النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 40.05 يقضي بتغيير القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع |
2005-12-29 |
يهدف هذا النص إلى نسخ البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي كان ينص على إلزامية إدماج 20 % من التبغ الخام المحلي في إطار صنع التبغ المصنع المعد للبيع داخل التراب الوطني، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مجموعة الدول. |
مشروع قانون رقم 16.03 يتعلق بخطة العدالة |
2005-12-29 |
يرمي هذا النص إلى تنظيم خطة العدالة تنظيما حديثا يستجيب لمستجدات العصر، في إطار سياسة الإصلاح القضائي وتحديث آلياته، اعتبارا لما تمثله خطة العدالة كمحور أساسي ضمن المنظومة القضائية، لأنها تمارس ضمن المهن المساعدة للقضاء. ومن المستجدات التي حملها هذا النص: - الرفع من مدة التمرين من ستة أشهر إلى سنة لأجل تأهيل العدول وتكوينهم تكوينا كافيا لممارسة مهامهم؛ - العمل على توسيع دائرة الاختصاص المكاني للإشهاد العدلي بجعله في حدود دائرة محكمة الاستئناف بدل حدود دائرة المحكمة الابتدائية؛ - وجوب اتخاذ نظام الحفظ بالمكاتب العدلية وذلك بفتح ملف خاص لكل شهادة يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتب العدول؛ - تحديد مسؤولية العدل عن الرسوم التي أنجزها ولم يجزها أصحابها في مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الخطاب عليها بسجلات التضمين، وكذا تحديد مسؤوليته عن المستندات الإدارية التي اعتمدها في الشهادات في مدة خمس سنوات كذلك من تاريخ تلقي هذه الشهادات. |
مشروع قانون رقم 13.05 يقضي بتغيير القانـون رقم 6.95 المتعلق بإحداث وكالة الإنعــاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليـم الشمال بالمملكة |
2005-12-29 |
يهدف هذا النص إلى تغيير مجال تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال وملاءمة النفوذ الترابي لهذه الوكالة مع التقسيم الإداري الجديد للمملكة حيث سيشمل نطاق تدخلها الجماعات الحضرية والقروية لعمالتي طنجة-أصيلة والمضيق الفنيدق، وأقاليم الفحص-أنجرة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة وتاونات وتازة. |
مشروع قانون رقم 12.05 يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة |
2005-12-29 |
يهدف هذا النص إلى إحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة ومنحها صفة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المال، وتخضع لوصاية الوزير الأول، وتتولى مهمة تأهيل المجال التراببي للجهة والتعريف بمزاياها ومؤهلاتها على الصعيدين الوطني والدولي من اجل جلب الاستثمارات وتعبئة موارد مالية إضافية خارجية، فضلا عن الاضطلاع بدور التنشيط والتحفيز والتنسيق بين الفاعلين العموميين والجماعات المحلية والمقاولات لجعل هذه الجهة قطبا اقتصاديا مؤهلا لتحقيق التنمية |
مشروع قانون رقم 40.05 يقضي بتغيير القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع |
2005-12-29 |
يهدف هذا النص إلى نسخ البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي كان ينص على إلزامية إدماج 20 % من التبغ الخام المحلي في إطار صنع التبغ المصنع المعد للبيع داخل التراب الوطني، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مجموعة الدول |
مشروع قانون رقم 37.05 بنسخ بعض احكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تغييره وتتميمه والقانون رقم 013.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية كما تم تغييره وتتميمه والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما تم تغييره وتتميمه |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى نسخ بعض أحكام القوانين المشار إليها أعلاه من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، عبر إلغاء الأحكام التشريعية التي تنص على التحويل التلقائي للحقوق المعاشية للأعوان الذين يتم ترسيمهم، وذلك بغية تطبيق نظام التنسيق بين أنظمة التقاعد. |
مشروع قانون رقم 45.05 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 ( 12 أغسطس 1975 ) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية. |
2005-12-23 |
جاء هذا النص بهدف تعديل نظام المعاشات الخاص بموظفي القوات المساعدة، وذلك عبر: - الرفع من المساهمة الشهرية لموظفي رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة لتصل إلى 10% عوض 7% المعمول بها؛ - الرفع من مساهمة الدولة لتصل إلى 20% عوض 14% المعمول بها. |
مشروع قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها |
2005-12-23 |
يهدف النص إلى إرساء القواعد والمبادئ العامة التي يجب أن تشكل المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، من خلال وضع إطار تشريعي ومالي لتدبير هذا القطاع، مع مراعاة متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة وكذا الاكراهات المالية والتقنية والبشرية التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة. ويتطرق مشروع القانون إلى مجموعة من التدابير والآجال الانتقالية، وذلك حتى يتمكن الفاعلون المعنيون من جماعات محلية وخواص، من إقامة التجهيزات المطلوبة وإنجاز البنيات التحتية الملائمة وتكوين الموارد البشرية اللازمة لتأمين تدبير فعال للنفايات. ويقدم النص مجموعة من التعريفات لعدد من المصطلحات القانونية، تفاديا لكل تأويل خاطئ بشأنها. كما أورد النص الشروط الضرورية لتقليص كمية وأضرار النفايات الناتجة عنها، باستخدام التقنية المتاحة الملائمة والقابلة للدوام من الناحية الاقتصادية. واشترط النص بخصوص جمع النفايات الخطرة ونقلها الحصول على ترخيص من لدن الإدارة. كما فرض عقوبات على كل من خالف هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة المحدث بموجب القانون رقم 11.03. |
مشروع قانون رقم 47.05 يقضي بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى تحقيق المساواة بين فئات أساتذة مؤسسات تكوين الأطر المنخرطين حاليا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بنقل حقوقهم المعاشية إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مع تحمل المعنيين بالأمر للفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن واجبات انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن يتحملوها برسم نظام المعاشات المدنية، عن الفترة الزمنية المتزامنة بين تاريخ انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام المعاشات المدنية، فيما ستتحمل الدولة الفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن المساهمات القارة للهيئة المشغلة برسم انخراط المعنيين بالأمر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن تتحملها هذه الهيئة برسم نظام المعاشات المدنية. |
مشروع قانون رقم 48.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى تعديل الفصلين 5 و 11من الظهير الشريف المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، بحذف شرط الجنسية المغربية لممارسة نشاط النقل عبر الطرق، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، حيث سيتمكن رعايا الدول الأجنبية التي تربطها بالمغرب اتفاقية للتبادل الحر من مزاولة نشاط النقل عبر الطرق بالمملكة |