النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 20.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ

2011-06-14

يهدف هذا النص المغير والمتمم للقانون رقم 15.02 إلى تحسين جاذبية المملكة المغربية للاستثمارات والتموقع الاستراتيجي للموانئ الوطنية لاستقبال الاستثمارات في مجال البنيات التحتية المينائية، وذلك بملائمة الإطار القانوني مع متطلبات المستثمرين في مجال المشاريع المينائية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نفس المجال مع التقاسم العادل للمخاطر عند انجاز تلك المشاريع

مشروع قانون رقم 59.09 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية. (القراءة الثانية)

2011-06-07

 

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 14 مادة، ويهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. وتناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة المتعلقة بالنقل والتعبئة والتخزين والتموين وكذا الأنشطة المتصلة بها،وذلك في إطار بلورة برنامج العمل وإنجاز المشاريع المحددة مع إعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع من خلال إنجاز الدراسات وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور المتعهدين المندمجين، وإعداد المخطط التوجيهي للمناطق اللوجستيكية.

وقد أدخلت اللجنة تعديل واحد على النص وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

مشروع قانون رقم 59.10 يقضي بتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات

2011-06-07

يهدف هذا النص إلى تمكين المعهد الوطني للبريد والمواصلات من وضعية تنسجم مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي ونصوصه التطبيقية. وفي هذا الإطار جاء النص بتتميم للمادة 107 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، فيما يخص المعهد الوطني للبريد والمواصلات، والتي تنص على إلحاق هذا الأخير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع جواز إبرام اتفاقات مع شركة "اتصالات المغرب" وغيرها من المتعهدين بشأن استعمال المنشآت وتجهيزات المعهد.

وعليه فقد أكد هذا النص على مايلي:

  - إخضاع إحداث الشهادات الخاصة بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات في مجال التكوين إلى موافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

  - تحديد الشروط التي يعين ضمنها مسؤولو الإدارة بالمعهد.

  - تحديد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بنص تنظيمي. 

مشروع قانون رقم 04.11 يتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

2011-06-07

يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم الفصل  4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وذلك بغاية تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بهم يمكن أن يتضمن بعض المخالفات لمقتضيات النظام الأساسي العام، كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم وموظفي الهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية وأعوان الشرطة وموظفي المياه والغابات...

ويأتي هذا النص  تجسيدا لقرار الحكومة بخصوص معالجة مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، وذلك عبر إجراءين اثنين:

  •  تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص؛
  • استثناء موظفي هيئة كتابة الضبط من تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، حيث تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المذكور.

مشروع قانون رقم 10.11 يقضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي

2011-06-07

يهدف هذا النص أساسا إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية وفق مقاربة زجرية تتوخى:

  * سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والأودية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال في إطار الجنح المتعلقة بالأموال ضمن مقتضيات الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي؛

  * توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن السالفة الذكر، أو حاول ذلك؛

  * تعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات، إضافة إلى العقوبات المالية.

مشروع قانون رقم 15.11 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية، المحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب.

2011-05-25

يهدف هذا النص إلى تفعيل كافة الضمانات التشريعية اللازمة لتنقية اللوائح الانتخابية وتصفيتها من كل اختلالات قد تشوبها، مما يحقق قيمة إضافية في مجال ضبط الهيئة الناخبة الوطنية عبر الحاسوب.

مشروع قانون إطار رقم 34.09 يتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات

2011-05-25

يأتي هذا النص تطبيقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة والحريصة على اعتبار الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور المنظمة العالمية للصحة. وفي هذا الإطار يهدف هذا النص إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وإلى تنظيم المنظومة الصحية وذلك بتلبية حاجيات السكان في المجال الصحي وتكريس الحق في العلاجات الصحية وتنظيم عرض العلاجات من خلال تفعيل آليات تضمن الولوج المتساوي لجميع شرائح المجتمع لخدمات صحية فعالة وذات جودة مع مراعاة الموارد المتوفرة كما جاء في التوصية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. وتتألف المنظومة الصحية-كما يوضح المشروع ذلك- من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال المنظمة لتحقيق الأهداف الأساسية للصحة المتمثلة في الوقاية من الأخطار المهددة للصحة والتربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة والمراقبة الصحية وتقديم خدمات وقائية أو علاجية وخدمات إعادة التأهيل، وتستهدف هذه الأعمال أفرادا أو جماعات ويمكن أن تكون قطاعية أو مشتركة بين عدة قطاعات، كما تساهم الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف والأعمال الصحية المسطرة في هذا المشروع قانون الإطار.

مشروع قانون رقم 19.10 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة. (القراءة الثانية)

2011-05-05

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول، 23 مادة،ويرمي إلى إحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة من أجل تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة العاملين بمصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.

وقد أدخلت على النص ستة تعديلات وتمت الموافقة عليه بالإجماع. 

مشروع قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق. (القراءة الثانية)

2011-05-05

يهدف هذا النص إلى الرفع من مستوى السلامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات والبيئة من خلال تحيين الإطار القانوني، وذلك بملاءمته مع الضوابط والمعايير الدولية وجعل مقتضيات الاتفاق الأوروبي (A.D.R) قابلة للتطبيق في النقل الداخلي، والتحكم في كل مراحل نشاط النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة، بتحديد دقيق لشروط التلفيف والشحن والتعبئة والإفراغ، وبإعطاء تحديد واضح لواجبات ومسؤوليات كل متدخل في العملية، وكذا تشديد العقوبات الواجب اتخاذها في حالة إثبات المخالفات

مشروع قانون رقم 23.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 ماي 2010 بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

2011-05-05

يهدف هذا النص إلى الموافقة من حيث المبدأ على الإتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين البلدين بتاريخ 11 ماي 2010. وتطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب إحدى الدولتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

الصفحات