النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 17.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار

2015-07-24

يندرج هذا الاتفاق في إ طار رغبة البلدين الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها ولاسيما في تنظيم علاقتهما في ميدان تسليم المجرمين بالتعهد أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى وبموجب هذا الاتفاق يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في اطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناء على احتياجات كل من الطرفين كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الأفعال الموجبة للتسليم وأسباب الرفض الاجباري والاختياري والطلب المقدم من الدولة الطالبة و كذا المساطر المرتبطة بها.

مشروع قانون رقم 22.15 يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار

2015-07-24

يهدف هذا الاتفاق إلى مساعدة الطرفين بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين وفق شروط هذا الاتفاق من أجل التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية للوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و معاقبتها و كذلك لضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية.

وبموجب هذا الاتفاق يتعين على ادارتي الجمارك اعطاء المعلومات التي يمكن أن تساهم في التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية و الوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و زجرها و كذا مكافحة الغش الجمركي و التهريب بصفة خاصة.

هذا فضلا عن تقديم المساعدة من أجل تحصين الديون الجمركية من خلال تشكيل فرق مشتركة للتفتيش و التحقيق عن طريق التنسيق المستمر.

مشروع قانون رقم 23.15 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في المجال الأمني، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار. 

2015-07-24

يندرج هذا الاتفاق في اطار التعاون في المجال الأمني على الصعيد الدولي في مكافحة  الارهاب و الاتجار غير المشروع في المخدرات و الهجرة غير الشرعية والأشكال الأخرى الخطيرة للجريمة المنظمة و بموجب هذا الاتفاق يعمل الطرفان في اطار احترام تشريعاتهما الوطنية٬ على تنفيذ تعاون أمني ومساعدة بعضهما البعض عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتم الاعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها في أراضي احدى الدولتين هذا فضلا عن تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم و التدريب و التكوين العام والمتخصص وتبادل الخبراء و تقديم المشورة و المساعدة التقنية من خلال لجنة مشتركة للتعاون في المجال الأمني. 

مشروع قانون رقم 130.12 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية

2015-07-21

يهدف مشروع هذا القانون الى مراجعة الظهير الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية. وقد همّ مشروع القانون على الخصوص:

- تحيين بعض المصطلحات الإدارية والقانونية والتقنية؛

- تحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بطرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري؛

- مواكبة السياق الحالي مع ضرورة ضمان الاتساق مع مختلف النصوص المتعلقة بقطاع الصيد؛

- وضع آليات لتفعيل مفهوم المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات بخصوص التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتربية الأسماك بالمياه البرية؛

- تقنين وتأطير أنشطة جديدة للصيد بالمياه البرية بما في ذلك الصيد الترفيهي، الصيد التنظيمي، الصيد التربوي، والصيد العلمي وذلك تماشيا مع النماذج المعتمدة ببعض الدول المتقدمة في هذا الميدان ؛

- تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية.

ويحدد مشروع القانون ما يلي:

1.  مختلف مكونات نشاط الصيد بالمياه البرية وتقنينها أي الصيد الترفيهي، الصيد الرياضي، الصيد التجاري، الصيد التنظيمي، الصيد التعليمي والصيد العلمي؛

2. شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها؛

3. شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية ؛

4. خلق المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ...

مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012

2015-07-21

يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى:

- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

- فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛

- إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛

- إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛

- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛

- نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛

- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012.

مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015

2015-07-21

يقضي هذا الاتفاق بإدراج مادة إضافية على الاتفاقية المذكورة تحت رقم 23 مكرر تحمل عنوان "تطبيق الاتفاقيات الدولية"، وترمي هذه المادة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن سير الإجراءات القضائية وترشيد تدبير تنازع الاختصاصات، ومن جهة أخرى تثمين التعاون بين المؤسسات القضائية للدولتين في إطار احترام سيادة كل منهما وبما لا يتعارض مع التزاماتهما الدولية المشتركة، هذا فضلا عن الإسهام في تعزيز نجاعة الاتفاقيات الدولية التي تلزم الطرفين على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل.

مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012

2015-07-21

يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى:

- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

- فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛

- إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛

- إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛

- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛

- نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛

- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012.

مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012

2015-07-21

يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى:

- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

- فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛

- إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛

- إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛

- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛

- نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛

- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012.

مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015

2015-07-21

يقضي هذا الاتفاق بإدراج مادة إضافية على الاتفاقية المذكورة تحت رقم 23 مكرر تحمل عنوان "تطبيق الاتفاقيات الدولية"، وترمي هذه المادة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن سير الإجراءات القضائية وترشيد تدبير تنازع الاختصاصات، ومن جهة أخرى تثمين التعاون بين المؤسسات القضائية للدولتين في إطار احترام سيادة كل منهما وبما لا يتعارض مع التزاماتهما الدولية المشتركة، هذا فضلا عن الإسهام في تعزيز نجاعة الاتفاقيات الدولية التي تلزم الطرفين على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل.

مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة

2015-07-21

يروم هذا الاتفاق تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) للبتّ في التبليغات المقدمة من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية الدول الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما ينص أيضا على أن اللجنة لا يمكن لها أن تنظر في أية شكوى ما لم تتأكد أن جميع وسائل الطعن الداخلية قد استنفدت هذا فضلا عن إمكانية تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحريات وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة، والقيام بزيارة لأقاليم الدولة الطرف المعنية وبموافقتها متى استلزم الأمر.

الصفحات