النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 19.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديـق اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي الموقعة بنيامي (النيجر) في 26 أغسطس 1982 |
2005-01-18 |
يرمي هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات الجهوية على المستوى الإسلامي، وهذه اللجنة هي ذات طابع إنساني، تهدف إلى تقديم الإغاثة والمساعدة للهيآت والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال الخدمة الإنسانية، والمساهمة في رعاية ضحايا النزاعات المحلية والحروب واتخاذ مبادرات لحل المشاكل الناتجة عن مثل هذه الحالات. وتهدف إلى إثراء التراث الإنساني بما يخدم تأصيل القيم الروحية والأخلاقية والدفاع عن حقوق الإنسان. وللإشارة، إن اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، أنشأت مبدئيا في شهر ماي سنة 1979 بمدينة فاس، خلال انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، ووقع المغرب على هذه الاتفاقية بتاريخ 7 مارس 1985. |
|
مشروع قانون رقم 23.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الموقع بكوبنهاكن في 28 يناير 2003 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة الدانمارك بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع . |
2005-01-18 |
بموجب هذا الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة الدانمارك يسمح لمقاولات النقل المقيمة في كلا البلدين، بإنجاز نقل المسافرين والبضائع بواسطة عربات مسجلة بهما سواء بين تراب الطرفين أو تراب أحدهما، وذلك بعد الحصول مسبقا على ترخيص لذلك. ويستثنى من هذه الرخص، النقل العرضي، وترحيل الأمتعة، ومسائل أخرى تحدد في كلا البلدين، وفي حدود ما اتفق عليه بالتشارك، من خلال لجنة مختلطة يحدثها الطرفان، وتجتمع بالتناوب في المغرب و الدانمارك، مع وجوب احترام الناقلين وطواقمهم التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين، عند إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل فوق هذا التراب وخاصة تلك المتعلقة بالنقل والمرور عبر الطرق. |
|
مشروع قانون رقم 51.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الإتفاقية الموقعة ببوخاريست في 2 يوليوز 2003 بين المملكة المغربية ورومانيا لتجـنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي فـي ميدان الضـــرائب على الدخل وعلى الثروة |
2005-01-18 |
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية ورومانيا إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل الاستثمارات. وتسعى إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها، لتجنب أداء الضرائب على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال والمقاولات. |
|
مشروع قانون رقم 05.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة المؤرخة في 2 ديسمبر 1961 والمعدلة في جنيف في 10 نوفمبر 1972 ، وفي 23 اكتوبر 1978 وفي 19 مارس 1991 |
2005-01-18 |
بموجب هذه الاتفاقية، تقر بانضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، إلى الإقرار بشروط المعاملة الوطنية، بحيث يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد والأشخاص الطبيعيون المقيمون بإقليم هذا الطرف المتعاقد والأشخاص المعنويون الذين لهم مقر بهذا الإقليم، في إقليم كل طرف متعاقد آخر بالمعاملة ذاتها التي تمنحها حاليا أو مستقبلا قوانين الطرف المتعاقد الآخر لمواطنيه فيما يتعلق بمنح حقوق مستوردي النباتات وحمايتها. ويشترط لمنح حقوق مستوردي النباتات، أن يكون الصنف جديدا ومميزا ومتجانسا وثابتا، كما أن هذا الحق يتم منحه لمدة لا تقل عن عشرين سنة ابتداء من تاريخ منحه، وبخصوص الأشجار والكروم لا يجوز أن تقل المدة عن 35 سنة، ويبقى هذا الحق قابلا للإبطال وقابلا للإسقاط. |
|
مشروع قانون رقم 18.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بانقرة في 07 أبريل 2004 بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل |
2005-01-18 |
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال مقتضياتها الهادفة إلى تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.
|
|
مشروع قانون رقم 28.04 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاق التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايـات المتحدة الأمريكية الموقع بواشنطن في 15 يونيو 2004 |
2005-01-18 |
بناء على قرار إقامة منطقة للتبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي اتخذه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء الزيارات الملكية الرسمية لواشنطن في أبريل 2002، وتتويجا للمفاوضات الرسمية التي انطلقت بواشنطن في 21 يناير 2003 بعد سلسلة من الاتصالات الاستكشافية، والتي جرت في نطاق سبع جولات، أبرم هذا الاتفاق في 2 ماي 2004 وتم التوقيع عليه في 15 يونيو 2004 يهدف الاتفاق إلى تحقيق انفتاح أكبر على السوق الأمريكية، وخلق فرص واعدة في وجه الصادرات المغربية، وتوفير أحسن الظروف والإمكانات لاستيراد السلع الأمريكية، وجلب الاستثمارات الأجنبية عبر استغلال موقع بلادنا كأرضية للإنتاج والتصدير بفضل شبكة العلاقات المغربية التفضيلية المتنوعة مع عدة بلدان ومجموعات. |
|
مشروع قانون رقم 23.04 بتغيير وتتميم القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه |
2005-01-18 |
يهدف هذا النص إلى تتميم القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، وذلك بإقرار مبدأ اليقظة عند استعمال الدم وتشديد الشروط الواجب توفرها من اجل سلامة الحقن، وذلك تماشيا مع مستجدات وتطور تقنيات تحاقن الدم من أجل ضمان سلامة المتبرع والمتلقي. |
|
مشروع قانون رقم 32.04 بتتميم القانون رقـم 05.89 تحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعـي لمنح رواتب التقاعد |
2005-01-18 |
يرمي هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 05.89 وذلك برفع حد سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي التابعين لمؤسسات تكوين الأطر العليا الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 والمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم المكتسبة في مجالي المعرفة والبحث العلمي. |
|
مشروع قانون رقم 30.04 بسن تدابيـر انتقالية في شان ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) |
2005-01-04 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة ترمي إلى توفير الشروط الضرورية لخلق تطابق قانوني بين جميع مؤسسات التعليم العالي خاصة أن مؤسسات تكوين الأطر العليا لا تخضع كلها لوصاية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بل لوصاية عدة وزارات، كما أن لكل مؤسسة إطارها القانوني المنظم لها. ونظرا لعدم صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بكل من مجلس التنسيق واللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة ومجلس المؤسسة واللجنة التعليمية، مما تعذر معه منذ ثلاث سنوات ترسيم أو ترقية حوالي 300 أستاذا باحثا يعملون بحوالي ستين مؤسسة للتعليم العالي غير التابعة للجامعات، وهكذا أسند هذا النص مهمة البت في وضعية الأساتذة الباحثين إلى الجهاز المكلف بالمسائل البيداغوجية والمحدد تأليفه وكيفيات تسييره حسب الحالة: - من قبل الجهاز المقرر إذا كانت المؤسسة المعنية تتمتع بصفة مؤسسة عامة؛ - من قبل السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة، إذا كانت المؤسسة مصلحة تابعة للدولة. |
|
مشروع قانون رقم 34.04 يقضي بالإعفاء من غرامة التأخير المتعلقة بالتحفيظ العقاري |
2005-01-04 |
يندرج هذا النص في إطار تحيين الرسوم العقارية وتخفيف العبء المالي على أصحاب الحقوق العقارية وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل اطمئنان، حيث يهدف إلى تمديد الإعفاء من الذعيرة المقررة في الفصل 65 مكرر من ظهير 12/8/1913 المتعلق بتحفيظ العقارات إلى غاية سنة 2005. |
