النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 69.99 يتعلق بالأرشيف

2007-07-24

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، 41 مادة ويهدف بالأساس إلى ملء الفراغ الذي يعرفه التشريع المغربي في مجال الأرشيف ، وجعل المغرب يتوفر على تشريع شامل خاص بالأرشيف وفق معايير دولية متقدمة ، ويعني ذلك التوفر على معايير ومؤسسات لحفظ وتنمية واستثمار الرصيد الإداري والعلمي والثقافي الذي تشكله الوثائق ، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف كبرى تتمثل في السير المنسجم للإدارات العمومية عن طريق حفظ ذاكرتها وتعبئتها وتعميق دمقرطة الحياة العامة بتفعيل مسؤولية مجموع الفاعلين فيها عن طريق المحافظة على وثائق المؤسسات والإدارات العمومية وعلى أعمال موظفيها والحفاظ على المساطر المترتبة عنها واتخاذ القرارات عن طريق الولوج إلى مصادر تاريخ المغرب مع احترام مقتضيات الأمن الوطني واحترام حرمة الحياة الخاصة ، ومن جهة أخرى ستمكن مؤسسة الأرشيف من صيانة الوثائق ومنح الحق في الوصول إليها باعتبارها من العناصر الأساسية في التراث الثقافي الوطني والبحث العلمي . وقد صنف هذا النص مختلف أصناف الأرشيف إلى عامة وخاصة والأرشيف الوسيطة ، وحدد الأحكام المرتبطة بها وكيفية التعامل معها ، والآجال التي يجب مرورها ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها . كما احدث هذا النص مؤسسة عمومية وسماها أرشيف المغرب لاستقبال واحتضان الأرشيف، وحدد مقرها في الرباط ومنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة ومراقبتها وأناط بها مهمة وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزها وإتلافها وتصنيفها ووصفها وحفظها وترميمها ونقلها في حوامل مخصصة للأرشيف ، فضلا عن مهمة النهوض بالأرشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي ومهمة جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب الموجودة بالخارج ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها .

 

مشروع قانون رقم 03.07 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص ويقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

2007-07-24

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب تسع مواد ، ويهدف إلى تمكين بعض مهني القطاع الخاص من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا ملائمة بعض مقتضيات مدونة التأمينات مع هذه الإجبارية .

فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهني القطاع الخاص، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار سياسة تعميم التغطية الصحية لفائدة كافة المواطنين وبعد أجرأة القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بالنسبة لأجراء القطاعين العام والخاص، جاء هذا النص من أجل سن إجبارية التأمين بالنسبة لهؤلاء الأشخاص إما لدى مقاولات التأمين في إطار مدونة التأمينات وإما لدى جمعيات التعاون المتبادل التي تمنح هذه التغطية في إطار الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2007 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .

مشروع قانون رقم 10.07 يتعلق بتغيير اسم الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير وإعادة هيكلتها

2007-07-24

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، ست مواد ، ويهدف إلى خلق قطب للهندسة السياحية ، ذا مستوى عال ، تابع للدولة يتولى جمع وترشيد وسائل التخطيط وتنمية المنتوج السياحي بالمغرب ، والذي سيمكن الدولة من انجاز الدراسات والتوفر على الدعم اللازم لتنفيذ إستراتيجيتها السياحية بفضل شركة قادرة على التأقلم مع تحديات رؤية 2010 وبعد ذلك رؤية 2020 . وسيتم تغيير تسمية الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير لتصبح الشركة المغربية للهندسة السياحية.

 

مشروع قانون رقم 13.06 يتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، في إطار قراءة ثانية 

2007-07-24

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية 18 مادة، ويهدف بالأساس إلى ملاءمة مقتضيات قانون هذه المؤسسة مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والتوصيات الواردة بميثاق التربية والتكوين وذلك قصد تمكين المعهد من مسايرة الاستراتيجيات الجديدة للتنمية الاقتصادية ، ويركز المشروع على أربعة محاور رئيسية:

أولا: تسمية "مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات" والتي تضم حاليا معهد الدار البيضاء ومعهد الرباط مع إمكانية إحداث معاهد جهوية أخرى تجسيدا للسياسة الحكومية الرامية إلى دعم الجهوية وتكريس اللامركزية واللاتمركز؛

ثانيا: إبقاء مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة يسيرها مجلس إدارة ويديرها مدير عام . وتتكون هذه المجموعة من معاهد جهوية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية؛

ثالثا: هيكلة إدارية جديدة من شأنها مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها المسطرة في استراتيجيتها التنموية؛

رابعا: هيكلة بيداغوجية جديدة تساير متطلبات النمو المعرفي وحاجيات الاقتصاد لمواجهة المنافسة الروحية ودعم المقاولات الوطنية ، ومن أهم هذه التغييرات البيداغوجية ولوج السلك العالي للمعهد الذي يفتح لطلبة الأقسام التحضيرية ولكل من لهم شهادة بكالوريا إضافة إلى سنتين جامعيتين (2+Bac) . كما أن هذا المشروع سوف يؤهل المجموعة لتحضير وتسليم شواهد الماجستير والدكتوراه في علوم التدبير.

مشروع قانون رقم 58.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بالكويت في 30 ماي 2006

2007-07-10

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بالكويت في 30 ماي 2006 ، وتهدف هذه الاتفاقية من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تسيير التجارة البينية والدولية ، وتضطلع هذه المؤسسة بتمويل التجارة المنفردة أو المتعاونة مع مصادر تمويل أخرى ، وذلك باستخدام الوسائل والصيغ المالية التي تراها مناسبة لكل حالة ، وتشجيع وتسيير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومساعدة الدول الأعضاء على الحصول على الأموال الخاصة والعامة ، المحلية أو الأجنبية بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة .

وقد وافق المجلس على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وكذا الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/7/2007 .

مشروع قانون رقم 59.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على التعديلات التي طرأت على وثائق الاتحاد البريدي العالمي والمعتمدة من طرف المؤتمر الثالث والعشرين المنعقد ببوخارست من 15 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2004

2007-07-10

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على التعديلات التي طرأت على وثائق الاتحاد البريدي العالمي والمعتمدة من طرف المؤتمر الثالث والعشرين المنعقد ببوخارست من 15 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2004. هذا المؤتمر الذي تميز باتخاذ عدة قرارات همت تعديل الوثائق التالية : 

- دستور الاتحاد البريدي العالمي: وهو الوثيقة الأساسية للاتحاد ، ويشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.

- النظام العام: ويضم الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري لجميع البلدان الأعضاء ولايجوز أن يخضع لأي تحفظات.

- الاتفاقية: وتتضمن نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية والقواعد المشتركة التي تسري على الخدمات البريدية الدولية.

- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية: حيث تنظم اتفاقيات الاتحاد ونظمه الخدمات الأخرى غير خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الأعضاء الأطراف فيها .

مشروع قانون رقم 11.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الموقعة بالرباط في 25 فبراير 2004

2007-07-10

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الموقعة بالرباط في 2004 . ويهدف هذا البروتوكول إلى متابعة ورعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية وذلك عن طريق متابعة تنفيذ نصوصها وأحكامها بما يحقق الأهداف والغايات الواردة فيها ، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية في مختلف المسائل والجوانب المتعلقة بها وبكيفية تنفيذها ، وتقديم التوصيات إلى مؤسسات الاتفاقية حول المسائل المتعلقة بها . وتتمتع الوحدة الفنية التي ينشئها البروتوكول بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة وتكون لها استقلالية قانونية ومالية وإدارية ويكون مقرها الدائم في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية .

وقد تمت الموافقة بالاجتماع في اللجنة المختصة وكذا الجلسة العامة ليوم 10/07/2007.

مشروع قانون تنظيمي رقم 49.06 يتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري

2007-07-10

يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكام القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، وملاءمتها مع قراره رقم 07/659.

ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء المجلس الدستوري للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري، بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات.

مشروع قانون تنظيمي رقم 50.06 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب

2007-07-10

يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكامه وملاءمتها مع قرار المجلس الدستوري رقم 07/660، ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء مجلس النواب للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات.

مشروع قانون تنظيمي رقم 51.06 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين

2007-07-10

يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكامه وملاءته مع قرار المجلس الدستوري رقم ،07/661 ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء مجلس المستشارين للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات.

 

Pages