النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 19.06 يتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب . |
2006-12-19 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، 14 مادة ويهدف بالأساس إلى الفصل بين الرقابة المنوطة بمكتب الصرف والمهمة الإحصائية التي تتنامى أهميتها باستمرار حتى لا تبقى هذه الأخيرة مرتبطة بنظام المراقبة على الصرف الذي يعرف تحريرا مضطردا ، وكذا إلزام النظام البنكي الذي يلعب دورا مركزيا في ميدان معاملات المغرب مع الخارج ويشكل بالتالي المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بهذه المعاملات . ويوفر لمكتب الصرف السند القانوني من أجل جمع المعطيات اللازمة بشأن العمليات التي لا يتم إنجازها عن طريق البنود ولاتكون موضوع تصاريح جمركية كالقروض الأجنبية المستعملة من طرف القطاع الخاص مباشرة في الخارج والاستثمارات الأجنبية بالمغرب الممولة بإدماج الأرباح في الرأسمال وغيرها من المعاملات . ويمدد هذا القانون التغطية الإحصائية إلى الأشخاص العاملين في المناطق الحرة التي لاتخضع لقوانين الصرف والجمرك والتجارة الخارجية ويؤهل مكتب الصرف للقيام بالبحوث الإحصائية وكذا التحقيقات الضرورية في هذا الشأن لدى الملتزمين بالتصاريح الإحصائية . وينص هذا القانون على إلزام مكتب الصرف ومستخدميه بكتمان السر المهني فيما يتصل بالمعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي والمالي . وقد وافق المجلس على هذا المشروع قانون بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006. |
|
مشروع قانون رقم 29.06 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات . |
2006-12-19 |
يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، مادة فريدة ويهدف إلى تغيير وتتميم مهام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حيث سيمكنها من تقديم اقتراحات حول معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله ، وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة لحساب الدولة ومراقبة نشاطهم . ويمكن هذه المؤسسة من الاقتراح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال أسماء مجال الانترنيت (.ma) والتي تمكن مستعملي الانترنيت من التعرف على عناوين الانترنيت المنبثقة من المغرب ، ويمنح لها إمكانية تخصيص أسماء مجال الانترنيت (.ma) وتحديد كيفيات تدبيرها إداريا وتقنيا وتجاريا في جو من الشفافية وعدم التفضيل وتمثيل أصحاب هذه العناوين لدى الهيئات الدولية الحكومية أو غير الحكومية المكلفة بتدبير أسماء مجال الانترنيت على الصعيد الدولي . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 وافق المجلس على هذا المشروع قانون بالإجماع . |
|
مشروع قانون رقم 48.06 بحذف الخدمة العسكرية. |
2006-12-05 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة ويهدف إلى إنهاء العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية وذلك لعدة اعتبارات منها أن الخدمة الوطنية لم تعد تعطي ما كان مرجوا منها خاصة في السنوات الأخيرة إذ لوحظ فقدان حماس المجندين وصعوبات الإحصاء وتقلص عدد المستجيبين لأداء الخدمة مقارنة مع العدد الذي يتم إحصاؤه بالإضافة إلى أن الخدمة العسكرية الإجبارية أصبحت متجاوزة حاليا ولا تلبي أهداف جيش معاصر يعتمد على المهنية والتكوين العلمي والتكنولوجي الدقيق وعلى استعمال المعدات الحديثة . وافق المجلس على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة في 5 دجنبر 2006 . |
|
مشروع قانون رقم 21.06 يتم الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات |
2006-11-28 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة ، ويرمي إحداث جامعة مستقلة بجهة تادلة – أزيلال إلى تنمية الجهة في مجال التربية والتكوين وتلبية إنتظارات المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة وذلك من أجل التخفيف على الطلبة وأوليائهم على مستوى تلبية الحاجيات المنتظرة على مستوى التكوينات ، وجعل الجامعة أداة للتنمية بالجهة من خلال تقوية جانب الشراكة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وقد تمت تسمية هذه المؤسسة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس " ب جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2006 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع . |
|
مشروع قانون رقم 16.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة |
2006-11-20 |
يتضمن هذا النص، الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويأتي في إطار استكمال مسار إقامة منظومة قضائية إدارية متكاملة ومتناسقة وذلك بإدخال تعديلات على أحكام الفصول 1 و14 و15 و17 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، حيث يتجلى مضمون هذا التعديل في إدماج محاكم الاستئناف الإدارية ضمن المحاكم المشكلة للتنظيم القضائي للمملكة (الفصل1) وتخويل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية صلاحية تفتيش المحاكم الإدارية التابعة لدائرة نفوذهم (الفصل 14) وإشراف الرئيس الأول للمجلس الأعلى على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية (الفصل 15) ومراقبة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية لقضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وقضاة المحاكم الإدارية (الفصل 17).
|
|
مشروع قانون رقم 17.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة |
2006-11-20 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من مجلس النواب، مادة فريدة ويهدف إلى تعديل مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف المذكور أعلاه، وذلك لإدماج محاكم الاستئناف الإدارية ضمن المحاكم المشكلة للتنظيم القضائي للمملكة وتخويل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية صلاحية تفتيش المحاكم الإدارية التابعة لدائرة نفوذهم، وإشراف الرئيس الأول للمجلس الأعلى على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية ومراقبة هؤلاء الأخيرين لقضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وقضاة المحاكم الإدارية.
|
|
مشروع قانون رقم 32.06 يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.06.386 الصادر في رجب 1427 (28 يوليو 2006) المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع |
2006-11-20 |
يتضمن هذا المشروع قانون مادة فريدة ويهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.06.386 الصادر في رجب 1427 (28 يوليوز 2006) المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي سبق للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 26 يوليوز 2006 ، ولجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين في 27 يوليوز 2006، وتم نشره بالجريدة الرسمية رقم 4543 بتاريخ 31 يوليوز 2006 . ويرمي هذا النص إلى : 1) تمديد مدة الاحتكار للاستيراد وتوزيع التبغ بالجملة إلى غاية 31 دجنبر 2010 وذلك حتى يشرع في رفع الاحتكار تدريجيا نظرا لخصوصية القطاع وخطورته مما يستوجب التحكم في الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنجم عن تحريره . 2) النظام الجديد لتقنين أسعار بيع منتوجات التبغ المصنع ، وذلك باعتماد تعاريف وتسميات أكثر دقة تفاديا لكل خلط بين مختلف أنواع المنتوجات .
|
|
مشروع قانون رقم 16.05 يتعلق بالتصفية للفترة الممتدة من فاتح يوليوز الى 31 ديسمبر 2000 |
2006-11-20 |
ورد هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، ويتضمن 14 مادة ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة ، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وفتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 13 ديسمبر 2000، وتتضمن كذلك بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 1999 – 2000 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة ، وبيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة بالنسبة لنفس المدة . وكذلك ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 ديسمبر 2000.
|
|
مشروع قانون رقم 56.05 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2001 |
2006-11-20 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، 14 مادة وترمي أحكامها إلى : - إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة ، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة . - فتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي . - إلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2001 . - بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 ديسمبر 2000 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة. - بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2001 . - نقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى الكشوف في حساب الخزينة . - ضبط الرصيد الدائن او المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2001 .
|
|
مشروع قانون رقم 27.03 يقضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة تسمى العمران. |
2006-11-07 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، تسع مواد وترمي إلى تحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة وذلك لتحقيق الانسجام القانوني التدبيري مع مجموعة التهيئة العمران وفروعها القائمة ويفتح المجال لالتحاقها بالمجموعة في مرحلة لاحقة ويسمح هذا التحويل بتطوير أساليب الحكامة الحديثة التي يكرسها القانون الجديد لشركات المساهمة وإعطاء مجالسها الإدارية فعالية أكثر ، وتعزيز رأسمال الشركات بمساهمة مجموعة التهيئة العمران وفتح رأسمالها لمساهمات أخرى ، وتطوير أسلوب شراكتها مع القطاع الخاص . وفي هذا الإطار تم اتخاذ كل التدابير المسطرية والقانونية لتمر هذه العملية في إطار الشفافية والوضوح ووضع أسس محاسبتيه واضحة مع العلم أن الدولة هي المالكة الوحيدة لكل أصول هذه المؤسسات . ويضمن هذا النص حقوق العاملين في هذه المؤسسات بعد تحويلها إلى شركات كما أن هذه الأخيرة ستستفيذ من الإمتيازات التالية : - استفادة الشركات من الإمكانيات المادية للشركة الأم . - إمكانية الاستفادة من قروض وطنية ودولية في إطار المجموعة بشروط تفضيلية . - الاستفادة من تدبير الخزينة على صعيد المجموعة . - إمكانية تعبئة أرصدة عقارية مهمة . - الاستفادة من التواصل المؤسساتي في المجموعة . - استفادة المستخدمين من التكوين وتبادل الخبرات في إطار المجموعة . وخلال الجلسة المنعقدة في 7 نونبر 2006 وافق المجلس على هذا المشروع بالإجماع بعد تعديل ثمان مواد من أصل تسع المكون منها . |
