مشروع قانون رقم 63.02 المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من الفصل 137 و البند (1) من الفصل 165 من الظهير الشريف رقم 1.58.019 بتاريخ 25- 01-1958 المكون للكتاب الرابع من مدونة الأحوال الشخصية

مشروع قانون رقم 63.02 المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من الفصل 137 و البند (1) من الفصل 165 من الظهير الشريف رقم 1.58.019 بتاريخ 25- 01-1958 المكون للكتاب الرابع من مدونة الأحوال الشخصية
يرمي هذا النص إلى تحديد سن الرشد عند بلوغ السنة الثامنة عشرة انسجاما مع المبادرة الملكية السامية بتمكين الشباب من المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية بصفة عامة مما يجعله كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وكذا انسجاما مع مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله الثامن على أن «لكل مواطن ذكرا أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية».