النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 10.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني الموقع بإسطنبول في 26 أكتوبر 2000

2002-07-10

ترمي هذه الاتفاقية، إلى إنشاء المجلس الإسلامي للطيران، الذي تقرر من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة عشرة الموقع بإسطمبول.

ويهدف إلى تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء، ووضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي للنقل الجوي، وإنشاء تسهيلات الملاحة الجوية، وتحسين ما هو قائم منها حاليا بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتوفيق بين خدمات الطيران، وحرية الأجواء وسياسة التعرفة للدول الأعضاء، بالإضافة إلى النظر في المسائل الخاصة التي قد تنشأ في مجال الطيران المدني.

وحسب نظامه الأساسي، فإن المجلس جهاز فرعي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومقره الرئيسي في تونس، ويتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة، وذلك بغرض ممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه،

 كما يتمتع المقر الرئيسي للمجلس، بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويتكون المجلس من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

ويتألف المجلس، من جمعية عمومية، ولجنة تنفيذية، وأمانة عامة، ولجن خاصة.

 أما فيما يخص تمويل ميزانية المجلس، فيتم عن طريق المساهمات السنوية التي يتلقاها المجلس من الدول الأعضاء، وفقا للقواعد المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى التبرعات والمساهمات التطوعية.

مشروع  قانون رقم 14.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد المخطرة والضارة بحرا الموقعة بلندن في 3 ماي 1996 وعلى الملحقين الأول والثاني المتعلقين بها

2002-07-10

تهدف هذه الاتفاقية، إلى اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار، وإلى ضمان حصول الأشخاص المتضررين من الحوادث المتعلقة بنقل المواد الخطيرة والضارة بحرا على تعويض كاف وفوري وفعال.

ويتعلق الأمر بأضرار التلوث البيئي التي تحدث على تراب أية دولة طرف بما في ذلك بحرها الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والناتجة عن نقل بسفينة، ولا تشمل هذه الأضرار التلوث بالنفط ومشتقاته.

وتحدد الاتفاقية مسؤولية مالك السفينة عن هذا الضرر، وتنص على إنشاء صندوق دولي، كشخص اعتباري قادر على تحمل الالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقية، بما فيها رفع الدعاوى القضائية ومساعدة الدول الأطراف في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي أو التخفيف من الضرر الناتج عن حادثة.

وارتفقت هذه الاتفاقية بملحقين حول شهادة التأمين أو الضمان المالي فيما يتعلق بالمسؤولية عن الضرر الناجم عن المواد الخطيرة أو الضارة ولوائح حسابات المساهمات السنوية في الحساب العام للصندوق.

مشروع قانون رقم 21.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة الموقعة بتامبير في 18 يونيو 1998

2002-07-10

تتوخى الأحكام المتضمنة في هذه الاتفاقية العمل على الحد من الكوارث والعمليات الإغاثة، وقد خصص لهذا الغرض منح موارد موثوق بها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى وكالة الإغاثة والمساعدة الإنسانية لإنجاز هذه المهام.

كما نصت أحكام هذه الاتفاقية على الإجراءات والمراحل التي تتطلبها تقديم هذه المساعدات من امتيازات وحصانات وتسهيلات وشروط، وذلك وفقا للقوانين والسياسة الوطنية للدولة الطرف الطالب للمساعدة.

مشروع قاـون رقم 32.01 يوافق بموجبه من حيث المبدا على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية  إنشاء المصرف الإفريقي للتنمية والتجارة الموقعة بسرت في 14 أبريل 1999

2002-07-10

ترمي هذه الاتفاقية إلى قيام المصرف الإفريقي بجميع الأعمال والخدمات المصرفية والمالية والتجارية، والمرتبطة بتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية للدول الأعضاء في التجمع.

 يوجد المقر الرئيسي للمصرف بليبيا، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب لتحقيق أغراضه داخل أو خارج الدول الأعضاء، ويمكن المساهمة في المصرف من أية دولة إفريقية أخرى شرط أن تتم موافقة جميع الدول المؤسسة على هذه المساهمة

مشروع قانون رقم 40.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 يونيو 2001 بين الـمملـكة المغربـية وجمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل  

2002-07-10

بموجب هذه الاتفاقية الموقعة بيـن الـمملكة المغربـية وجمهورية التشيك فإنه حينما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل، تفرض عليها الضريبة على الدخل لهذا المقيم بمبلغ يعادل الضريبة على الدخل المؤداة في تلك الدولة الأخرى.

وعند تعرضها لعدم التمييز، أشارت الاتفاقية، إلى أنه لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات مرتبطة بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة.

وتتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين، والمتعلقة بالضرائب المفروضة بمختلف أنواعها وتسمياتها، لحساب الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية ما لم تتعارض مع الاتفاقية.

مشروع قانون  رقم 45.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 2 يوليو 2001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

2002-07-10

ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة ماليزيا إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.

وتطبق على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، وكذا الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة.

مقترح قانون يرمي إلى تعديل بعض مقتضيات القانون رقم 32.89 بتحديد النظام الاساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب

2002-07-10

يهدف هذا النص إلى التنصيص على التعويض المسمى ب «التعويض عن الدورة» وكذلك التنصيص على ضرورة استفادة موظفي مجلس النواب من «التعويض عن الأعباء» و«التعويض عن التأطير» اللذين أحدثا لفائدة موظفي الوزارات العمومية بمقتضى المرسومين رقمي 240-89 و240-91 الصادرين على التوالي في 26 يناير 1989 وفي 20  فبراير1991، وكذا وجوب استفادة بعض فئات موظفي المجلس من «التعويض عن التمثيل» على أساس المعايير المعمول بها لدى الإدارات العمومي.

كما يرمي هذا النص كذلك إلى تعويض كلمة «مرسوم» ب«قرار لمكتب مجلس النواب» فيما يخص استفادة موظفي مجلس النواب من الزيادات التي تقررها الدولة لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، وكذا ترسيخ سلطة مكتب المجلس فيما يخص تغيير مقادير التعويضات الممنوحة والمحدثة في قطاع الوظيفة العمومية.

مقترح قانون يتعلق بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

2002-07-03

يهدف هذا النص إلى تثبيت حقوق المواطنين وتقريبهم من القضاء التجاري بالنسبة للأقاليم التي لا يتواجد بها هذا الصنف من المحاكم، وتقريب القضاء من المتقاضين وعدم خلق خلل لسير القضاء والمحافظة على تخصص المحاكم التجارية وتخفيف الضغط عليها. وذلك برفع الاختصاص القيمي لهذه المحاكم إلى ما يفوق 20 ألف درهم وكذلك توحيد المساطر المتعلق بالقضايا التجارية سواء أمام المحاكم الابتدائية أو أمام محاكم الاستئناف.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل النص من حيث تبويبُه وإدخال التعديل الوارد في الفقرة الثانية من المادة 22 من صيغة المقترح الأصلية في إطار قانون المسطرة المدنية.

 

مشروع قانون رقم 51.00 يتعلق بالايجار المفضي الى تملك العقار

2002-07-02

يهدف هذا النص إلى تعزيز التأطير القانوني لقطاع الإسكان، ومن أجل ذلك فإن المقتضيات التي جاء بها ترمي إلى:

-  تفادي السلوكات والظواهر السلبية التي خلفتها الممارسة في إطار المعاملات العقارية؛

-  وضع آلية قانونية جديدة وعملية لسد الفراغ القانوني في هذا المجال، من خلال تنظيم تشريعي مغربي يجمع بين البيع والإيجار في نفس الوقت؛

-  الإسهام في تسويق وترويج المنتوج السكني المجمد على المستوى الحضري، والذي يناهز 500.000 شقة؛

    -  تشجيع الأسر لاسيما ذات الدخل المحدود على الحصول على سكن بشروط ملائمة.

مشروع قانون رقم 76.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الـشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية

2002-06-25

يهدف هذا النص إلى تجاوز سلبيات الماضي وإلغاء كل مظاهر التضييق السلطوي على حرية المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم في التجمعات العمومية والتظاهر العمومي التي تحكمت في التعديلات التي أدخلت على ظهير 10 أبريل 1973 نتيجة لسنوات التشنج السياسي.

ومن التعديلات الهامة التي أتى بها هذا النص، حصر التظاهر بالطرق العمومية في المؤسسات الموكول لها تأطير المواطنين وكذا تحديد مسؤولية الجهات المنظمة للتجمع العمومي وعلاقتها بالسلطة الإدارية، وجعل هذه العلاقة شفافة ومبنية على القانون وروح التعاون، والاسترشاد بتجارب دول متقدمة في قضايا تفريق التجمهر وجعل استعمال القوة كآخر إجراء يتم اللجوء إليه، بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية لفض التجمهر في الطرق العمومية، وتخفيض العقوبات السالبة للحرية والغرامات مع ترك الخيار للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين.

 

الصفحات