النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 13.05 يقضي بتغيير القانـون رقم 6.95 المتعلق بإحداث وكالة الإنعــاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليـم الشمال بالمملكة

2005-12-29

يهدف هذا النص إلى تغيير مجال تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال وملاءمة النفوذ الترابي لهذه الوكالة مع التقسيم الإداري الجديد للمملكة حيث سيشمل نطاق تدخلها الجماعات الحضرية والقروية لعمالتي طنجة-أصيلة والمضيق الفنيدق، وأقاليم الفحص-أنجرة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة وتاونات وتازة.

مشروع قانون رقم 13.05 يقضي بتغيير القانون رقم 6.95 المتعلق بإحداث وكالة الإنعـاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة

2005-12-29

يهدف هذا النص إلى  تغيير مجال تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال وملاءمة النفوذ الترابي لهذه الوكالة مع التقسيم الإداري الجديد للمملكة حيث سيشمل نطاق تدخلها الجماعات الحضرية والقروية لعمالتي طنجة-أصيلة والمضيق الفنيدق، وأقاليم الفحص-أنجرة وتطوان وشفشاون والعرائش والحسيمة وتاونات وتازة.

مشروع قانون رقم 12.05 يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة

2005-12-29

يهدف هذا النص إلى إحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة ومنحها صفة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المال، وتخضع لوصاية الوزير الأول، وتتولى مهمة تأهيل المجال التراببي للجهة والتعريف بمزاياها ومؤهلاتها على الصعيدين الوطني والدولي من اجل جلب الاستثمارات وتعبئة موارد مالية إضافية خارجية، فضلا عن الاضطلاع بدور التنشيط والتحفيز والتنسيق بين الفاعلين العموميين والجماعات المحلية والمقاولات لجعل هذه الجهة قطبا اقتصاديا مؤهلا لتحقيق التنمية.

مشروع قانون رقم 40.05 يقضي بتغيير القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

2005-12-29

يهدف هذا النص إلى نسخ البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي كان ينص على إلزامية إدماج 20 % من التبغ الخام المحلي في إطار صنع التبغ المصنع المعد للبيع داخل التراب الوطني، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مجموعة الدول

مشروع قانون رقم 40.05 يقضي بتغيير القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

2005-12-29

يهدف هذا النص إلى نسخ البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ  المصنع الذي كان ينص على إلزامية إدماج 20 % من التبغ الخام المحلي في إطار صنع التبغ المصنع المعد للبيع داخل التراب الوطني، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مجموعة الدول.

مشروع قانون رقم 42.05 يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أوالقابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) والظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)

2005-12-23

يهدف هذا النص إلى إقرار توازن بين ضرورة صيانة الممتلكات العمومية وتحصينها ضد كل أمر يحول دون استمرارها في أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف أيضا  إلى المحافظة على الحق في سلوك تلك  المساطر.

 وقد حدد القانون آجالا للطعن بالإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة في 60 يوما.

كما نص هذا النص أيضا على إلغاء التشريعات التي استوفت الغرض من إقرارها مثل المرسوم الملكي بمثابة قانون متعلق بأراضي الاستعمار التي كانت على ملك المغاربة، والظهير الشريف بمثابة قانون بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية العقارية.

مشروع قانون رقم 42.05 يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)

2005-12-23

يهدف هذا النص إلى إقرار توازن بين ضرورة صيانة الممتلكات العمومية وتحصينها ضد كل أمر يحول دون استمرارها في أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف أيضا إلى المحافظة على الحق في سلوك تلك المساطر.

 وقد حدد القانون آجالا للطعن بالإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة في 60 يوما.

كما نص هذا النص أيضا على إلغاء التشريعات التي استوفت الغرض من إقرارها مثل المرسوم الملكي بمثابة قانون متعلق بأراضي الاستعمار التي كانت على ملك المغاربة، والظهير الشريف بمثابة قانون بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية العقارية.

مشروع قانون رقم 36.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبـر 1993) المتعلق بمجلس القيـم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعـو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها 

2005-12-23

يهدف هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة، وتعزيز دور اللجنة المتساوية الأعضاء، وذلك بمنحها صلاحية الكشف عن الوقائع التي قد تعتبر مخالفة للأحكام القانونية الجاري بها العمل، ويمكن للجنة كذلك أن تدلي برأيها حول الطابع الذي تكتسيه الوقائع المذكورة الذي يمكن أن يكون جنائيا، وأن تقترح عند الاقتضاء على مجلس إدارة القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.

مشروع قانون رقم 36.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقـم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيـم المنقولة وبالمعلـومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعـو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

2005-12-23

يهدف هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة، وتعزيز دور اللجنة المتساوية الأعضاء، وذلك بمنحها صلاحية الكشف عن الوقائع التي قد تعتبر مخالفة للأحكام القانونية الجاري بها العمل، ويمكن للجنة كذلك أن تدلي برأيها حول الطابع الذي تكتسيه الوقائع المذكورة الذي يمكن أن يكون جنائيا، وأن تقترح عند الاقتضاء على مجلس إدارة القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.

مشروع قانون رقم 38.05 يتعلق بمسك حسابات مجمعة من لدن المؤسسات والمنشآت العامة

2005-12-23

جاء هذا النص في مادتين أوجبت الأولى على المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة لها والمقاولات ذات الامتياز، التي تملك شركات تابعة ومشاركات أو تراقبها حسب مفهوم المادتين 143 و144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، أن تعد وتقدم حسابات سنوية مجمعة، أما المادة الثانية فحددت تاريخ سريان هذا المقتضى ابتداء من السنة المحاسبية الثانية المفتتحة بعد تاريخ نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.

الصفحات