النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 29.03 يقضي بتمديد مدة انتداب اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والاقاليم وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين وتنظيم انتخاباتهم الجديدة |
2003-05-20 |
يندرج هذا النص في إطار ملاءمة الجدولة الزمنية المقترحة للانتخابات العامة المقبلة، ويهدف إلى ضمان استمرار أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم في مزاولة مهامهم إلى غاية تاريخ إجراء الانتخابات العامة. وسيمكن هذا النص من تمديد مدة انتداب المستشارين الجماعيين (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 12 يونيو2003 ) إلى غاية يوم 12 شتنبر 2003 وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 24 يوليوز 2003) إلى غاية 24 شتنبر2003. كما نص هذا النص على إنهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم سواء في القطاع العام أو الجماعات المحلية أو القطاع المنجمي أو القطاع الخاص قبل حلول أجلها القانوني المحدد في ست سنوات ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم. |
|
مشروع قانون رقم 30.03 يتعلق باجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري |
2003-05-20 |
يندرج هذا النص في إطار التدابير القانونية اللازمة لضمان مشاركة فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 سنة في اختيار من يمثلهم بالغرف المهنية، كما يسمح لجميع المهنيين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية المطابقة للمهنة من التسجيل في تلك اللوائح. كما يهدف إلى تمكين اللجان الإدارية من تطهير اللوائح الانتخابية من كل الشوائب الذي قد تعتريها، وهي فرصة لإصلاح الأخطاء المادية ومباشرة التشطيبات القانونية. |
|
مشروع قانون رقم 31.03 يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في اطار الرجوع الى نظام وحدة المدنية |
2003-05-20 |
يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال: - إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود 31 دجنبر 1998؛ - توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛ - تتبع التغيرات التي قد تطرأ على المؤسسات من حيث أنظمتُها وماليتُها. |
|
مشروع قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية |
2003-05-08 |
جاء هذا النص لإنشاء مؤسسة في شكل أكاديمية للغة العربية لمعالجة بعض الاختلالات التي تعرفها وضعية اللغة العربية ببلادنا، وقد أشار هذا النص إلى أن هذه المؤسسة تمثل الأداة الفاعلة الساهرة على التخطيط والتنفيذ والتقويم، من حيث الإسهام في تعريب البرامج الدراسية الغير المعربة والقيام بترجمة المؤلفات الأجنبية المرجعية، مع ضبط سلامة اللغة واقتراح تشريعات تعزز دورها ،كما حدد القانون المذكور هياكل الأكاديمية والأعضاء المكونة لها حيث تتكون من أعضاء أكاديميين قارين وأكاديميين مشاركين وأعضاء مراسلين مع تحديد آجال تعيينهم. ويهدف هذا النص إلى إنشاء مؤسسة في شكل أكاديمية تدعى «أكاديمية محمد السادس للغة العربية» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. كما تمثل هذه المؤسسة السلطة المرجعية في ميدان اللغة العربية، من أجل ضمان تطورها ومواكبتها للمستجدات في البحث العلمي واللغوي والتربوي والتكنولوجي، والحرص على سلامة استعمالها وضبط قواعدها، والحث على تعميم استعمالها في جميع المرافق العامة. |
|
مشروع قانون رقم 69.00 يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت اخرى |
2003-05-08 |
يهدف هذا النص إلى عقلنة القطاع العام الذي مازال يضطلع بدور متميز في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بصفته المستثمر الأول والمشرف على خدمات عمومية أساسية وقطاعات حيوية في العديد من المجالات. وترتكز الإصلاحات الأساسية التي جاء بها هذا النص على: أولا: تعميم المراقبة المالية للدولة لتشمل جميع المؤسسات والمنشآت العامة التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات المحلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ ثانيا: تعديل و ملاءمة المراقبة المالية حسب أنظمة التدبير المطبقة من طرف المؤسسة المعنية؛ ثالثا: تنشيط مسلسل المراقبة ليشمل المؤسسات العاملة بشكل يتلاءم مع خصوصيات المؤسسة؛ رابعا: توضيح المسؤوليات داخل المؤسسة، بما يحتم التمييز بين ثلاث مهام أساسية وهي: مهمة التوجيه ومهمة التدبير ومهمة المراقبة والتقييم. |
|
مشروع قانون رقم 64.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات |
2003-03-19 |
يشكل هذا النص المنظومة القانونية المرجعية على اعتبار تضمنه علاوة على الأحكام التي تنظم وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية، والأحكام المشتركة الخاصة بجميع الاستشارات المحلية والمهنية، أحكاما خاصة ترتبط بإجراء الاستفتاءات والانتخابات الجهوية والإقليمية والجماعية والمهنية، فضلا عن المقتضيات التي تهم تمويل الحملات الانتخابية واستعمال الوسائل السمعية والبصرية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية. ويرمي هذا النص إلى ملاءمة أحكام مدونة الانتخابات مع مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد، والقرار الملكي القاضي بتخفيض سن التصويت من عشرين إلى ثماني عشرة سنة.
|
|
مشروع قانون رقم 01.03 يقضي بتغيير القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي |
2003-03-19 |
يسعى هذا النص إلى توسيع نطاق تطبيق وحدة المدينة، وذلك بتخفيض العدد القانوني للسكان الواجب توفره لتطبيق هذا النظام الجديد من 750.000 إلى 500.000 نسمة، مما سيمكن من توسيع مجال تطبيقه ليشمل أربعة مدن أخرى وهي الرباط، سلا، مراكش وطنجة، علاوة على مدينتي الدار البيضاء وفاس. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 65.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين |
2003-03-19 |
يهدف النص إلى وضع قواعد عامة موحدة ومضبوطة تنظم سير مختلف العمليات الانتخابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والذي اعتمد أساسا لإجراء الانتخابات التشريعية ليوم 27 شتنبر 2002. وتهم هذه القواعد ما يلي:
كما أدرج النص عدة مقتضيات تهم تشكيل مكاتب التصويت وتحدد عددا من الأحكام المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وعملية التصويت وكيفية إجراء عمليات الفرز وإحصاء الأصوات ومرحلة إعلان النتائج، فضلا عن اعتماد مسطرة جديدة تتعلق بالشغور الحاصل في مجلس المستشارين نتيجة الوفاة او الاستقالة أو الإلغاء الجزئي للانتخابات.
|
|
مشروع قانون رقم 52.02 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة |
2003-02-27 |
تفعيلا للقرار الملكي السامي القاضي بتخفيض سن التصويت إلى ثماني عشرة سنة، والسعي إلى إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني، يأتي هذا النص لتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة التي ستخضع بعد حصرها لعملية المعالجة بواسطة الحاسوب. |
|
مشروع قانون رقم 63.02 المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من الفصل 137 و البند (1) من الفصل 165 من الظهير الشريف رقم 1.58.019 بتاريخ 25- 01-1958 المكون للكتاب الرابع من مدونة الأحوال الشخصية |
2003-02-27 |
يرمي هذا النص إلى تحديد سن الرشد عند بلوغ السنة الثامنة عشرة انسجاما مع المبادرة الملكية السامية بتمكين الشباب من المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية بصفة عامة مما يجعله كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وكذا انسجاما مع مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله الثامن على أن «لكل مواطن ذكرا أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية». |
