجودة بين الأطراف وبإنعاش استهلاك المواد المستخرجة من الزيتون وبحماية التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأطراف لها أهمية اقتصادية وكذا بتقوية الالتزامات في مجال البيئة . وطبقا للمادة 8 من هذا الاتفاق تلتزم كل دولة بالمساهمة في تمويل ميزانية المجلس الدولي للزيتون وفقا لحصص المشاركة المنصوص عليها في هذه المادة . وسيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصورة نهائية في اليوم الذي يكون فيه مالا يقل عن خمس حكومات تمثل 90 في المائة على الأقل من حصص المشاركة ، قد صادقت أو انضمت إليه . خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .

مشروع قانون رقم 33.05 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 27 ماي 2005 بين البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية وحكومة المملكة المغربية بشأن إنشاء مكتب وطني للبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية فوق تراب المملكة المغربية

2006-12-19

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة مرفقة بمضمون الاتفاقية المتكون من 15 مادة وملحق ، وتتجلى المهام الرئيسية للمكتب الوطني لهاتين المؤسستين المراد إنشاؤه في تفسير المشاريع والبرامج وذلك بالسهر على دخول اتفاقيات القروض حيز التنفيذ في اقرب اجل ممكن ومساعدة السلطات الحكومية المغربية والوكالات المنفذة للمشاريع في تفسير المساطر لسحب القروض والنظر في طلبات السحب وتسديد متأخرات الديون والاكتتاب وتقديم النصائح والآراء للحكومة في جميع مراحل مسلسل الاقتناء وكذا إعداد تقارير المتابعة الربع السنوية وتقارير الإفتحاص السنوية ونهاية المشاريع . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند التوقيع عليه من قبل الطرفين وبصفة نهائية عند إشعار الطرف المغربي البنك بإتمام الإجراءات الداخلية المتعلقة بالمصادقة . وافق المجلس على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 .

الصفحات