النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية. (القراءة الثانية) |
2010-11-30 |
يهدف هذا النص إلى إحداث وكالة وطنية لتنمية الأحياء البحرية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. وتناط بهذه الوكالة مهمة النهوض بهذا القطاع وتتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في ميدان تنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتقييم فعاليتها. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع. |
|
مشروع قانون رقم 38.09 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. (القراءة الأولى) |
2010-11-23 | |
|
مشروع قانون رقم 44.10 يتعلق بصفة (القطب المالي للدار البيضاء) |
2010-11-16 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 17 مادة، ويرمي إلى إحداث القطب المالي بالدار البيضاء كمنطقة مالية يسمح فيها للمقاولات المالية بمزاولة أنشطتها الإقليمية أو الدولية وسيحدد مجالها بنص تنظيمي إضافة إلى منح بعض الامتيازات الضريبية للمؤسسات المستفيدة من صفة القطب المالي بالدار البيضاء، وكذا لإجراءاتها مع التنصيص على أن صفة القطب للدار البيضاء تمنح للمقاولات المالية وغير المالية المعنية من طرف لجنة تترأسها الإدارة باقتراح من "الهيئة المالية المغربية" مع التزام المقاولات المستفيدة من صفة القطب المالي للدار البيضاء أن تتخذ من المنطقة المالية للدار البيضاء مقر لها داخل أجل تحدده اللجنة المذكورة أعلاه، وقبل انتهاء هذا الأجل يمكن لهاته المقاولة أن تزاول نشاطها فوق مجموع تراب عمالة الدار البيضاء. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع. |
|
مشروع قانون رقم 59.09 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية. (القراءة الأولى) |
2010-11-16 |
يروم مشروع هذا القانون إحداث هيئة جديدة، يناط بها دور التنسيق على المستوى الوطنية بين مختلف الفاعلين المساهمين في تحسين التنافسية اللوجيستيكية والعمل لتحقيق مشاريع محددة مثل تنمية المناطق اللوجيستيكية، هذه الهيئة المسماة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، ستشكل الأداة الإدارية لتنفيذ الإستراتيجية اللوجيستيكية بالمغرب، ستتخذ شكل مؤسسة عمومية، ذات شخصية معنوية، تتمتع بالاستقلال المالي، تعمل تحت وصاية الدولة، وتخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. تتمثل مهامها الرئيسية في: - إنجاز الدراسات التي تحدد إستراتيجية ومخططات العمل الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجيستيكية؛ - إعداد مخطط توجيهي لمناطق الأنشطة اللوجيستيكية؛ - إعداد الدراسات المتعلقة بتنمية مناطق الأنشطة المذكورة وتشجيع تنمية هذه المناطق؛ - البحث عن الوعاء العقاري وتحديده بغية تخصيصه لتنمية المناطق والأنشطة اللوجيستيكية؛ - تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال هذه الأنشطة؛ - المشاركة مع السلطات الحكومية المعنية في وضع مخططات للتكوين بالنسبة لهذه الأنشطة؛ - السهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدامات اللوجيستيكية وقياسها.
|
|
مشروع قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها. (القراءة الأولى) |
2010-11-10 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 73 مادة، ويرمي إلى توفير إطار قانوني خاص بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة مع الحد من الاستغلال المفرط وغير العقلاني لأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة كما يهدف هذا النص إلى ضرورة المساهمة في تقنين الاتجار الدولي في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة والانضمام إلى الجهود الدولية في مجال المحافظة على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إضافة إلى الاستجابة لمبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة وعلى الخصوص اتفاقية سايتس. |
|
مشروع قانون رقم 19.10 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة. (القراءة الأولى)
|
2010-11-10 |
ورد على المجلس من الوزير الأول بتاريخ 06.07.2010 05.11.2010: تدارست اللجنة المشروع ووافقت عليه كما عدلته بالإجماع. 10.11.2010: وافق المجلس على المشروع بالإجماع. - أحيل إلى مجلس النواب في 11.11.2010 -دورة أكتوبر 2010 - لم يعدل |
|
مشروع قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي, المحال على مجلس المستشارين |
2010-11-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 14 مادة ويرمي إلى إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي وإسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، كما جاء هذا النص لتحديد الفئات التي يمكنها الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق مع تحديد الإجراءات اللازمة للاستفادة من خدماته، وقد أشار النص إلى ضرورة تقرير الرقابة القضائية وذلك بتخويل اختصاصات هامة لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع. |
|
مشروع قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. (القراءة الأولى) |
2010-11-10 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 20 مادة، ويهدف إلى جمع أنشطة المكتبين في مؤسسة عامة واحدة تحت اسم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها وكذا ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتزويد البلاد من هاتين المادتين مع تحسين جودة هذا المنتوج وتخفيظ سعره، إضافة إلى إدارة وتدبير قطاع الماء والكهرباء من طرف مؤسسة عمومية، كما سيمكن هذا النص من تنظيم ماليتها وأصولها العقارية ومستخدميها. وقد تم تعديل هذا النص وذلك بقبول سبعة تعديلات أدخلت على مقتضياته. |
|
مشروع قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
|
2010-11-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 206 مادة، ويرمي إلى إعادة التوازن بين المستهلك والمورد في علاقتهم التعاقدية وذلك بوضع القواعد العامة لحماية المستهلك من أجل صون حقوقه وتتمحور أهم أهدافه بإلزامية إعلام المستهلك من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع إضافة إلى حماية المستهلك من الشروط التعسفية التي يمكن أن تخلق عدم توازن في العلاقة بين المورد والمستهلك حتى بعد إبرام العقد كما أشار إلى ضرورة تنظيم عدد من الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين كالإشهار والبيع بالتخفيض كما نص على الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع. إضافة إلى دعم الإطار المؤسساتي لحماية المستهلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للاستهلاك. وقد تم تعديل هذا النص وذلك بقبول ستة تعديلات أدخلت على مقتضياته. وتمت الموافقة عليه بالإجماع. |
|
مشروع قانون رقم 06.10 متعلق باحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان |
2010-10-19 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 15 مادة، ويرمي إلى إحداث وكالة وطنية تضطلع بمهام انجاز برامج شاملة للنهوض بمناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان في إطار التنمية المستدامة، حيث تقوم بدور التنسيق بين برامج مختلف القطاعات مع السلطات الحكومية والهيئات المنتخبة والهيئات المعنية وخلق الظروف المواتية للتوفيق وتحقيق الانسجام بين جهود جميع الفاعلين. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع. |
