النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 14.05 يتعلق بشـروط فتح مؤسسـات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها |
2006-01-10 |
يهدف هذا النص إلى تنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس واضحة ومحددة، وهيكلة عملها وتحديد شروط وظروف التكفل بالغير، كما يحدد الضوابط القانونية والإدارية والمالية لكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية حسب نوعيتها وتخصصها كيفما كان مؤسسها. إضافة إلى ذلك يرمي هذا النص إلى: - وضع الشروط التربوية والتنظيمية الكفيلة بتأهيل المؤسسات الاجتماعية للقيام بواجبها طبقا للقانون؛ - حماية حقوق وأوضاع المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ - إخضاع هاته المؤسسات الاجتماعية للمراقبة الدائمة للإدارة؛ جعل كل عملية إنشاء لمؤسسة الرعاية الاجتماعية مقرونة برخصة مسلمة من طرف الإدارة الوصية على أساس دفتر للتحملات. |
|
مشروع قانون رقم 12.05 يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة |
2005-12-29 |
يهدف هذا النص إلى إحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة ومنحها صفة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المال، وتخضع لوصاية الوزير الأول، وتتولى مهمة تأهيل المجال التراببي للجهة والتعريف بمزاياها ومؤهلاتها على الصعيدين الوطني والدولي من اجل جلب الاستثمارات وتعبئة موارد مالية إضافية خارجية، فضلا عن الاضطلاع بدور التنشيط والتحفيز والتنسيق بين الفاعلين العموميين والجماعات المحلية والمقاولات لجعل هذه الجهة قطبا اقتصاديا مؤهلا لتحقيق التنمية. |
|
مشروع قانون رقم 16.03 يتعلق بخطة العدالة |
2005-12-29 |
يرمي هذا النص إلى تنظيم خطة العدالة تنظيما حديثا يستجيب لمستجدات العصر، في إطار سياسة الإصلاح القضائي وتحديث آلياته، اعتبارا لما تمثله خطة العدالة كمحور أساسي ضمن المنظومة القضائية، لأنها تمارس ضمن المهن المساعدة للقضاء. ومن المستجدات التي حملها هذا النص: - الرفع من مدة التمرين من ستة أشهر إلى سنة لأجل تأهيل العدول وتكوينهم تكوينا كافيا لممارسة مهامهم؛ - العمل على توسيع دائرة الاختصاص المكاني للإشهاد العدلي بجعله في حدود دائرة محكمة الاستئناف بدل حدود دائرة المحكمة الابتدائية؛ - وجوب اتخاذ نظام الحفظ بالمكاتب العدلية وذلك بفتح ملف خاص لكل شهادة يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتب العدول؛ - تحديد مسؤولية العدل عن الرسوم التي أنجزها ولم يجزها أصحابها في مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الخطاب عليها بسجلات التضمين، وكذا تحديد مسؤوليته عن المستندات الإدارية التي اعتمدها في الشهادات في مدة خمس سنوات كذلك من تاريخ تلقي هذه الشهادات. |
|
مشروع قانون رقم 13.05 يقضي بتغيير القانـون رقم 6.95 المتعلق بإحداث وكالة الإنعــاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليـم الشمال بالمملكة |
2005-12-29 |
يهدف هذا النص إلى تغيير مجال تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال وملاءمة النفوذ الترابي لهذه الوكالة مع التقسيم الإداري الجديد للمملكة حيث سيشمل نطاق تدخلها الجماعات الحضرية والقروية لعمالتي طنجة-أصيلة والمضيق الفنيدق، وأقاليم الفحص-أنجرة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة وتاونات وتازة. |
|
مشروع قانون رقم 40.05 يقضي بتغيير القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع |
2005-12-29 |
يهدف هذا النص إلى نسخ البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي كان ينص على إلزامية إدماج 20 % من التبغ الخام المحلي في إطار صنع التبغ المصنع المعد للبيع داخل التراب الوطني، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مجموعة الدول |
|
مشروع قانون رقم 42.05 يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى إقرار توازن بين ضرورة صيانة الممتلكات العمومية وتحصينها ضد كل أمر يحول دون استمرارها في أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف أيضا إلى المحافظة على الحق في سلوك تلك المساطر. وقد حدد القانون آجالا للطعن بالإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة في 60 يوما. كما نص هذا النص أيضا على إلغاء التشريعات التي استوفت الغرض من إقرارها مثل المرسوم الملكي بمثابة قانون متعلق بأراضي الاستعمار التي كانت على ملك المغاربة، والظهير الشريف بمثابة قانون بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية العقارية. |
|
مشروع قانون رقم 46.05 يقضي بتغيير القانون رقم 015.71 الصادر في 12 من ذي القـعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد حد سـن الضباط و العسكرييـن غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقـاعد العسكرية |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى تنفيذ التعليمات الملكية السامية في هذا الموضوع، وذلك عبر: - الرفع من حد السن للإحالة على التقاعد لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية؛ - تعزيز الموارد المالية لنظام المعاشات العسكرية لتمكينه من تغطية العجز المالي الذي أخذ يتفاقم في السنوات الأخيرة.
|
|
مشروع قانون رقم 36.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقـم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيـم المنقولة وبالمعلـومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعـو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
|
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة، وتعزيز دور اللجنة المتساوية الأعضاء، وذلك بمنحها صلاحية الكشف عن الوقائع التي قد تعتبر مخالفة للأحكام القانونية الجاري بها العمل، ويمكن للجنة كذلك أن تدلي برأيها حول الطابع الذي تكتسيه الوقائع المذكورة الذي يمكن أن يكون جنائيا، وأن تقترح عند الاقتضاء على مجلس إدارة القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة. |
|
مشروع قانون رقم 54.05 يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى: - إعطاء رؤية واضحة للمستثمرين المغاربة والأجانب بخصوص سياسة الانفتاح الاقتصادي لبلادنا، وكذا توطيد مبادئ الشفافية والمساواة بين الفاعلين بالنسبة لإبرام عقود التدبير المفوض على أسس متوازنة بين المفوض والمفوض إليه؛ - تحديد إطار مؤسساتي واضح ومرن يأخذ بعين الاعتبار مصالح المرتفقين؛ - وضع إطار قانوني ملائم يخول عدة مزايا تتجلى خصوصا في توفير الموارد المالية الناتجة عن إحداث وسائل جديدة للتمويل من طرف القطاع الخاص، وكذا الربط بين تكاليف الاستثمارات والتعريفة مع تبسيط تسيير المرافق العمومية. |
|
مشروع قانون رقم 38.05 يتعلق بمسك حسابات مجمعة من لدن المؤسسات والمنشآت العامة |
2005-12-23 |
جاء هذا النص في مادتين أوجبت الأولى على المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة لها والمقاولات ذات الامتياز، التي تملك شركات تابعة ومشاركات أو تراقبها حسب مفهوم المادتين 143 و144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، أن تعد وتقدم حسابات سنوية مجمعة، أما المادة الثانية فحددت تاريخ سريان هذا المقتضى ابتداء من السنة المحاسبية الثانية المفتتحة بعد تاريخ نشر هذا النص بالجريدة الرسمية |
