مشروع قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية
يهدف هذا النص إلى تحيين مقتضيات الظهير الشريف الصادر في سنة 1976 والمتعلق بالنظام الأساسي لمختبرات التحاليل الطبية. ويمكن تلخيص القواعد الجديدة التي أتى بها هذا النص في النقط التالية:
- إعطاء تعريف قانوني لمختبر التحليلات الإحيائية الطبية، ومنحها صفة مؤسسة صحية تنجز فيها التحاليل الإحيائية الطبية والفحوص المختبرية باستثناء أعمال التشريح المرضي؛
- تحيين شروط ممارسة علم الإحياء الطبي خاصة ما يتعلق بشروط منح الدبلومات؛
- تحديث مسطرة الترخيص بفتح المختبرات وتقسيمها إلى فترتين: فترة الموافقة المبدئية، وفترة الترخيص النهائي؛
- عدم إمكانية الجمع ما بين ممارسة علم الإحياء الطبي والصيدلة؛
- وضع قواعد بالنسبة لإدارات المختبرات خاصة ما يتعلق بالنيابة في حالة غياب مدير المختبر؛
- تحديد موضوعات عملية التفتيش وطرق ووسائل ردع المخالفات حماية للمواطن.