النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 19.06 يتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب . |
2006-12-19 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، 14 مادة ويهدف بالأساس إلى الفصل بين الرقابة المنوطة بمكتب الصرف والمهمة الإحصائية التي تتنامى أهميتها باستمرار حتى لا تبقى هذه الأخيرة مرتبطة بنظام المراقبة على الصرف الذي يعرف تحريرا مضطردا ، وكذا إلزام النظام البنكي الذي يلعب دورا مركزيا في ميدان معاملات المغرب مع الخارج ويشكل بالتالي المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بهذه المعاملات . ويوفر لمكتب الصرف السند القانوني من أجل جمع المعطيات اللازمة بشأن العمليات التي لا يتم إنجازها عن طريق البنود ولاتكون موضوع تصاريح جمركية كالقروض الأجنبية المستعملة من طرف القطاع الخاص مباشرة في الخارج والاستثمارات الأجنبية بالمغرب الممولة بإدماج الأرباح في الرأسمال وغيرها من المعاملات . ويمدد هذا القانون التغطية الإحصائية إلى الأشخاص العاملين في المناطق الحرة التي لاتخضع لقوانين الصرف والجمرك والتجارة الخارجية ويؤهل مكتب الصرف للقيام بالبحوث الإحصائية وكذا التحقيقات الضرورية في هذا الشأن لدى الملتزمين بالتصاريح الإحصائية . وينص هذا القانون على إلزام مكتب الصرف ومستخدميه بكتمان السر المهني فيما يتصل بالمعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي والمالي . وقد وافق المجلس على هذا المشروع قانون بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006. |
|
مشروع قانون رقم 29.06 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات . |
2006-12-19 |
يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، مادة فريدة ويهدف إلى تغيير وتتميم مهام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حيث سيمكنها من تقديم اقتراحات حول معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية على الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله ، وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة لحساب الدولة ومراقبة نشاطهم . ويمكن هذه المؤسسة من الاقتراح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال أسماء مجال الانترنيت (.ma) والتي تمكن مستعملي الانترنيت من التعرف على عناوين الانترنيت المنبثقة من المغرب ، ويمنح لها إمكانية تخصيص أسماء مجال الانترنيت (.ma) وتحديد كيفيات تدبيرها إداريا وتقنيا وتجاريا في جو من الشفافية وعدم التفضيل وتمثيل أصحاب هذه العناوين لدى الهيئات الدولية الحكومية أو غير الحكومية المكلفة بتدبير أسماء مجال الانترنيت على الصعيد الدولي . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 وافق المجلس على هذا المشروع قانون بالإجماع . |
|
مشروع قانون رقم 09.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 9 محرم 1427 ( 8 فبراير 2006 ) بين المملكة المغربية والجمهورية اليمنية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2006-12-19 |
تضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، مادة فريدة مرفقة بالاتفاقية التي تتكون من 30 مادة، وترمي إلى تفادي الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي، وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية، وتمثل هذه الضرائب مجموع الضرائب المفروضة على الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة والتابثة والضرائب على مجموع المرتبات والأجور وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في البلدين. وتتبادل السلطات المختصة في كلا البلدين المعلومات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشريع الداخلي للدولتين. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تبادل وثائق التصديق. وافق المجلس على هذه الاتفاقية بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع. |
|
مشروع قانون رقم 22.05 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 ربيع الآخر 1426 ( 16 ماي 2005) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2006-12-19 |
يتضمن نص هذا المشروع ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية التي تتكون من ثلاثين مادة ، تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ، وتسري مقتضياتها على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، ويشمل نطاقها الضرائب المترتبة عن الدخل التي تستخلص لحساب كل من الدولتين المتعاقدتين وجماعاتهما المحلية أو وحداتهما الإدارية الترابية بغض النظر عن طرق تحصيلها وتقوم السلطات المختصة لكلا البلدين بتبادل المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية ومقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية . وتطبق هذه الاتفاقية بعد إشعار الطرفين لبعضهما البعض باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستور البلدين لتنفيذ هذه الاتفاقية . وافق المجلس على هذا النص خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع |
|
مشروع قانون رقم 20.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بهلنسكي في 7 ابريل 2006 بين المملكة المغربية وجمهورية فلنذا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2006-12-19 |
يتضمن هذا المشروع قانون ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة مرفق بنص الاتفاقية الذي يتضمن ثلاثين مادة وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية ، وتتمثل هذه الضرائب على الدخل بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها أو غير المنقولة ، وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في المغرب وفي فلندا كما هو منصوص عليه المادة الثانية من الاتفاقية التي تسري أحكامها على أية ضريبة مماثلة أو مشابهة لها التي تفرض بعد تاريخ توقيعها . وقد وافق المجلس على هذه الاتفاقية بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 . |
|
مشروع قانون رقم 48.06 بحذف الخدمة العسكرية. |
2006-12-05 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة ويهدف إلى إنهاء العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية وذلك لعدة اعتبارات منها أن الخدمة الوطنية لم تعد تعطي ما كان مرجوا منها خاصة في السنوات الأخيرة إذ لوحظ فقدان حماس المجندين وصعوبات الإحصاء وتقلص عدد المستجيبين لأداء الخدمة مقارنة مع العدد الذي يتم إحصاؤه بالإضافة إلى أن الخدمة العسكرية الإجبارية أصبحت متجاوزة حاليا ولا تلبي أهداف جيش معاصر يعتمد على المهنية والتكوين العلمي والتكنولوجي الدقيق وعلى استعمال المعدات الحديثة . وافق المجلس على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة في 5 دجنبر 2006 . |
|
مشروع قانون رقم 21.06 يتم الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات |
2006-11-28 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة ، ويرمي إحداث جامعة مستقلة بجهة تادلة – أزيلال إلى تنمية الجهة في مجال التربية والتكوين وتلبية إنتظارات المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة وذلك من أجل التخفيف على الطلبة وأوليائهم على مستوى تلبية الحاجيات المنتظرة على مستوى التكوينات ، وجعل الجامعة أداة للتنمية بالجهة من خلال تقوية جانب الشراكة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وقد تمت تسمية هذه المؤسسة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس " ب جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2006 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع . |
|
مشروع قانون رقم 16.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة |
2006-11-20 |
يتضمن هذا النص، الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويأتي في إطار استكمال مسار إقامة منظومة قضائية إدارية متكاملة ومتناسقة وذلك بإدخال تعديلات على أحكام الفصول 1 و14 و15 و17 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، حيث يتجلى مضمون هذا التعديل في إدماج محاكم الاستئناف الإدارية ضمن المحاكم المشكلة للتنظيم القضائي للمملكة (الفصل1) وتخويل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية صلاحية تفتيش المحاكم الإدارية التابعة لدائرة نفوذهم (الفصل 14) وإشراف الرئيس الأول للمجلس الأعلى على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية (الفصل 15) ومراقبة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية لقضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وقضاة المحاكم الإدارية (الفصل 17).
|
|
مشروع قانون رقم 17.06 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة |
2006-11-20 |
يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من مجلس النواب، مادة فريدة ويهدف إلى تعديل مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف المذكور أعلاه، وذلك لإدماج محاكم الاستئناف الإدارية ضمن المحاكم المشكلة للتنظيم القضائي للمملكة وتخويل الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية صلاحية تفتيش المحاكم الإدارية التابعة لدائرة نفوذهم، وإشراف الرئيس الأول للمجلس الأعلى على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية ومراقبة هؤلاء الأخيرين لقضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وقضاة المحاكم الإدارية.
|
|
مشروع قانون رقم 32.06 يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.06.386 الصادر في رجب 1427 (28 يوليو 2006) المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع |
2006-11-20 |
يتضمن هذا المشروع قانون مادة فريدة ويهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.06.386 الصادر في رجب 1427 (28 يوليوز 2006) المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي سبق للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 26 يوليوز 2006 ، ولجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين في 27 يوليوز 2006، وتم نشره بالجريدة الرسمية رقم 4543 بتاريخ 31 يوليوز 2006 . ويرمي هذا النص إلى : 1) تمديد مدة الاحتكار للاستيراد وتوزيع التبغ بالجملة إلى غاية 31 دجنبر 2010 وذلك حتى يشرع في رفع الاحتكار تدريجيا نظرا لخصوصية القطاع وخطورته مما يستوجب التحكم في الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنجم عن تحريره . 2) النظام الجديد لتقنين أسعار بيع منتوجات التبغ المصنع ، وذلك باعتماد تعاريف وتسميات أكثر دقة تفاديا لكل خلط بين مختلف أنواع المنتوجات .
|
